الجريدة الرسمية عدد 6137 الصادرة بتاريخ 13 جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.248 صادر في 10 جمادى الأولى 1434 ( 22 مارس 2013)

بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الفصل 66 من الدستور؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من 21 جمادى الأولى 1434 ( 2 أبريل 2013) دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها مشاريع النصوص التالية:

­         مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

­         مشروع قانون- إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛

­         مشروع قانون رقم 84.12 يتعلق بالمستلزمات الطبية؛

­         مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 ( 4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛

­         مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .

 

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1434 ( 22 مارس 2013).

 

 

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران