الجريدة الرسمية عدد 5995 الصادرة بتاريخ 17  ذو الحجة 1432 (14 نوفمبر2011)

 

 

 

مرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر2011)  بتحديد

عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها

 

 

 

رئيس الحكومة ،

 

‏بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338  ‏ الصادر في 24 ‏ من جمادى الآخرة 1394 ‏( 15 ‏يوليو 1974 ‏) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما الفصل 6 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.74.498  ‏الصادر في 25  ‏من جمادى الآخرة 1394 ‏(16 يوليو 1974) بتطبيق أحكام   الظهير الشريف رقم 1.74.338 ‏ بتاريخ24 ‏ من جمادى الآخرة394 ‏1 (15 ‏يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون  يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 22.01 ‏المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02.255 ‏.1  بتاريخ 25 ‏  من رجب 1423 ‏ (3 ‏أكتوبر 2002 ‏) ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 1 - 260  منه ؛

وباقتراح من وزير العدل ؛

 

‏وبعد مداولة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 ‏ من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

‏ يحدد في أربعة، عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية المشار إليها في الفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338  المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وتعين دوائر نفوذها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 7 ذي  الحجة 1432 ‏(4  نوفمبر 2011‏).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير العدل،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

 

محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية الموكل إليها النظر في

الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 ‏من القانون الجنائي،

وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها

 

محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام

دوائر نفوذ محاكم الاستئناف

الرباط

الرباط - القنيطرة - طنجة - تطوان.

الدار البيضاء

الدار البيضاء - سطات - الجديدة - خريبكة - بني ملال.

فاس

فاس - مكناس - الرشيدية - تازة - الحسيمة - الناضور - وجدة .

مراكش

مراكش - أسفي - ورزازات - أكادير - العيون.