الجريدة الرسمية عدد 5993 الصادرة بتاريخ 10 ذو الحجة 1432 (7 نوفمبر 2011)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.11.610 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)

 يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية

 

 

رئيس الحكومة؛

 

بناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ولا سيما المادة 117 منه؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 6 ذي الحجة 1432 (3 نوفمبر 2011) ،

 

رسم مايلي:

 

المادة 1

يتم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة حسب الكيفيات والشروط المحددة في هذا المرسوم.

يقصد بوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في مفهوم هذا المرسوم القنوات الإذاعية والتلفزية التالية:

-         الإذاعة الوطنية؛

-         الإذاعة الأمازيغية؛

-         القناة الأولى؛

-         قناة تمازيغت؛

-         القناة الثانية 2M؛

-         قناة Medi 1 TV.

 

المادة 2

يتم خلال الحملات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات العامة، توزيع المدد الزمنية في كل وسيلة من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على الشكل التالي:

 

أولا- بالنسبة للتدخلات المذاعة والمتلفزة:

1-     يخصص لكل حزب من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني مدة بث من واحد وعشرين دقيقة على أساس ثلاث حصص من سبع دقائق لكل حصة؛

2-                  يتوفر كل حزب من الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان على مدة بث من خمسة عشر دقيقة على أساس ثلاث حصص من خمس دقائق لكل حصة؛

3-                  يتوفر كل حزب من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان على مدة بث من تسع دقائق على أساس ثلاث حصص من ثلاث دقائق لكل حصة.

 

ثانيا- ضيف النشرات الإخبارية:

تستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية.

تحدد مدة الحصة في خمس دقائق للأحزاب السياسية المشار إليها في البند "1" أعلاه وفي ثلاث دقائق للأحزاب السياسية المشار إليها في البند "2" أعلاه.

 

ثالثا- تغطية التجمعات الانتخابية:

تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية السالفة الذكر ببث تغطية لتجمع انتخابي واحد للحزب، يختاره هذا الأخير من بين التجمعات الانتخابية التي ينظمها خلال الحملة الانتخابية وذلك في حصة فريدة تحدد مدتها الزمنية على الشكل التالي:

·        ثلاث دقائق بالنسبة للأحزاب السياسية المشار إليها في البند "1"أعلاه؛

·        دقيقتان ونصف بالنسبة للأحزاب السياسية المشار إليها في البند "2" أعلاه؛

·        دقيقتان بالنسبة للأحزاب السياسية المشار إليها في البند "3" أعلاه؛

ولهذه الغاية، يخبر الحزب السياسي، 72 ساعة على الأقل قبل تاريخ التجمع الانتخابي، المسؤول عن القناة الإذاعية أو التلفزة المعنية كتابة بتاريخ انعقاد التجمع.

 

المادة 3

تستعمل الأحزاب السياسية، خلال حصص البث المخصصة لها، العربية أو الأمازيغية أو هما معا.

يمكن للأحزاب السياسية، في إطار هذه الحصص ، إنتاج الوصلات المتعلقة بتدخلاتها بوسائلها الخاصة. في هذه الحالة تسلم الأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية برامج في شكل "برامج جاهزة للبث" مطابقة للمدة المحددة في المادة الثانية أعلاه وللمواصفات التقنية المطلوبة من طرف القنوات الإذاعية أو التلفزية المعنية.

 

المادة 4

تحدث للإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لجنة تضم في عضويتها ممثل وزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة ومختلف وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

يقصد بالإشراف الموكول إلى هذه اللجنة ترتيب كافة التدخلات المذاعة والمتلفزة وضيف النشرات الإخبارية وبرامج بث تغطية التجمعات بكل وسيلة من  وسائل الاتصال المذكورة. ويتم تحديد هذا الترتيب بواسطة القرعة خلال اجتماع يترأسه، لهذه الغاية، ممثل لوزارة الاتصال بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المعنية وكذا ممثلي وسائل الاتصال المذكورة.

 

المادة 5

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.97.233  الصادر في 21 من محرم 1418 (28 ماي 1997) المتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

 

المادة 6

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011)

 

الإمضاء: عباس الفاسي

 

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

 

وزير العدل،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي

باسم الحكومة،

الإمضاء: محمد خالد الناصري.