الجريدة الرسمية عدد 6085 الصادرة بتاريخ 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012)

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.35 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 27.12 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.88 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433

(15 مارس 2012) بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

 

 

الحمد لله وحدة،

 

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و81 ‏ منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  27.12 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  2.12.88 الصادر في 22 ‏ من ربيع الآخر1433‏ (15 ‏ مارس 2012 ‏) بتطبيق المادة 98 ‏من القانون التنظيمي رقم 28.11 ‏ المتعلق بمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في16 ‏من شوال 1433 ‏ ( 4  ‏سبتمبر 2012 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 27.12

يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.88 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433

(15 مارس 2012) بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

 

مادة فريدة

 

يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.12.88 ‏الصادر في 22‏ من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012 ) بتطبيق المادة 98 ‏ من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.