الجريدة الرسمية عدد 6075 الصادرة بتاريخ فاتح شوال 1433 (20 أغسطس 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.395 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012)

باعتبار الجمعية المسماة " العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان " الكائن

مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 9 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة " العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "، الكائن مقرها بالرباط ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وبناء على نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية ؛

 

وبناء على نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة  "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "، المصرح بها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تتجاوز قيمة ذلك ثمانية ملايين درهم (8.000.000 درهم).

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للامين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ المظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.