‏الجريدة الرسمية عدد 6168 الصادرة بتاريخ 2 رمضان 1434 ( 11 يوليو 2013)

 

 

 

مرسوم رقم 2.13.496 صادر في 10 شعبان 1434 (19 يونيو 2013)

باعتبار الجمعية المسماة "جمعية تسيير مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية"

 الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في3 ‏ جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958 ‏) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 9 ‏ منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 ‏ الصادر في28 ‏ من ذي القعدة 1425 ‏ (10 يناير2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر و المحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسمدة "جمعية تسيير مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية"، الكائن مقرها بالدار البيضاء، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة؛

 

وبناء على نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية  ؛

 

وبناء على نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة؛

 

‏وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

‏تعتبر الجمعية المسماة "جمعية تسيير مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية"، المصرح بها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تتجاوز قيمة ذلك خمسين مليون درهم ( 50.000.000 درهم).

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376  ‏ المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق،  بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1434 (19 يونيو 2013).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران