الجريدة الرسمية عدد 6030 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 ( 15 مارس 2012)

 

 

 

قرار لوزير الداخلية رقم 501.12 صادر في 20 من ربيع الأول 1433 ( 13 فبراير 2012)

بتحديد الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على سندات الإقامة أو طلب تجديدها

 

 

 

وزير الداخلية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.09.607 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1431 ( فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولا سيما المادة 11 منه؛

 

وباقتراح من المدير العام للأمن الوطني،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.09.607  المشار إليه أعلاه، تحدد الوثائق الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على سندات الإقامة أو تجديدها كالتالي :

·        نسخة من صفحات جواز سفر المعني بالأمر المثبتة لهويته ولطابع دخوله إلى التراب الوطني ولتأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء؛

·        المطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين؛

·        أداء الواجب الثابت المنصوص عليه في المادة 252II هاء من المدونة العامة للضرائب؛

·        6 صور فوتوغرافية حديثة؛

·        عقد كراء أو شهادة الملكية أو أية وثيقة تثبت الإقامة الفعلية بعنوان قار بالمغرب؛

·        نسخة من السجل العدلي؛

·        شهادة طبية؛

·        الوثائق المثبتة لتوفر المعني بالأمر على وسائل العيش الكافية؛

·        وثيقة تثبت طبيعة النشاط المراد ممارسته عند الاقتضاء.

 

المادة 2

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأجنبي الراغب في الحصول على:

 

-         بطاقة تسجيل تحمل عبارة " زائر" الإدلاء بالوثائق التالية:

·    ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل علاوة " زائر" بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛

·    التزام بعدم مزاولة أي نشاط مهني خاضع للترخيص؛

 

-         بطاقة تسجيل تحمل عبارة "للعمل" الإدلاء بالوثائق التالية:

·    ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة " للعمل " بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛

·    عقد شغل مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 

-         بطاقة تسجيل تحمل عبارة " طالب" الإدلاء بالوثائق التالية:

·    ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة " دراسة" بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛

·    ما يثبت تسجيله لمتابعة الدراسة بالمغرب.

 

-         بطاقة تسجيل تشير إلى نشاط مهني خاضع للترخيص الإدلاء بالوثائق التالية:

·    ما يثبت حصوله على تأشيرة تسمح له بممارسة النشاط المهني المذكور بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛

·    ما يثبت حصوله على ترخيص لممارسة هذا النشاط المهني.

 

-         بطاقة تسجيل تحمل عبارة " تجمع عائلي" الإدلاء بالوثائق التالية:

·    ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة " تجمع عائلي " بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛

·    الوثائق المثبتة للعلاقة العائلية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم2.09.607 السالف الذكر.

 

-         بطاقة تسجيل تحمل عبارة " علاج طبي طويل الأمد" الإدلاء بالوثائق التالية:

·    ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة "علاج طويل الأمد" بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء؛

·    الوثائق الطبية المثبتة للحالة الصحية؛

·    ما يثبت توفره على تأمين صحي أو ما يقوم مقامه أو على الإمكانيات المادية اللازمة لتغطية العلاج والإقامة.

 

المادة 3

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المدير العام للأمن الوطني.

 

 

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)

 

 

الإمضاء : محند العنصر