الجريدة الرسمية عدد 6145 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.12.662 صادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.763 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 (25 نوفمبر 1994) لتطبيق المرسوم قانون رقم 2.94.498 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)

 بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.94.763 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 (25 نوفمبر 1994) لتطبيق المرسوم قانون رقم 2.94.498 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1434 (4 مارس 2013) ؛

 

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013) ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الثانية والخامسة ( الفقرة الثالثة ) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.763 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 ( 25 نوفمبر 1994 ) :

 

المادة الثانية.- يتألف مجلس إدارة الوكالة .......................... من الأعضاء التالي بيانهم :

-          .................................................................................................................. ؛

-         ................................................................................................................... ؛

-         الوزير المكلف بالسكنى والتعمير و سياسة المدينة ؛

-         الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ؛

-         المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛

-         المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ؛

-         ................................................................................................................. ؛

-         ................................................................................................................. ؛

( الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة الخامسة ( الفقرة الثالثة ).- تتألف اللجنة التقنية، تحت رئاسة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، من الأعضاء التالي بيانهم :

-         قائد الدرك الملكي ؛

-         رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ؛

-         مفتش سلا ح الهندسة للقوات المسلحة الملكية ؛

-         ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ؛

-         ممثل وزير الداخلية ؛

-         ممثل وزير الاقتصاد والمالية ؛

-         ممثل الوزير المكلف بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة ؛

-         المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛

-         المدير العام لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ؛

 

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.