الجريدة الرسمية عدد 6161 الصادرة بتاريخ 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)

 

 

نصوص عامة

 

 

قرار لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية رقم 4139.12 صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012)

في شأن تحديد إجراءات السمسرة و طلب العروض و مسطرة الاتفاق المباشر و كيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة.

 

 

 

وزيرالأوقاف و الشؤون الإسلامية،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، و لا سيما المادتين 61 و 115 منه؛

 

قرر ما يلي:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

تحدد إجراءات السمسرة و طلب العروض و مسطرة الاتفاق المباشر و كيفيات تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية المتعلقة بالأموال الموقوفة  وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

المادة 2

 

تفتتح إجراءات السمسرة و طلب العروض المتعلقة  بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة بمبادرة من إدارة الأوقاف.

 

المادة 3

 

تجرى المعوضات النقدية للأموال الموقوفة بإذن كتابي من وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و بناء على اقتراح من ناظر الأوقاف الذي يوجد المال الموقوف بدائرة نفوذه الترابي، أو بطلب مكتوب ممن يهمه الأمر، و بعد موافقة لجنة المعاملات العقارية للأوقاف المنصوص عليها في المادة 23 بعده.

 

المادة 4

 

تجوز المعاوضات النقدية للأموال الموقوفة في الحالات التالية:

-               إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشكل كبير؛

-               إذا أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛

-               إذا  صارت مداخليه لا تغطي مصاريف صيانته  و المحافظة عليه؛

-               إذا كان مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط؛

-               إذا كان مملوكا مع الغير على الشياع؛

-               إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك.

 

 

المادة 5

 

يتم التحقق من توفر حالات المعاوضة النقدية للأموال الموقوفة من طرف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف.

 

المادة 6

 

تطبق أحكام القرار على المعاوضات النقدية للأموال المنقولة و العقارية الموقوفة باستثناء الأسهم و السندات.

 

الباب الثاني

إجراءات السمسرة

 

المادة 7

 

تحدد إجراءات السمسرة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كالتالي:

-               تكوين ملف السمسرة؛

-               إشهار السمسرة؛

-               إجراء السمسرة؛

-               المصادقة على نتيجة السمسرة.

 

المادة 8

 

يتعين، قبل عرض أي مال موقوف على السمسرة لمعاوضته نقدا، تكوين ملف لهذا الغرض، يتضمن لزوما الوثائق و البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بعده إذا كان المال الموقوف محل المعاوضة منقولا، أو المنصوص عليها  في المادة 10 بعده إذا كان هذا المال عقارا.

 

المادة 9

 

يتضمن ملف سمسرة معاوضة الأموال المنقولة الموقوفة ما يلي:

1-            نسخ من الوثائق المثبتة لحبسيتها؛

2-            بطاقة معلومات عنها؛

3-            نسخة من الوثيقة المحددة لقيمتها التقديرية؛

4-            نسخة من الوثيقة المتضمنة للموافقة على المعاوضة المنصوص عليها في المادة 64 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه؛

5-            إعلان عن إجراء السمسرة.

 

المادة 10

 

يتضمن ملف سمسرة معاوضة الأموال العقارية الموقوفة، إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، على تصميم يبين موقع العقار الموقوف المراد معاوضته و حدوده  و مساحته و مشتملاته، و كذا وثيقة تبين وجه تخصيص العقار محل السمسرة في وثائق التعمير.

 

المادة 11

 

يتعين أن يتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة ما يلي:

‌أ)  البيانات المحددة للمال الموقوف محل المعاوضة و لا سيما:

1-                        نوعه و حالته و مكان وجوده، إذا كان منقولا؛

2-                        موقعه و حدوده و مساحته و مشتملاته، إذا كان عقارا غير محفظ؛

3-                        رقم رسمه العقاري إذا كان محفظا أو رقم مطلب تحفيظه إذا كان في طور التحفيظ.

 

‌ب)       أوقات معاينة المال الموقوف من طرف العموم إذا تعلق الأمر بعقار مبني؛

‌ج)                        ثمن افتتاح السمسرة؛

‌د)  مكان و تاريخ و ساعة إجراء السمسرة؛

‌ه)    دعوة العموم للمشاركة في السمسرة.

 

المادة 12

 

يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة عن طريق تعليقه بمقرات المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة التي يقع المال الموقوف بها، وبنشره بجريدة أو أكثر من الجرائد الوطنية المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 13 بعده.

 

المادة 13

 

يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة بالوسائل المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ثلاثة أسابيع، على الأقل، قبل تاريخ إجرائها، و يستمر تعليق الإعلان و النشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية طيلة هذه المدة.

 

المادة 14

 

تجرى السمسرة من لدن لجنة يطلق عليها "اللجنة المحلية للمعاوضات" تتألف، إضافة إلى ناظر الأوقاف المعني أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التالين:

-         رئيس مصلحة تسيير الأملاك الوقفية؛

-         رئيس مصلحة الاستثمار و المحافظة على الأوقاف؛

-         رئيس مصلحة الشؤون المالية؛

-         رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و القانونية؛

-         مراقب مالي محلي؛

-         ممثل عن الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية عند الاقتضاء.

 

و في حالة تعذر تكوين اللجنة مع بعض رؤساء المصالح المذكورين أعلاه، أو تعذر حضور بعضهم، فلناظر الأوقاف أن يكلف أو ينيب عنهم من يراه أهلا لذلك مع موظفي النظارة.

 

المادة 15

 

تتم السمسرة في المكان و التاريخ و الساعة المبينة في الإعلان المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، و تفتتح بالتذكير بموضوعها، و بثمن افتتاحها، و بشروط المشاركة فيها.

 

المادة 16

 

تفتح المشاركة في السمسرة في وجه العموم شريطة أداء المشارك، نقدا أو بواسطة شيك معتمد، و قبل انطلاق السمسرة، مبلغا ماليا لقاء الصوائر و ضمان مشاركته في السمسرة.

 

تحدد الصوائر في نسبة ثلاثة في المائة من القيمة التقديرية للمال موضوع المعاوضة، و ضمان المشاركة في السمسرة في نسبة عشرة في المائة منها.

 

تدرج البيانات المحددة لهوية الأشخاص الذين أدوا هذا المبلغ و أرقام الوصولات المثبتة لأدائه في قائمة ترفق بالمحضر المنصوص عليه في المادة 18 بعده.

 

المادة 17

 

تجرى السمسرة بشكل علني، و عن طريق المناداة باللغة العربية، و بتقديم عروض مالية لا تقل، بالنسبة لكل عرض، عن اثنين في المائة من الثمن الافتتاحي للسمسرة.

 

المادة 18

 

تختتم السمسرة، من لدن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالإعلان عن رسوها على المزايد الذي قدم آخر أعلى عرض، و بإنجاز محضر يتضمن لزوما ما يلي:

-         البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة 11 أعلاه؛

-         ثمن المعاوضة الذي رست به السمسرة؛

-         البيانات المحددة لهوية الشخص الذي رست عليه السمسرة؛

-         ملخص وقائع و ظروف إجراء السمسرة، بما في ذلك واقعة أداء المبلغين المنصوص عليهما في المادة 19 بعده، و واقعة إرجاع مبالغ ضمان المشاركة في السمسرة إلى المشاركين فيها.

 

يوقع المحضر من لدن كل من رئيس و أعضاء اللجنة المحلية للمعاوضات و المشارك الذي رست عليه السمسرة.

 

المادة 19

 

يؤدي المزايد الذي رست عليه السمسرة، و فور رسوها عليه، صوائرها و مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها المنصوص عليهما في المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236  المشار إليه أعلاه.

 

تحدد قيمة  هذه الصوائر في مبلغ يساوي نسبة ثلاثة في المائة من ثمن المعاوضة و قيمة ضمان الوفاء بالالتزام  بنتيجة  السمسرة في مبلغ يعادل نسبة عشرة في المائة من نفس الثمن.

 

في حالة رفض المزايد الأداء، يسقط حقه في استرداد الصوائر و مبلغ ضمان المشاركة  المشار إليهما في المادة  16 أعلاه، و يمنع من المشاركة في السمسرة في حالة إعادتها.

 

 

المادة 20

 

يرجع رئيس  اللجنة المحلية للمعاوضات، فور الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها  في المادة 18 أعلاه، الصوائر و مبلغ ضمان المشاركة  في السمسرة إلى جميع المشاركين فيها.

 

 

المادة 21

 

تلغى السمسرة في الحالتين التاليتين:

-         إذا تعذر إجراؤها أو الاستمرار فيها؛

-         إذا قل عدد المشاركين فيها ثلاثة.

المادة 22

 

تعاد السمسرة، في حالة إلغائها، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 20 أعلاه.

 

 

المادة 23

 

يحال  ملف سمسرة المعاوضات، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء السمسرة، على المصلحة المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية قصد عرضه على لجنة يطلق عليها "لجنة المعاملات العقارية للأوقاف"، لدراسته و فحص و تقييم نتيجة السمسرة.

 

يحدد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف و نظام عملها بمقرر لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

 

المادة 24

 

تدرس لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ملف المعاوضة من ناحية احترام الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأملاك الموقوفة، و تتحقق، بصفة خاصة، من سلامة الإجراءات و من كفاية ثمن المعاوضة.

 

يمكن لهذه اللجنة أن تقترح، عند الاقتضاء، عدم الموافقة على نتيجة السمسرة بسبب الإخلال بإجراء مسطري، أو رفضها لعدم كفاية الثمن.

 

المادة 25

 

تصدر لجنة المعاملات العقارية للأوقاف اقتراحاتها وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي.

تدرج هذه الاقتراحات في محضر يوقع عليه رئيس و أعضاء اللجنة، و تعرض على وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية للبت فيها.

 

الباب الثالث

مسطرة طلب العروض

 

المادة 26

 

تشتمل مسطرة طلب عروض معاوضة الأموال الموقوفة على ما يلي:

-         تكوين ملف طلب العروض؛

-         إشهار طلب العروض؛

-         فحص و تقييم العروض و المصادقة عليها.

 

المادة 27

 

يتعين، قبل عرض أي مال موقوف على مسطرة طلب العروض لمعاوضته نقدا، تكوين ملف لهذه الغاية، يتضمن ما يلي:

-         الوثائق المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 9 أعلاه؛

-         التصميم و الوثيقة المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه، إذا كان المال محل المعاوضة عقارا؛

-         إعلان عن طلب العروض.

 

 

المادة 28

 

يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:

-         البيانات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 11 أعلاه؛

-         مكان الإطلاع على ملف طلب العروض؛

-         مكان تقديم أو إيداع العروض؛

-         مدة تقديم العروض؛

-         شروط المشاركة في تقديم العروض؛

-         القيمة التقديرية للمال الموقوف؛

-         مكان و تاريخ و ساعة فتح العروض.

 

 

المادة 29

 

يشهر الإعلان عن طلب العروض وفق نفس الكيفيات إشهار الإعلان عن إجراء السمسرة و لنفس مدته.

 

 

المادة 30

 

تقيد، في سجل يفتح لهذه الغاية، أسماء الأشخاص الذين اطلعوا على ملف طلب العروض و تواريخ و أوقات الإطلاع.

 

المادة 31

 

تقدم العروض في ظرف مختوم، يحمل اسم و عنوان و مقر إقامة أو المركز الاجتماعي لصاحب العرض، و عبارة  " لا يفتح إلا من طرف رئيس اللجنة المحلية للمعاوضات".

 

تودع العروض بالمكان المحدد في إعلان طلب العروض مقابل وصل، أو توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 

المادة 32

 

يتعين أن تشتمل العروض على ما يلي:

-         طلب مؤرخ، و موقع من طرف صاحب العرض، و مصادق فيه على هذا التوقيع، يتضمن الثمن الذي يعرضه، على ألا يقل عن القيمة التقديرية للمال الموقوف محل طلب العروض؛

-         نسخة، مشهود بمطابقتها للأصل، من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب العرض أو لممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا؛

-         شيك معتمد لقاء صوائر طلب العروض و ضمان الوفاء بالأداء.

 

تحدد صوائر طلب العروض في نسبة ثلاثة في المائة من قيمة العرض المالي المقدم و ضمان الوفاء بالأداء في نسبة عشرة في المائة منها.

 

المادة 33

 

يمكن لإدارة الأوقاف، عند الاقتضاء، تغيير بيانات و محتويات ملف طلب العروض في إعلان تعديلي شريطة:

-         إشهار الإعلان التعديلي بنفس وسائل إشهار إعلان طلب العروض و لنفس مدته؛

-         إخبار الأشخاص الذين سحبوا نسخا من ملف طلب العروض بذلك و داخل مدة إشهار الإعلان التعديلي.

 

المادة 34

 

تعقد اللجنة للمعاوضات، المنصوص عليها  في المادة 14 أعلاه، جلسة عمومية في المكان و التاريخ و الساعة المبينة في إعلان طلب العروض لفحص العروض.

 

يتولى رئيس اللجنة، في بداية الجلسة، قراءة أسماء المشاركين المكتوبة على الأظرفة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، و إدراجها في قائمة، و فتح العروض.

 

تفحص اللجنة العروض من ناحية احترام الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة، و تتحقق، بصفة خاصة، من استيفائها الشروط المطلوبة، و من سلامة الإجراءات، و تقترح أعلى العروض قيمة.

 

يمكن لهذه اللجنة أن تقترح، عند الاقتضاء، إلغاء عملية طلب العروض إذا لم يقدم أي عرض، أو إلغاء نتيجتها عند الإخلال بإجراء مسطري، أو رفضها لعدم كفاية العرض، أو مطالبة المتنافسين الذين تساوت عروضهم بتقديم  عروض جديدة، لا تقل عن العرض الأول، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلهم بإشعار يوجه إليهم في الموضوع.

 

المادة 35

 

تصدر اللجنة المحلية للمعاوضات اقتراحاتها و تدرجها في محضر يتضمن ما يلي:

-         المال الموقوف محل طلب العروض؛

-         أسماء المتنافسين؛

-         أسماء المتنافسين المقصيين و أسباب إقصائهم؛

-         أسماء المتنافسين المقبولين و مبالغ عروضهم؛

-         القيمة التقديرية للمال الموقوف؛

-         القيمة المالية لأعلى عرض؛

-         اسم المتنافس المقدم لأعلى عرض.

 

 

المادة 36

 

تحال نسخة من ملف طلب العروض و من أعلى عرض و كذا محضر جلسة اللجنة المحلية للمعاوضات على المصلحة المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية داخل أجل 15 يوما من تاريخ فتح العروض قصد عرضها على لجنة المعاملات العقارية للأوقاف.

 

تدرس اللجنة هذه الوثائق و تصدر اقتراحاتها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 أعلاه.

 

المادة 37

 

تشهر نتيجة طلب العروض، داخل أجل 20 يوما من تاريخ بت وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية في الاقتراحات المضمنة بمحضر لجنة المعاملات العقارية للأوقاف عن طريق:

-         تعليقها بمقر كل من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و نظارة الأوقاف المعنية؛

-         نشرها، عند الاقتضاء، بالموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. 

 

الباب الرابع

مسطرة الاتفاق المباشر

 

المادة 38

 

تفتتح مسطرة المعاوضة النقدية للأموال الموقوفة عن طريق الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر، يقدم إلى نظارة الأوقاف المعنية التي تتولى رفعه إلى المصلحة المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

 

المادة 39

 

يشترط في الطلب المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه ما يلي:

1-     أن يكون مؤرخا، و موقعا من طالب المعاوضة و مصادقا فيه على هذا التوقيع؛

2-                     أن يتضمن الاسم العائلي و الشخصي لطالب المعاوضة و عنوانه أو محل إقامته، أو مركزه الاجتماعي إذا كان شخصا اعتباريا؛

3-                     أن يشتمل على البيانات المحددة للمال الموقوف المراد معاوضته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 11 أعلاه؛

4-                     أن يتعلق بمال موقوف توافرت فيه حالة جواز المعاوضة عن طريق الاتفاق المباشر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه؛

5-                     أن يقدم داخل أجل سنة من تاريخ إجراء آخر سمسرة أو طلب عروض؛

6-                     أن يصرح فيه الطالب برغبته في معاوضة المال الموقوف محل الطلب و أن يضمنه الثمن المعروض من لدنه لمعاوضته، على ألا يقل هذا الثمن عن القيمة التقديرية للمال الموقوف؛

7-                     أن يكون مرفقا بنسخة، مشهود بمطابقتها للأصل، من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب أو لممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا؛

8-                     أن يرفق  بشيك معتمد لقاء صوائر المعاوضة و ضمان الوفاء بالأداء. تحدد صوائر المعاوضة في نسبة ثلاثة في المائة من قيمة الثمن المعروض و ضمان الوفاء بالأداء في نسبة عشرة بالمائة منه.

 

المادة 40

 

يحال طلب المعاوضة النقدية للمال الموقوف عن طريق الاتفاق المباشر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل به، على المصلحة المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية قصد عرضه على لجنة المعاملات العقارية للأوقاف التي تتحقق من احترام الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة، و لا سيما الأحكام المتعلقة بإجراء المعاوضة و كذا الأحكام المحددة لحالة جواز المعاوضة عن طريق الاتفاق المباشر.

 

المادة 41

 

يمكن للجنة المعاملات العقارية للأوقاف اقتراح الموافقة على إجراء المعاوضة أو رفضه، غير أنه يتعين عليها تعليل اقتراحها في حالة الموافقة.

 

تصدر لجنة المعاملات العقارية للأوقاف اقتراحاتها و تدرجها في محضر وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.

 

المادة 42

 

يشهر المقرر المعلل بإجراء المعاوضة النقدية بواسطة الاتفاق المباشر المنصوص عليه في المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه عن طريق تعليقه وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه و لمدة 15 يوما، و يبلغ مضمونه إلى طالب المعاوضة.

 

المادة 43

 

يعرض طلب المعاوضة النقدية المشار إليه في المادة 38 أعلاه، و كذا طلبات المعاوضة النقدية الجديدة التي يمكن تقديمها خلال مدة الإشهار المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، على لجنة المعاملات العقارية للأوقاف لفحصها و دراستها و اقتراح، عند اقتضاء، الطلب المتضمن لأعلى ثمن.

 

تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 25 أعلاه.

 

الباب الخامس

أحكام مختلفة

 

المادة 44

 

يسند إلى ناظر الأوقاف الذي توجد العقارات الموقوفة محل المعاوضة بدائرة نفوذه الترابي بتنفيذ أحكام المواد 8 و 12 و 33 و27 و 29 و 30 و 37 و 42 من هذا القرار.

 

 

المادة 45

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

و حرر بالرباط في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2013).

 

 

الإمضاء: أحمد التوفيق.