الجريدة الرسمية عدد 6156 الصادرة بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)

 

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.03.53 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بتنفيذ القانون

 رقم 100.12 المغير و المتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 100.12 المغير و المتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

 

و حرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة:

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 100.12

يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

 

المادة 1

 

تغير و تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974):

 

الفصل 515 .- ترفع الدعوى ضد:

1-     الدولة، في شخص رئيس الحكومة و له .......................................................................

2-                  ......................................................................................................................

3-                  ......................................................................................................................

4-                  .....................................................................................................................

5-                  المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات ....................

6-                  مديرية أملاك الدولة، في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.

 

المادة 2

 

تنسخ مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 من رمضان 1333 (6 أغسطس 1915) في المرافعات المتعلقة بالعقارات الخاصة بالدولة لدى المحاكم العدلية.