الجريدة الرسمية عدد 6030 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)

 

 

قرار لوزير الداخلية رقم 503.12 صادر في 20 من ربيع الأول 1433

(13 فبراير 2012) بتحديد بيانات بطاقة التسجيل

 

 

وزير الداخلية،

 

‏بناء على المرسوم رقم 2.09.607‏ الصادر في 15 من ربيع  الآخر 1431 (فاتح  أبريل 2010 ‏) بتطبيق القانون رقم 02.03‏ المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولا سيما المادة 18‏ منه ؛

 

‏وباقتراح  من المدير العام للأمن الوطني،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 18‏ من المرسوم رقم2.09.607 ‏ المشار إليه أعلاه، تنجز بطاقة التسجيل وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

 

المادة 2

تتضمن بطاقة التسجيل البيانات التالية :

على الوجه :

Ÿ        ‏ صورة لحامل بطاقة التسجيل ؛

Ÿ        ‏ الاسم الشخصي و العائلي ؛

Ÿ         تاريخ الولادة ؛

Ÿ        ‏ الجنسية ؛

Ÿ        ‏مدة الصلاحية ؛

Ÿ         رقم بطاقة التسجيل ؛

Ÿ         اسم وصفة و إمضاء السلطة المسلمة للوثيقة.

على الظهر:

Ÿ        ‏ رقم بطاقة التسجيل ؛

Ÿ        ‏ الجنس ؛

Ÿ         سبب الإقامة ؛

Ÿ        ‏ الإشارة بالنسبة للأجنبيات المتزوجات إلى عبارة "زوجة " أو "أرملة"، عند الاقتضاء ؛

Ÿ        عنوان الإقامة ؛

Ÿ        ‏ تذكير بضرورة التصريح في حالة تغيير مكان الإقامة داخل أجل عشرة أيام.

 

المادة 3

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المدير العام للأمن الوطني.

 

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012).

 

الإمضاء : محند العنصر.