الجريدة الرسمية عدد 6195 الصادرة بتاريخ 8 ذو الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.13.105 صادر في 8 ذي الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013) بتغيير

الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر2011) بتعيين السيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وباقتراح من رئيس الحكومة؛

 

وبعد أداء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

المادة الأولى.- ابتداء من 4 ذي الحجة 1434 ( 10 أكتوبر 2013) يعفى أعضاء الحكومة الآتي بيانهم من مهامهم:

السيد محند العنصر.......................................................................................وزير الداخلية؛

السيد سعد الدين العثماني.........................................................وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد محمد الوفا..................................................................................وزير التربية الوطنية؛

السيد فؤاد دويري..............................................................وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

السيد عبد الواحد سوهيل........................................................... وزير التشغيل والتكوين المهني؛

السيد عبد القادر اعمارة........................................ وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

السيد عبدالصمد قيوح....................................................................... وزير الصناعة التقليدية؛

السيد عبد اللطيف معزوز......الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج؛

السيد يوسف العمراني................................. الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد محمد نجيب بوليف........... الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛

السيد عبد العظيم كروج................الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

المادة الثانية.- يعين ابتداء من نفس التاريخ:

السيد محمد حصاد........................................................................................وزيرا للداخلية؛

السيد صلاح الدين المزوار.....................................................وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد محمد بوسعيد..........................................................................وزيرا للاقتصاد والمالية؛

السيد محند العنصر..........................................................وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني؛

السيد رشيد بن المختار بن عبدالله .......................................وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني؛

السيد مولاي حفيظ العلمي............................وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

السيد عبد القادر اعمارة.................................................... وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

السيد أنيس برو.........................................وزيرا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

السيدة فاطمة مروان.............................. وزيرة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

السيد عبدالسلام الصديقي.....................................................وزيرا للتشغيل والشؤون الاجتماعية؛

السيدة مباركة بوعيدة......................................وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد محمد الوفا............................وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة و الحكامة؛

السيد محمد عبو.......................وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مكلفا بالتجارة الخارجية؛

السيد عبدالعظيم كروج...............................وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛

السيدة سميى بنخلدون.................................وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

السيد محمد نجيب بوليف...................وزيرا منتدبا لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك مكلفا بالنقل؛

السيد محمد مبديع...............وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة؛

السيدة حكيمة الحيطي...................وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة؛

السيدة شرفات اليدري أفيلال......... وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء؛

السيد محمد مامون بوهدود.............وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مكلفا بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

 

المادة الثالثة.- تغير تسمية القطاعين الوزارين اللذين يشغلهما الوزيران الآتي ذكرهما على النحو التالي:

السيد محمد نبيل بنعبد الله.............................................................وزير السكنى وسياسة المدينة؛

السيد عزيز رباح.................................................................وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

 

المادة الرابعة.- بناء على ما ذكر تكون الحكومة مشكلة على النحو التالي:

السيد عبدالإله ابن كيران................................................................................رئيسا للحكومة؛

السيد عبدالله بها.............................................................................................وزيرا للدولة؛

السيد محمد حصاد........................................................................................وزيرا للداخلية؛

السيد صلاح الدين المزوار.....................................................وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد المصطفى الرميد........................................................................وزيرا للعدل والحريات؛

السيد أحمد التوفيق............................................................ وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية؛

السيد إدريس الضحاك..............................................................................أمينا عاما للحكومة؛

السيد محمد بوسعيد..........................................................................وزيرا للاقتصاد والمالية؛

السيد محند العنصر..........................................................وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني؛

السيد محمد نبيل بنعبدالله............................................................وزيرا للسكنى وسياسة المدينة؛

السيد عزيز أخنوش...................................................................وزيراللفلاحة والصيد البحري؛

السيد رشيد بن المختار بن عبدالله.......................................وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني؛

السيد لحسن الداودي........................................ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

السيد عزيز رباح................................................................وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك؛

السيد مولاي حفيظ العلمي............................وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

السيد محمد والزين..........................................................................وزيرا للشباب والرياضة؛

السيد الحسين الوردي..................................................................................وزيرا للصحة؛

السيد مصطفى الخلفي................................................وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة؛

السيد عبدالقادر اعمارة......................................................وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

السيد لحسن حداد........................................................................................ وزيرا للسياحة؛

السيدة بسيمة الحقاوي....................................وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

السيد محمد الأمين الصبيحي.............................................................................وزيرا للثقافة؛

السيد أنيس برو ...................................... وزيرا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

السيد الحبيب شوباني......................................وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

السيدة فاطمة مروان...............................وزيرة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

السيد عبد السلام الصديقي..................................................وزيرا للتشغيل و الشؤون الاجتماعية؛

السيد عبد اللطيف لوديي....................... وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني؛

السيد الشرقي الضريس........................................................... وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية؛

السيدة مباركة بوعيدة..................................... وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد محمد الوفا............................ وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة؛

السيد محمد عبو........................................ وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة و التجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي مكلفا بالتجارة الخارجية؛

السيد عبد العظيم كروج..............................وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني؛

السيدة سميى بنخلدون..................وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

السيد محمد نجيب بوليف...................وزيرا منتدبا لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك مكلفا بالنقل؛

السيد إدريس الأزمي الإدريسي................... وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية؛

السيد محمد مبديع............... وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

السيدة حكيمة الحيطي.................. وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة؛

السيدة شرفات اليدري أفيلال..........وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء؛

السيد محمد مامون بوهدود.............................................وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مكلفا بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

 

 

المادة الخامسة.- ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1434 ( 14 أكتوبر 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.