الجريدة الرسمية عدد 6165 الصادرة بتاريخ 22 شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013)

 

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.59.13 صادر في 18 من شعبان 1434 (27 يونيو 2013)

بتغيير الساعة القانونية

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم455.67  بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967 ) بشأن الساعة القانونية، لا سيما الفصل الاول منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.126   الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012 ) بتغيير الساعة القانونية،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الاحد 7 يوليو 2013 تأخير الساعة بستين (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967 ) بشأن الساعة القانونية.

 

المادة 2

 

تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 10 أغسطس 2013 ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.

 

المادة 3

 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1434 (27 يونيو 2013).

 

 

الامضاء :عبد الاله ابن كيران.