الجريدة الرسمية عدد 6137 الصادرة بتاريخ 13 جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.13.248 صادر في 10 جمادى الأولى 1434 ( 22 مارس 2013)
بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 66 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013)،
رسم ما يلي:
المادة 1
يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من 21 جمادى الأولى 1434 ( 2 أبريل 2013) دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها مشاريع النصوص التالية:
مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
مشروع قانون- إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
مشروع قانون رقم 84.12 يتعلق بالمستلزمات الطبية؛
مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 ( 4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1434 ( 22 مارس 2013).
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران