الجريدة الرسمية عدد 6161 الصادرة بتاريخ 8 شعبان 1434 ( 17 يونيو 2013)

 

 

 

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13 صادر في 27 من جمادى الأولى 1434

(8 ابريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431

(23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف.

 

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 

بناء على الظهيرالشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولاسيما المادتين 61 و 129 منه؛

 

قرر ما يلي :

 

البال الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

تحدد، وفق أحكام هذا القرار، كل من إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها، وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها، الخاصة بالأكرية والبيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع المنصوص عليها في المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه.

 

 

المادة 2

تطبق أحكام هذا القرار على :

-   الأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما أو مشتركا؛

-   البيوعات الخاصة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام أو المشترك.

 

الباب الثاني

إجراءات السمسرة

 

المادة 3

 

تشتمل إجراءات السمسرة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ما يلي :

-   تكوين ملف السمسرة؛

-   إشهار السمسرة؛

-   إجراء السمسرة.

 

 

 

المادة 4

 

يتعين، قبل الإعلان عن السمسرة، تكوين ملف لهذا الغرض يشتمل على ما يلي:

-   بطاقة تتضمن البيانات المحددة للمال محل الكراء أو البيع؛

-   مشروع عقد كراء أو بيع؛

-   دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 76 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه؛

-   إعلان عن إجراء السمسرة.

 

 

المادة 5

 

يتعين أن يتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة ما يلي:

1-  المال محل السمسرة وموضوعها؛

2-  معلومات عن المال محل السمسرة؛

3-  ثمن افتتاح السمسرة؛

4-  قيمة الصوائر؛

5-  مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة؛

6-  مكان وتاريخ إجراء السمسرة وساعة انطلاقها؛

7-  دعوة العموم للمشاركة فيها.

 

غير أنه لا تطبق، بالنسبة لكراء الأملاك الفلاحية وبيوعات الغلل، مقتضيات البندين 3 و 5 من هذه المادة.

 

المادة 6

 

يشهر الإعلان عن إجراء السمسرة بجميع وسائل الإشهار المناسبة ولاسيما عن طريق تعليقه بمقر النظارة المعنية.

 

المادة 7

 

تجري السمسرة بعد خمسة عشرة يوما، على الأقل، من تاريخ الإعلان عنها.

يحتسب هذا الأجل، في حالة النشر بالجرائد، من اليوم الموالي لصدور آخر جريدة نشر فيها الإعلان.

 

المادة 8

 

تجري السمسرة من طرف لجنة يطلق عليها "لجنة السمسرة" تتكون، بالإضافة إلى ناظر الأوقاف الذي يوجد بدائرة نفوذه المال محل السمسرة أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التالين:

-   رئيس مصلحة تسيير الأملاك الوقفية بالنظارة أو من ينوب عنه؛

-   موظف واحد، على الأقل، بالنظارة يعينه الناظر؛

-   ممثل عن الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء.

 

يشار إلى هذه اللجنة بعده باسم اللجنة.

 

المادة 9

 

تتم السمسرة في المكان والتاريخ والساعة المحددين في الإعلان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، وتفتتح بالتذكير بمحلها وموضوعها وثمن افتتاحها وشروط المشاركة فيها وبالأحكام المتعلقة بها المنصوص عليها في مدونة الأوقاف، وغيرها من البيانات التي ترى اللجنة فائدة فيها.

 

المادة 10

 

تفتح المشاركة في السمسرة في وجه العموم وتجرى بشكل علني وعن طريق المزايدة بالمناداة باللغة العربية.

 

المادة 11

 

تختتم السمسرة من لدن رئيس اللجنة بالإعلان عن رسوها على المزايد الذي قدم آخر أعلى عرض، وبإنجاز محضر يتضمن ما يلي :

-   موضوع السمسرة؛

-   البيانات المحددة للمال محل السمسرة؛

-   الثمن الافتتاحي للسمسرة والثمن الذي رسا به المزاد؛

-   البيانات المحددة لهوية الشخص الذي رست عليه السمسرة؛

-   ملخص لوقائع وظروف إجراء السمسرة.

 

يوقع المحضر من طرف كل من رئيس وأعضاء لجنة السمسرة والشخص الذي رست عليه المزايدة.

 

المادة 12

 

تلغى السمسرة في الحالتين التاليتين :

-   إذا وقعت أحداث حالت دون إجرائها؛

-   إذا قل عدد المشاركين فيها عن اثنين.

 

المادة 13

 

تعاد السمسرة، في حالة إلغائها، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 11 أعلاه.

 

المادة 14

 

يشترط فيمن يشارك في سمسرة بيع منتوجات أشجار غابوية أو مواد مقالع أن يثبت توفره على الشروط المهنية والمقدرة الفنية والمالية للاستغلال المحددة في الإعلان عن إجراء السمسرة.

 

الباب الثالث

مسطرة طلب العروض

 

المادة 15

 

يجري طلب العروض من طرف لجنة يطلق عليها "لجنة طلب العروض" تتألف، إضافة إلى ناظر الأوقاف المعني أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه.

 

المادة 16

 

تشتمل مسطرة طلب العروض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ما يلي :

-   تكوين ملف طلب العروض؛

-   إشهار طلب العروض؛

-   إيداع العروض وفحصها وتقييمها والمصادقة عليها.

 

المادة 17

 

يتكون ملف طلب العروض من الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

 

المادة 18

 

توضع نسخة من ملف طلب العروض رهن إشارة العموم خلال مدة تقديم العروض للإطلاع عليها وسحب نسخة من دفتر الشروط المشار إليه في المادة 4 أعلاه.

 

المادة 19

 

يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:

-   البيانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه مع إدخال الغاية؛

-   مكان الإطلاع على ملف طلب العروض؛

-   مكان تقديم أو إيداع العروض؛

-   مدة تقديم العروض؛

-   شروط المشاركة في تقديم العروض؛

-   القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض؛

-   مكان وتاريخ وساعة فتح العروض.

 

المادة 20

 

يشهر الإعلان عن طلب العروض وفق نفس كيفيات إشهار الإعلان عن إجراء السمسرة ولنفس مدته.

 

المادة 21

 

تقيد، في سجل يفتح لهذه الغاية، وبالترتيب، أسماء الأشخاص الذين اطلعوا على ملف طلب العروض أو سحبوا نسخة منه، وتواريخ وأوقات الإطلاع أو السحب.

 

المادة 22

 

تقدم العروض في ظرف مختوم، يحمل اسم وعنوان و مقر إقامة أو المركز الاجتماعي لصاحب العرض، وموضوع طلب العروض، وعبارة "لا يفتح إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض".

 

المادة 23

 

يتعين أن تشتمل العروض على ما يلي :

-   طلب مؤرخ، وموقع من طرف صاحب العرض، ومصادق فيه على هذا التوقيع، يعبر فيه عن رغبته في المشاركة في طلب العروض ويتضمن الثمن الذي يعرضه، على ألا يقل عن القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض؛

-   نسخة، مشهود بمطابقتها للأصل، من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب العرض أو لممثله القانوني إن كان شخصا اعتباريا؛

-   نسخة من الإعلان عن طلب العروض؛

-   دفتر الشروط المشار إليه في المادة 4 أعلاه موقع ومصادق فيه على هذا التوقيع؛

-   الوثائق والمستندات المطلوب الإدلاء بها في الإعلان؛

-   وثيقة موقعة من طرف صاحب العرض ومصادق فيها على هذا التوقيع، يشهد فيها بمعاينته للمال محل طلب العروض؛

-   شيك معتمد لقاء صوائر طلب العروض وضمان الوفاء بالأداء.

 

المادة 24

 

تودع الأظرفة المتضمنة للعروض المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، مقابل وصل، بالمكان المحدد في إعلان طلب العروض أو توجه إلى نفس المكان عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 

تسجل هذه الأظرفة، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويوضع على الظرف رقم التسجيل وتاريخ وصوله.

 

يتعين أن تبقى الأظرفة مختومة إلى حين فتحها من قبل رئيس لجنة طلب العروض في الجلسة العمومية المنصوص عليها في المادة 27 بعده.

 

المادة 25

 

يمكن لأي شخص سحب الظرف الذي قدمه وتقديم ظرف جديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، شريطة تقديم طلب مكتوب في الموضوع موقع عليه من قبله ومصادق فيه على هذا التوقيع، وذلك قبل الساعة المحددة للجلسة العمومية.

 

تسجل النظارة تاريخ وساعة كل من السحب وتقديم أظرفة جديدة، عند الاقتضاء، في السجل المشار إليه في المادة 24 أعلاه.

 

المادة 26

 

يمكن، عند الاقتضاء، تغيير بيانات ومحتويات ملف طلب العروض، في إعلان تعديلي يشهر بنفس وسائل إشهار إعلان طلب العروض ولنفس مدته.

 

المادة 27

 

تعقد لجنة طلب العروض جلسة عمومية في المكان والتاريخ والساعة المبينة في إعلان طلب العروض لفحص العروض والتحقق من توفر الشروط المطلوبة في إعلان طلب العروض.

 

يتولى رئيس اللجنة، في بداية الجلسة، قراءة أسماء المتنافسين المكتوبة على الأظرفة وإدراجها في قائمة، وفتح هذه الأظرفة والتأكد، في كل منها، من وجود الوثائق المطلوبة.

 

المادة 28

 

تقوم لجنة طلب العروض بفحص وتقييم العروض من ناحية احترام الأحكام القانونية، وتتحقق، بصفة خاصة، من استيفائها الشروط المطلوبة، ومن سلامة الإجراءات، وتعلن عن أعلى العروض قيمة.

 

يتعين على هذه اللجنة، في حالة تساوي أعلى العروض المالية، مطالبة المتنافسين المعنيين بتقديم عروض جديدة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصلهم بإشعار يوجه إليهم في الموضوع.

 

تطبق على العروض الجديدة نفس المسطرة المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 27 أعلاه.

 

تلغى مسطرة العروض من لدن اللجنة في حالة انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما دون تقديم أي عرض أو في حالة تقديم عروض متساوية القيمة لأكثر من مرة.

 

المادة 29

 

تصدر لجنة طلب العروض اقتراحاتها وتدرجها في محضر، في نظيرين، يتضمن مايلي :

-    المال محل طلب العروض؛

-   موضوع طلب العروض؛

-   القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض؛

-   أسماء المتنافسين وعروضهم المالية؛

-   أسماء المتنافسين الذين تم إقصاؤهم وأسباب هذا الإقصاء؛

-   القيمة المالية لأعلى عرض؛

-   إسم المتنافس الذي قدم أعلى عرض مالي؛

-   ملخص للوقائع والظروف التي انعقدت فيها الجلسة العمومية لطلب العروض.

 

يوقع هذا المحضر خلال الجلسة من قبل الرئيس وأعضاء اللجنة.

 

المادة 30

 

تقصي اللجنة المتنافسين الذين تكون عروضهم:

-   غير مطابقة لموضوع طلب العروض؛

-   غير موقعة، أو موقعة من طرف أشخاص غير مؤهلين قانونا لإلزام المتنافس؛

-   تعبر عن قيود أو تحفظات؛

-   تنقصها إحدى الوثائق المطلوبة في الإعلان؛

-   تقل عن القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض.

 

المادة 31

 

تحال نسخة من ملف طلب العروض ومن العرض الأعلى قيمة وكذا محضر جلسة لجنة طلب العروض على المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ فتح العروض قصد عرضها على لجنة تحدث لهذا الغرض يطلق عليها لجنة "الأكرية و البيوعات الخاصة بالأوقاف العامة".

 

تدرس اللجنة هذه الوثائق وتصدر اقتراحاتها وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي.

 

تدرج هذه الاقتراحات في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة  وأعضاؤها وتعرض على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت فيها.

 

يحدد تأليف اللجنة ونظامها الداخلي بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 32

 

تشهر نتيجة طلب العروض، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ بت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاقتراحات المضمنة بمحضر لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، عن طريق تعليقها بمقر نظارة الأوقاف المعنية.

تبلغ هذه النتيجة، في حالة المصادقة عليها، إلى المعني بالأمر.

 

الباب الرابع

مسطرة الاتفاق المباشر

 

المادة 33

 

تفتتح مسطرة الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر يقدم إلى نظارة الأوقاف المعنية التي تتولى رفعه إلى المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 34

 

يشترط في الطلب المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه ما يلي :

-   أن يكون مؤرخا وموقعا ومصادقا فيه على هذا التوقيع؛

-   أن يتضمن الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وعنوانه أو محل إقامته، أو مركزه الاجتماعي إذا كان شخصا اعتباريا؛

-   أن يشار فيه إلى المال موضوع الطلب والبيانات المحددة له؛

-   أن يتعلق بمال موقوف توفرت فيه حالة جواز إجراء الاتفاق المباشر المنصوص عليها في المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236  الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف

-   أن يقدم داخل أجل سنة من تاريخ إجراء آخر سمسرة أو طلب عروض؛

-   أن يتضمن المبلغ المقترح من قبل المعني بالأمر؛

-   أن يكون مرفقا بنسخة، مشهود بمطابقتها للأصل، من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب أو لمثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.

 

المادة 35

 

يحال الطلب المشار إليه في المادة 33 أعلاه، داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التوصل به، على المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قصد عرضه على لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة التي تتحقق من احترام الأحكام القانونية، ولاسيما تلك المتعلقة بكراء الأموال الموقوفة وقفا عاما أو مشتركا وبيوعات الغلل المعرضة للتلف، وتلك المحددة لحالة جواز كرائها أو بيعها عن طريق الاتفاق المباشر.

 

المادة 36

 

يمكن للجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة اقتراح الموافقة على إجراء الاتفاق المباشر أو رفضه، غير أنه يتعين عليها تعليل اقتراحها في حالة الموافقة.

 

تصدر هذه اللجنة اقتراحاتها وتدرجها في محضر وتعرضها على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت فيها، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه.

 

المادة 37

 

يشهر المقرر المعلل بإجراء الاتفاق المباشر المنصوص عليه في المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه عن طريق تعليقه بمقر النظارة المعنية لمدة خمسة عشر (15) يوما، ويبلغ مضمونه إلى صاحب الطلب.

 

المادة 38

 

يعرض طلب إجراء الاتفاق المباشر بعد انتهاء مدة الإشهار، المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، على لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة لفحصه ودراسته، وذلك ما لم تقدم طلبات جديدة خلال هذه المدة.

 

تصدر اللجنة اقتراحاتها وتدرجها في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وتعرض على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت فيها.

 

المادة 39

 

يعرض المال موضوع الطلب المشار إليه في المادة 33 أعلاه، في حالة تقديم طلبات جديدة على السمسرة أو تجرى عليه مسطرة طلب العروض المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من هذا القرار.

 

المادة 40

 

لا تطبق أحكام المواد 37 و 38 و 39 أعلاه على مسطرة الاتفاق المباشر المتعلقة ببيوعات الغلل المعرضة للتلف.

الباب الخامس

مقتضيات مختلفة

 

المادة 41

 

تحدد صوائر السمسرة والاتفاق المباشر في نسبة خمسة في المائة (5%) من السومة الكرائية أو ثمن البيع، ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة في مبلغ مساوي للمبلغ الذي رست عليه.

 

وتحدد صوائر طلب العروض في نسبة خمسة في المائة (5%) من قيمة العرض المالي المقدم، ومبلغ ضمان الوفاء بالأداء في مبلغ مساو لقيمة هذا العرض.

 

المادة 42

 

يؤدي المبلغ المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه نقدا أو بواسطة شيك معتمد لقاء وصل.

يترتب عن عدم أداء هذا المبلغ عدم السماح بالمشاركة في السمسرة في حالة إعادتها.

 

المادة 43

يسند إلى ناظر الأوقاف الذي توجد الأموال الموقوفة محل الكراء أو البيع بدائرة نفوذه الترابي بتنفيذ أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 13 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 24 و 25 و 26 و 31  و 32 و 35 و37 و39 من هذا القرار.

 

المادة 44

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013 ).

 

 

 

الإمضاء: أحمد التوفيق.