الجريدة الرسمية عدد 6018 الصادرة بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)

 

 

 

مرسوم رقم 2.12.17 ‏صادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير2012)

يتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات

 

 

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 ‏ منه :

وعلى الظهير الشريف رقم  1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 ( 11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

‏يمارس السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 ‏ (11 أبريل 2011‏).

 

وعلاوة على ذلك، يساهم في إعداد السياسة الحكومية في مجال حماية الحريات وحقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاصه، والعمل على تتبعها وتنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

 

ومن أجل ذلك، تحدث بوزارة العدل والحريات البنية الإدارية اللازمة لممارسة الاختصاص المذكور.

 

المادة 2

يتولى وزير العدل والحريات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم  2.10.310 ‏الصادر في7 ‏  جمادى الأولى 1432  (11 أبريل 2011).

 

المادة 3

 يسند إلى وزير العدل والحريات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 2 ‏ ربيع الأول 1433 ‏ (26 يناير 2012).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.