الجريدة الرسمية عدد 6030 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)

 

 

 

قرار لوزير الداخلية رقم 499.12 صادر في 20 من ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012)

بتحديد شكل ومضمون وصل إيداع طلب الحصول على سند الإقامة أو طلب تجديده.

 

 

 

وزير الداخلية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.09.607  الصادر في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولا سيما المادتين 7 و 5 منه؛

 

وباقتراح من المدير العام للأمن الوطني،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.09.607  المشار إليه أعلاه، يحدد شكل ومضمون وصل إيداع طلب الحصول على سند الإقامة أو طلب تجديده، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.

 

المادة 2

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المدير العام للأمن الوطني.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012).

 

 

 

الإمضاء: محند العنصر.