الجريدة الرسمية عدد 6030 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 ( 15 مارس 2012)
قرار لوزير الداخلية رقم 501.12 صادر في 20 من ربيع الأول 1433 ( 13 فبراير 2012)
بتحديد الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على سندات الإقامة أو طلب تجديدها
وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.09.607 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1431 ( فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولا سيما المادة 11 منه؛
وباقتراح من المدير العام للأمن الوطني،
قرر ما يلي :
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.09.607 المشار إليه أعلاه، تحدد الوثائق الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على سندات الإقامة أو تجديدها كالتالي :
· نسخة من صفحات جواز سفر المعني بالأمر المثبتة لهويته ولطابع دخوله إلى التراب الوطني ولتأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء؛
· المطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين؛
· أداء الواجب الثابت المنصوص عليه في المادة 252II هاء من المدونة العامة للضرائب؛
· 6 صور فوتوغرافية حديثة؛
· عقد كراء أو شهادة الملكية أو أية وثيقة تثبت الإقامة الفعلية بعنوان قار بالمغرب؛
· نسخة من السجل العدلي؛
· شهادة طبية؛
· الوثائق المثبتة لتوفر المعني بالأمر على وسائل العيش الكافية؛
· وثيقة تثبت طبيعة النشاط المراد ممارسته عند الاقتضاء.
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأجنبي الراغب في الحصول على:
- بطاقة تسجيل تحمل عبارة " زائر" الإدلاء بالوثائق التالية:
· ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل علاوة " زائر" بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛
· التزام بعدم مزاولة أي نشاط مهني خاضع للترخيص؛
- بطاقة تسجيل تحمل عبارة "للعمل" الإدلاء بالوثائق التالية:
· ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة " للعمل " بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛
· عقد شغل مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
- بطاقة تسجيل تحمل عبارة " طالب" الإدلاء بالوثائق التالية:
· ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة " دراسة" بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛
· ما يثبت تسجيله لمتابعة الدراسة بالمغرب.
- بطاقة تسجيل تشير إلى نشاط مهني خاضع للترخيص الإدلاء بالوثائق التالية:
· ما يثبت حصوله على تأشيرة تسمح له بممارسة النشاط المهني المذكور بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛
· ما يثبت حصوله على ترخيص لممارسة هذا النشاط المهني.
- بطاقة تسجيل تحمل عبارة " تجمع عائلي" الإدلاء بالوثائق التالية:
· ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة " تجمع عائلي " بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛
· الوثائق المثبتة للعلاقة العائلية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم2.09.607 السالف الذكر.
- بطاقة تسجيل تحمل عبارة " علاج طبي طويل الأمد" الإدلاء بالوثائق التالية:
· ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة "علاج طويل الأمد" بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛
· الوثائق الطبية المثبتة للحالة الصحية؛
· ما يثبت توفره على تأمين صحي أو ما يقوم مقامه أو على الإمكانيات المادية اللازمة لتغطية العلاج والإقامة.
يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المدير العام للأمن الوطني.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)
الإمضاء : محند العنصر