جريدة رسمية عدد 5847 الصادرة بتاريخ فاتح رجب 1431 (14 يونيو 2010)

 

 

 

نصوص عامة

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بمدونة الأوقاف

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

 

الطابع الشريف- بداخله :

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بحكم الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقنا، والأمانة الكبرى التي حملنا إياها، والقائمة على حماية حمى الملة والدين، ورعاية شؤون هذا البلد الأمين؛

 

واهتداء بنهج أسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين على العناية بالأوقاف وحمايتها من كل ترام أو ضياع ؛

 

وتكريسا من جلالتنا الشريفة لروح التجديد والتحديث التي جعلناها من ثوابت سياستنا في تدبير أمور مملكتنا الشريفة ؛

 

ووعيا منا بأهمية الوقف، وبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنية وعنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ؛

 

ورغبة منا في تأطيره تأطيرا قانونيا حديثا، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي ؛

 

وإيمانا من جلالتنا بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال واختلاف التأويلات بشأنها، ويجمع شتاتها، ويحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية ؛

 

ومواصلة منا لمسيرة تحديث القوانين التي انطلقت في عهد جلالة والدنا المنعم أمير المؤمنين الحسن الثاني طيب الله ثراه، والتي أوليناها فائق عنايتنا وكبير اهتمامنا من خلال الحرص على مواكبتها لأحدث الأنظمة القانونية المعاصرة ؛

 

وفقا لهذا المنهج ، قررنا إصدار مدونة للأوقاف تجمع الأحكام الفقهية المتناثرة للوقف، وتحسم التضارب في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها بأحكام الفقه الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا؛

 

وتأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، فقد أثرنا من خلال هذه المدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، وبنظم تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي نهض به عبر تاريخ بلادنا المجيد ؛

 

وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ،



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

باب تمهيدي

أحكام عامة

 

المادة 1

الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.

 

يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.

 

 

المادة 2

يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.

 

 

 

 

الباب الأول

إنشاء الوقف و آثاره

 

الفصل الأول

أركان الوقف و شروطه

 

الفرع الأول

أركان الوقف

 

المادة 3

أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.

 

 

المادة 4

يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.

 

 

المادة 5

يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.

 

 

المادة 6

يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، و يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

 

 

المادة 7

يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.

 

 

المادة 8

وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.

 



المادة 9

يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.

 

 

المادة 10

إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.

 

 

المادة 11

يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.

 

 

المادة 12

يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.

 

 

وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

 

 

المادة 13

يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.

 

وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف.

 

 

المادة 14

يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.

 

وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.

 

 

المادة 15

يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان :

-         أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛

-          أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا.

 

 

المادة 16

يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.

 

 

المادة 17

ينعقد الوقف بالإيجاب.

 

يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط.

 

ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.

 



المادة 18

لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.

 

 

المادة 19

إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

 

وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم يكن له نائب شرعي، عين له القاضي من يقبل عنه.

 

وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي.

 

المادة 20

يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.

 

 

المادة 21

يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.

 

 

إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.

 

                              

المادة 22

يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.

 

 

المادة 23

يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.

 

 

 

 

الفرع الثاني

شروط الوقف

 

المادة 24

يشترط لصحة الوقف شرطان :

 

-         الإشهاد على الوقف؛

-     حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه.

 

يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.

 

 

المادة 25

يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.

 

وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.

 

يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام.من تاريخ المخاطبة.

 

 

المادة 26

الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.

 

يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف.

 

لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه.

 

 

المادة 27

 يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية :

 

-         إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها ؛

-          إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛

-         إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه ؛

-          إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه.

 

المادة 28

يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.

 

ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.

 

المادة 29

 

يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.

 

وفي هذه الحالة، يتعين علي الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على ذلك.

 

المادة 30

إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 19  و 28 أعلاه.

 

 

المادة 31

يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما.

 

 

المادة 32

يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه .

 

 

المادة 33

إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.

 

وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.

 

 

 

 

الفصل الثاني

آثار عقد الوقف

 

المادة 34

يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه.

 

 

المادة 35

إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها. وإذا كانت غامضة، تعين البحث عن قصد الواقف، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.

 

 

المادة 36

إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها ، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف.

 

 

المادة 37

لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتين التاليتين:  

 

-         . إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛

 

-         إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره.

 

 

 

المادة 38

ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه.

 

 

المادة 39

الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، و لا بضمان عيوبه الخفية.

 

ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطأ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف.

 



المادة 40

يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف.

 

ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه.

 

 

المادة 41

إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق.

 

 

المادة 42

إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

 

 

المادة 43

يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر في هذه الحالة وقفا مثله.

 

 

المادة 44

إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه.

 

 

المادة 45

يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.

 

ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة.

 

 

المادة 46

إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره.

 

 

المادة 47

ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:

 

-         إذا توفي؛

-         إذا غاب غيبة انقطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛

-         إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛

-         إذا عبر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف.

 

إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

 

المادة 48

يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس.

 

لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.

 

المادة 49

ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :

-         إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت ؛

-         إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.

 

 وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك.

 

الباب الثاني

الوقف العام

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 50

الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.

 

تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.

 

يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.

 

 

 

المادة 51

يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة.

 

 

المادة 52

يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.

 

ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا.

 

 

المادة 53

إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها، صرف في مثيل لها.

 

 

المادة 54

إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفط، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.

 

وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة.

 

 

المادة 55

تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

 

 

المادة 56

تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض.

 

 

المادة 57

يوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة تنفيذ الأحكام المطعون فيها.

 

 

المادة 58

يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل خمس( 5) سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

 

 

المادة 59

لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

 

الفصل الثاني

التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

 

المادة 60

تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.

 

ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها،

 

 

المادة 61

تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.

 

وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.

 

وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.

 

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها .

 

 

المادة 62

تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.

 

 

 

 

 

الفرع الأول

المعاوضات

 

الجزء الفرعي الأول

المعاوضات النقدية

 

المادة 63

يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر.

 

ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60 أعلاه.

 

 

المادة 64

تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ( 000.000 .10 ) درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة.

 

وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين (5.000.000) درهم وعشرة ملايين( 10.000.000) درهم.

 

وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت قيمتها، تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء يعينون بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

المادة 65

تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.

 

يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل اجل تسعين(90) يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر.

 

وفي جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.

وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي سبق له دفعها.

 

 

المادة 66

يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة. يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل اجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة.

 

 

المادة 67

تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 

وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا.

 

 

المادة 68

يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان.

 

 

المادة 69

يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ تسلمه.

 

 

المادة 70

إذا ظهر نقص وزيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط دون الفسخ.

 

المادة 71

إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الخير سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة، فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن.

 

لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب إدخالها فيها.

 

 

الجزء الفرعي الثاني

المعاوضات العينية

 

المادة 72

يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة.

 

المادة 73

تتم المعاوضات  العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر.

 

تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

 

المادة 74

تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه.

 

 

المادة 75

يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني

بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

 

المادة 76

تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحا. غيرأنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري.

 

 

المادة 77

في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة.

 

في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.

 

 

المادة 78

يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخرجها ومدة تنفيذ العقد، علاوة على الثمن وكيفية أدائه.

 

يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.

 

المادة 79

تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد.

 

 

 

 

 

 

الفرع الثالث

الكراء

الجزء الفرعي الأول

أحكام عامة

 

المادة 80

تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف، ولا يجوز كرائها بأقل من كراء المثل.

 

 

المادة 81

يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.

 

يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

 

المادة 82

ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.

 

 

المادة 83

لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.

 

يقبل المكتري العين على حالتها، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير.

 

 

المادة 84

يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء.

 

كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر.

 

 

 

المادة 85

لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف.

 

يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه.

 

 

المادة 86

لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.

 

وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي.

 

 

المادة 87

يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.

 

 

المادة 88

لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.

 

فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض.

 

 

المادة 89

لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.

 

 

المادة 90

لا حق للمكتري في :

-         تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛

-         اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال المحلي أو الحرفي؛

 

المادة 91

يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 89 بعده.

 

 

المادة 92

ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:

-         انتهاء المدة؛

-         هلاك العين المكراة؛

-         تراضي الطرفين.

 

 

المادة 93

تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستيناف.

 

 

الجزء الفرعي الثاني

أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

 

المادة 94

تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

 

غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

 

المادة 95

إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.

 

 

المادة 96

يحق لإدارة إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:

-         إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛

-         إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.

 

للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.

 

 

المادة 97

يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.

 

يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

 

 

 

الجزء الفرعي الثالث

أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

 

المادة 98

تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن ست سنوات.

 

غيرأنه يمكن تجديد هذه المدة لمتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.

 

 

المادة 99

تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.

 

 

المادة 100

لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفترللتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر.

 

 

المادة 101

لا حق للمكتري في الإعفاء ممن الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

 

وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

 

لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:

-         إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛

-         إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.

 

 

المادة 102

لا يجوز إعطاء ارض الوقف بالمغارسة.

 

 

 

الفرع الرابع

تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

 

المادة 103

لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.

 

غيرأنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة.

 

 

 

المادة 104

لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، و يعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.

 

 

 

المادة 105

يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:

 

-         هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك و العائدة إلى صاحب الحق العرفي؛

-         عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتالتين. و في هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه، و يمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه.

-         تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106 بعده.

 

كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

 

 

المادة 106

يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:

 

-         شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛

-         شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛

-         بيع الرقبة و الحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة.  و لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.

 

و في هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة و الحق المنشأ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.

 

يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء المزاد.

 

 

المادة 107

يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة و المسلم بها من لدن إدارة الأوقاف،  وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. و تحدد هذه القيمة وقت التصفية.

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

الوقف المعقب و المشترك

 

المادة 108

يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره. و يعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة و على شخص بذاته، أو عليه و على عقبه.

 

 

الفصل الأول

الوقف المعقب

 

الفرع الأول

الأوقاف المعقبة و مراقبتها

 

المادة 109

لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.

 

إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

 

يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، و إلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.

 

يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.

 

 

المادة 110

يدخل في الوقف على الذرية الذكور و الإناث من الطبقة الأولى و الثانية و الثالثة.

 

و يشمل الوقف على الولد و النسل و العقب أهل الطبقة الأولى ذكورا و إناثا، و أولاد الذكور من الطبقة الأولى و الثانية ذكورا و إناثا، و لا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم.

 

 

 

المادة 111

إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.

 

و إذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم.

 

 

المادة 112

يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.

 

 

المادة 113

يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا و إناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك.

 

 

المادة 114

لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.

 

تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين، و في حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم.

 

تخصم من عائد المال الموقوف وفقا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة و صيانتها و سائر الواجبات المفروضة عليها، إضافة إلى نفقات التسيير.

 

 

المادة 115

تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة  المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا.

 

 

المادة 116

لا يكري المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، و إلا كان العقد باطلا.

 

 

المادة 117

ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.

 

المادة 118

توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.

 

و يتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، و إلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم.

 

و يشترط فيه أن يكون مسلما، متمتعا بالأهلية، قادرا على تسيير المال الموقوف و النظر في شؤونه، و ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق.

 

 

المادة 119

يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، و المحافظة عليه، و رعاية شؤونه، و تحصيل مداخيله و توزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة.

 

يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه و إلى إدارة الأوقاف، مدعم بالوثائق المثبتة.

 

 

المادة 120

يعزل ناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه. و تطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر و لو مارس مهمته بالمجان، و يسأل جنائيا عند الاقتضاء.

 

المادة 121

 تنتهي مهمة  ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية:

 

-         موته أو فقدان أهليته؛

-         عزله؛

-         قبول طلب إعفائه؛

-         هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛

-         انقراض المستفيدين من الوقف.

 

 

الفرع الثاني

تصفية الأوقاف المعقبة

 

المادة 122

تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:

-         إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛

-         إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛

-         إذا صار عائده لا يغطي نفقاته و الواجبات المفروضة عليه؛

-         إذا كثر المستفيدون و قل نصيب كل واحد منهم.

 

 

المادة 123

تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة  الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. و في كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية".

 

يحدد تشكيل هذه اللجنة و كيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

المادة 124

يتكون ملف التصفية من:

 

-         مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛

-         نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، و ما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛

-         قائمة تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية للمستفيدين و مهنهم و مواطنهم أو محلات إقامتهم، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛

-         نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛

-         تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المثبتة لذلك؛

-         تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف و تقديرا لقيمته الشرائية.

 

 

 

 

 

المادة 125

يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، و بنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا و مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية و القضائية.

 

يمكن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية.

 

 

المادة 126

تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، و يشهر و ينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه.

 

 

المادة 127

يتضمن مقرر التصفية ما يلي:

 

-         تحديد المال الموقوف محل التصفية؛

-         بيان موجب التصفية؛

-         نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛

-         حصر قائمة المستفيدين؛

-         تحديد مناب كل من الأوقاف العامة و المستفيدين.

 

 

المادة 128

تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.

 

و يقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا و إناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا و بعضهم محروما.

 

و إذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس.

 

و في هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون، و يستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.

 

 

الفصل الثاني

الوقف المشترك

 

المادة 129

يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما. و تقوم إدارة الأوقاف بتدبيره.

 

 

المادة 130

تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة و صيانتها و تسييرها و سائر الواجبات المفروضة عليها.

 

 

المادة 131

يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة و باقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها الواقف لكل منهما، أو بالتساوي عند عدم تعيينها.

 

إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير، و ما فضل فلباقي الموقوف عليهم.

 

 

المادة 132

تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

تنظيم مالية الأوقاف العامة و مراقبتها

 

الفصل الأول

مبادئ التنظيم المالي و المحاسبي للأوقاف العامة

 

المادة 133

تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما و عائدتها و كل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.

 

 

المادة 134

توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، و تقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد و النفقات طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها.

 

 

المادة 135

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزئين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد، و يتعلق الثاني بالنفقات. و يتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير و قسم خاص بالاستثمار.

 

كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة.

 

 

 

المادة 136

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:

أ‌)       في باب الموارد:

-   مداخيل الأكرية؛

-   مداخيل المعاوضات؛

-   عائدات بيع منتوج الأشجار و الغلل و مواد المقالع الوقفية و غيرها؛

-   عائدات التوظيفات المالية؛

-   مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛

-   الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الهيئات الأخرى؛

-   الهبات و الوصايا؛

-   موارد مختلفة.

 

ب‌)    في باب النفقات:

-   تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة و صيانتها؛

-   النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛

-   نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛

-   النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين و نشر الثقافة الإسلامية؛

-   تكاليف بناء و تجهيز المؤسسات الوقفية؛

-   مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛

-   المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛

-   الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛

-   الإعتمادات المرصودة لتغطيات النفقات الطارئة؛

-   نفقات مختلفة.

 

 

المادة 137

تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين: موارد لتغطية نفقات التسيير، و موارد

لتمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية و تنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.

 

و تتوزع النفقات إلى نوعين: نفقات للتسيير و نفقات للاستثمار.

 

 

 

المادة 138

تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و نفقاتها في جزئين، يضم كل جزء منهما أقساما و أبوابا و فصولا، توزع عند الاقتضاء إلى موارد و فقرات و سطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

 

و تحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، و يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

 

 

المادة 139

تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، و ذلك من أجل تدبير مالي و محاسبي مستقل للموارد و النفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا، و التي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة، و إما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف و الجهة الممولة.

 

المادة 140

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا و دون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة " تسمى سندات الوقف"، تخصص مداخليها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.

 

يحدد شكل سندات الوقف المذكورة و كيفية إصدارها و طريقة الاكتتاب فيها و كذا كيفية جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة.

 

 

المادة 141

إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو بالأمر بصرفها و أدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.

 

و في جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات.

 

 

المادة 142

تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

 

 

المادة 143

تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

و إذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها و نفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. و يتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل و صرف نفقات التسيير المذكور أعلاه.

 

 

المادة 144

يعتبر وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد و صرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.

 

و يجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي و موظفي إدارة الأوقاف، و كذا نظار الأوقاف آمرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الإعتمادات.

 

كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.

 

 

المادة 145

مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.03.193  الصادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية كما وقع تغييره و تتميمه و النصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم مسؤولين بصفة  شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها عن:

 

-         التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و الأمر بالصرف و تصفيتها؛

-         التقيد بأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة و الحفاظ عليها و تنمية مداخيلها، و لا سيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛

-         التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛

-         تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها.

 

 

 

 

المادة 146

يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة و مسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي و محاسبي خاص، و مصنفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

 

المادة 147

تخضع صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

و يجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية و المنافسة و المساواة بين المتنافسين و الإشهار المسبق.

 

 

المادة 148

يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، و كان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء.

 

 

المادة 149

لا يجوز  إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط و الإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها و المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.

 

غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.

 

و في حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.

 

 

المادة 150

تضع إدارة الأوقاف في مختتم كل سنة مالية حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، يعرض على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، و المبالغ النهائية للموارد المقبوضة و النفقات المأمور بصرفها، و يبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها.

 

 

المادة 151

تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها و كذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع و طني أو محلي.

 

 

الفصل الثاني

مراقبة مالية الأوقاف العامة

 

الفرع الأول

أحكام عامة

 

المادة 152

يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و الحسابات المتعلقة بها و تتبعها و مسك محاسبتها و مراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها.

 

 

المادة 153

يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

 

و يمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي.

 

و لهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي و مساعداه و المراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية :

 

-         التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات و صحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛

-         التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛

-         التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها؛

-         تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛

-         التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات و الأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و السهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

و علاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية :

 

-         التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها؛

-         المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛

-         التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات تحصيل الموارد بجميع أنواعها و تتبع هذه العمليات و إعداد قوائم تركيبية شهرية و سنوية خاصة بها.

 

علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي و كذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، و يوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.

 

 

المادة 154

تحدد وضعية المراقب المالي المركزي و المراقبين المساعدين له و المراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

 

المادة 155

يعتبر المراقب المالي المركزي و مساعداه و المراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها، و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

 

 

المادة 156

يخضع نظار الأوقاف و سائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين و المراقب المالي المركزي و مساعداه و المراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية و الجنائية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، و في حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.

 

 

الفصل الثاني

المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

 

المادة 157

يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى " المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، و يشار إليه فيما بعد باسم المجلس.

 

 

المادة 158

يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، و دراسة القضايا المتعلقة بها، و إبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وفقا عاما، و الحفاظ عليها و تنمية مداخيلها.

و لهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات التالية:

 

-         القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث و التحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، و تقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛

-         إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و التنظيم المالي و المحاسبي المتعلق بها، و مصنفة المساطر المحاسبية، و النظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛

-         القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية؛

-         إبداء الرأي و الاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، و التي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛

-         تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، و الحفاظ عليها و تنمية مداخيلها.

 

 

المادة 159

ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.

 

ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم :

 

-         كاتب عام للمجلس؛

-         ممثل عن المجلس العلمي الأعلى؛

-         شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف؛

-         قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات؛

-         مستشار قانوني خبير في مجال الوقف؛

-         خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين؛

-         ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري و المالي.

 

يعين الأعضاء المشار إليهم بظهير شريف.

 

و يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.

 

كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة.

 

 

المادة 160

يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

 

المادة 161

تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، لجنتان دائمتان، لجنة للافتحاص و التدقيق في مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، و لجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة عليه.

 

 ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة، يحدد تأليفها و طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.

 

 

المادة 162

يتولى المجلي وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

 

 

المادة 163

تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق و المستندات و المعلومات و المعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.

 

المادة 164

تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

 

يعين وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

المادة 165

تضع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية و الموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.

 

و لهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل و الموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

 

 

 

الباب الخامس

أحكام انتقالية و ختامية

المادة 166

تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.

 

و تنسخ و تعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها و لاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية :

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 ( 11 ديسمبر 1912 ) المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في21 من رجب1331 ( 26 يونيو1913 ) يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح و الجلسة و الزينة بدون طلب إذن القاضي؛

 

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1331 ( 13 يوليو 1913 ) تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 1331 ( 21 يوليو 1913 ) المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية؛

 

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 1332 ( 2 ديسمبر 1913 ) في شأن عدم الإذن في معاوضة و كراء الأملاك المعقبة؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1332 ( 27 فبراير 1914 ) المتعلق بالجزاء و الاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما و قع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 ( 8 يوليو 1916 ) المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛

 

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في16   من جمادى الثانية 1332 ( 12 ماي 1914 ) بإحداث مجلس أعلى للأحباس؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 3  رمضان 1334 (4 يوليو 1916 ) بشأن الترخيص في كراء الأراضي الحراثية لمدة سنتين اثنين بالسمسرة؛

-   الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334  ( 4 يوليو 1916 ) بشأن الترخيص في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 ( 8 يوليو 1916 ) المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة؛

 

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 1335 ( 22 ماي 1917 ) بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 1336 (13 يناير 1918 ) المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 ذي القعدة 1338 ( 18 يوليو 1920 ) في ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛

 

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 ( 25 يونيو 1918 ) في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛

 

-   الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 ( 25 يونيو 1918 ) في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛

 

 

-   الظهير الشريف رقم 1.69.28  بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 ( 25 يوليو 1969 ) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية.

 

غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 1332 ( 27 فبراير 1914 ) المتعلق بالجزاء والاستئجار و الجلسة والمفتاح و الزينة، كما تغييره وتتميمه، تبقى سارية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام المادة 105 أعلاه.

 

المادة 167

تعوض الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166 أعلاه، المحال عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها في هذه المدونة.

 

 

المادة 168

تعتبر الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات و الأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها  في المادة 166 أعلاه.

 

 

المادة 169

كل ما لم يرد فيه هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما يراعي فيه تحقيق مصلحة الوقف.

 

 

 

المادة 170

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بتطوان في 8 ربيع الاول1431 (23 فبراير 2010 ).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي