الجريدة الرسمية عدد 6190 مكرر الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة  1434 (29 سبتمبر 2013 )

 

 

مرسوم رقم 2.13.781 صادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013 )

بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012)

 بتغيير الساعة القانونية

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.12.126  الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي أحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012)،

المادة الأولى.- تضاف عند حلول االساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشان الساعة القانونية المشار إليه أعلاه.

 

المادة الثانية.- يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة تأخير الساعة بستين (60) دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

 

 

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1434 ( 28 سبتمبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف ،

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

 

الإمضاء : عبد العظيم كروج.