الجريدة الرسمية عدد 6176 الصادرة بتاريخ 30 من رمضان 1434 ( 8 أغسطس 2013 )

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.495 صادر في 25 من شعبان 1434 (4 يوليو 2013) بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق بتحديد اختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

 

وعلى مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من رجب 1434 (6 يونيو 2013) على الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016؛

 

وباقتراح من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شعبان 1434 (27 يونيو 2013)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016 واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.

 

ويعهد إليها بالمهام التالية :

-         تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك؛

-         القيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية من أجل العمل على النهوض بحقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة؛

-         السهر على تنفيذ المبادىء والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة من قبل القطاعات المعنية؛

-         اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 19 منه؛

-         دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة؛

-         النظر في جميع الإشكالات الناجمة عن تطبيق الخطة المذكورة والبث فيها؛

-         القيام بأعمال التقييم المستمر لما أنجزته القطاعات الوزارية المعنية في مجال تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وإعداد تقرير سنوي حول المنجزات المذكورة.

المادة 2

 

تتكون اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يترأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :

-         الداخلية؛

-         الشؤون الخارجية والتعاون؛

-         العدل والحريات؛

-         الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-         الاقتصاد والمالية؛

-         السكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

-         الفلاحة والصيد البحري؛

-         التربية الوطنية؛

-         التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر؛

-         الشباب والرياضة؛

-         التجهيز والنقل؛

-         الصحة؛

-         الاتصال؛

-         الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

-         التشغيل والتكوين المهني؛

-         الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

-         السياحة؛

-         التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

-         الثقافة؛

-         الصناعة التقليدية؛

-         العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

-         المغاربة المقيمين في الخارج؛

-         الشؤون العامة والحكامة؛

-         الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

 

بالإضافة إلى :

-         المندوب السامي للتخطيط؛

-         المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

-         المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

 

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اللجنة، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها، بصفة استشارية.

 

المادة 3

 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة واحدة على الأقل في السنة بناء على جدول أعمال تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وتعرضه على موافقة رئيس اللجنة.

 

المادة 4

 

يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة الوزارية.

المادة 5

 

تحدث بقرار لرئيس اللجنة، لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وباقتراح من هذه الأخيرة، تتكلف بتنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية، وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات والتقارير التي تعرضها عليها.

 

المادة 6

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1434 ( 4 يوليو 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

 

وقعه بالعطف :

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.