الجريدة الرسمية عدد 2347 الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)

 

 

القسم الرسمي

 

نصوص عامة

 

الحمد لله وحده،

 

ظهير شريف رقم 1.57.287

 

 في إلغاء المحكمة العليا الشريفة وفي ضم غرفها وضم المندوبية المخزنية إلى محكمة الاستئناف بالرباط.

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بالتنظيم القضائي وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره وتتميمه.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم  1.56.035 الصادر في 22 شعبان 1375 الموافق ل 4 ابريل 1956 بشأن تنظيم وسير المحاكم العادية حسبما هو مغير وبالأخص بالظهير الشريف رقم 1.56.210 الصادر في 10 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 14 نونبر 1956 .

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تلغى المحكمة العليا الشريفة .

وتضم غرفها إلى محكمة الاستئناف بالرباط تلك الغرف المحدثة بموجب الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه والصادر في 22 شعبان 1375 الموافق ل 4 ابريل 1956 كما تضم إليها المندوبية المخزنية لدى المحكمة العليا المذكورة.

 

الفصل الثاني

تستمرهاته الغرف والمندوبية المخزنية قائمة باختصاصاتها طبقا للتشريع والمسطرة الجاري بهما العمل فيما قبل لدى المحكمة العليا الشريفة والسلام.

 

 

 

وحرر بالرباط في 25 صفر عام 1377 موافق 21 شتنبر 1957

 

 

 

وسجل برياسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء البكاي