الجريدة الرسمية عدد 6177 الصادرة بتاريخ 4 شوال 1434 ( 12 أغسطس 2013)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.73 صادرفي 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013 ) بتنفيذ القانون

 رقم 94.13 القاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962) كما تم تعديله وتتميمع.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 94.13 القاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962) كما تم تعديله وتتميمه، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 94.13

يقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث

من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي

المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413

مؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962)

كما تم تعديله وتتميمه

 

 

مادة فريدة

 

يعدل ويتمم على النحو التالي الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.

 

الفرع الثالث

 

في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون

( الفصول 241 – 247)

 

الفصل 242 مكرر.- كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في  الفصلين 241 و 242، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.

 

الفرع الرابع

 

في الرشوة واستغلال النفوذ

( الفصول 248-256)

 

الفصل 248- يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب................................ فائدة أخرى من أجل :

1-     ...............................................................................................

2-             ...............................................................................................

3-             ...............................................................................................

4-             ...............................................................................................

 

 

إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.

 

الفصل 249.- يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم................................................................................أو تسهله.

 

إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.

 

الفصل 256.- 1.- لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها.

يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعلاه، الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا أثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها.

 

الفصل 256-2.- يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.