الجريدة الرسمية عدد 5976 مكرر الصادرة بتاريخ 11 شوال 1432 ( 10 سبتمبر 2011)

 

 

مرسوم رقم 2.11.528 صادر في 9 شوال 1432 ( 8 سبتمبر 2011) يقضي بالمصادقة على الاتفاقية

المتعلقة بتنفيذ برنامج تنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية

بقدرة إجمالية دنيا تبلغ 2000 ميغاواط

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية " Moroccan Agency For Solar Energy  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.18 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 4 منه؛

 

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ برنامج تنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية دنيا تبلغ 2000 ميغاواط ، الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 2010 بين حكومة المملكة المغربية والشركة المسماة " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" Moroccan Agency For Solar Energy ؛

وباقتراح من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية.

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ برنامج تنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية دنيا تبلغ 2000 ميغاواط، الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 2010 بين حكومة المملكة المغربية الممثلة في الوزير الأول والشركة المسماة " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية " Moroccan Agency For Solar Energy  ممثلة في رئيس  مجلس الإدارة الجماعية للشركة، كما هي مرفقة بأصل هذا المرسوم.

 

المادة 2

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 9 شوال 1432(8 سبتمبر 2011).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء: أمينة ابن خضراء.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.