الجريدة الرسمية عدد 4271 الصادرة بتاريخ 29 ربيع الأول 1415 (7 سبتمبر 1994).

 

 

مرسوم رقم 2.94.534 صادر في 17 من صفر 1415 (27 يوليو 1994) باعتبار الجمعية المسماة

"الجمعية الوطنية للاحسان ورعاية الطفل" الموجود مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376  الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283  

الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) ولاسيما الفصول 9 و10 و11 منه،

 

وبعد الإطلاع على الطلب الذي قدمته، الجمعية الوطنية للاحسان ورعاية الطفل، الموجود مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة،

 

وعلى نتائج البحث الإداري،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تعتبر الجمعية المسماة، "الجمعية الوطنية للاحسان ورعاية الطفل" المصرح بها بتاريخ 7 أبريل 1981 بالرباط ذات منفعة عامة. 

 

المادة 2

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تملك من المنقولا ت والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها على ألا تتجاوز قيمة ذلك مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون آلفا وخمسمائة درهم (1.537.500.00 درهم).

 

المادة 3        

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1415 (27 يوليو 1994).

 

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

 

وقعه بالعطف:

 

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء: عبد الصادق الربيع.