الجريدة الرسمية عدد 6218 الصادرة بتاريخ 29 صفر 1435 (2 يناير 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.64  ‏صادر في 30 من محرم 1435 (4 ديسمبر 2013) بتغيير وتتميم

المرسوم رقم 2.08.562 ‏ الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ‏ديسمبر 2008 ‏)

 بتحديد شروط و كيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

 بناء على المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 ‏من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) ‏بتحديد شروط و   كيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، ؛

 

‏و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ‏ محرم 1435 ‏ (14 نوفمبر2013 ‏)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

‏تغير مقتضيات المادتين1 و17‏ من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 ‏ (12‏ ديسمبر008 ‏2) وتتمم على النحو الآتي :

المادة 1.- طبقا لأحكام ......................................من هذا المرسوم، عندما لا تكون منشأة فوق ملك خاص، موضوع..................................... ....................................................................... وزير المالية.

المادة 17.- يمكن التصريح ................................................................................... ووزير المالية.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة.

 

المادة 2

 

تغير أحكام المواد 2 و4 و7 و8 ‏و 11 و 12 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.562‏ وتتمم على النحو التالي :

المادة 2 .- يراد بمؤسسة الصيد البحري .....................................................................................:

-         كل منشأة .................................................................................. ممارسة الصيد البحري به.

    وتدخل في عداد هذه المؤسسات المزارب و الأقفاص والسلل وكل آليات الصيد الأخرى المماثلة التابعة لسفينة صيد والمستعملة انطلاقا من موقع قار؛

-         كل تجهيز أو منشأة ثابتة أو متحركة ودائمة في البحر أو على الساحل أو في الخلجان المصنفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ  27 من شوال 1393 ‏ (23 نوفمبر 1973) أو كل مبنى في الأرض يستعمل مياه البحر المستخرجة من وسط طبيعي أو مياه ذات نفس المميزات الفيزيوكيميائية من أجل التربية أو تسمين صغار جميع الأصناف البحرية أومن أجل الزراعة أو المحافظة على كل الكائنات المائية البحرية كالأسماك والرخويات والقشريات والحلزونات والنباتات البحرية أو كل صنف بحري آخر حية.

وتسمى هذه المؤسسات " مزارع تربية الأحياء البحرية " بما فيها صناديق التفريخ.

لا تعتبر الأحواض والمسامك المنشأة لأهداف خاصة أو للترفيه أو للعرض أو للبيع بالتقسيط مزارعا لتربية الأحياء البحرية.

المادة 4.- يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقررمن طرف الوزير المكلف بالصيد البحري ..........................................................................................على وجه الخصوص ما يلي :

‏كل البيانات .............................................................................................................. معنويا ؛

طبيعة ا لمشروع، موضوع طلب الامتياز ؛

‏ المكان المختار لإنشاء مؤسسة الصيد البحري مع تعيين حدود موقع هذه المؤسسة ؛

....................................................................................................................... صاحب الطلب ؛

إضافة إلى ذلك، ................................................................................كيفما كانت طبيعة هذه النفايات.

بالنسبة لمشاريع مزارع تربية الأحياء البحرية، يعتبر هذا الشرط مستوفا عندما يرفق صاحب الطلب ملفه ‏بقرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، شريطة أن تشتمل الدراسة المذكورة على جزء يتعلق بالنفايات كيفما كانت طبيعتها المتأتية من مزرعة تربية الأحياء البحرية والمتضمنة على الخصوص أنواع النفايات الناتجة عن هذه المزرعة وآثارها على الوسط والنظام البيئي البحريين وطرق التقييم المستعملة لقياس هذه الآثار والإشارة، إن اقتضى الحال، إلى كل الإجراءات والطرق المرتقبة لتقليص وقع هذه الآثار.

 

المادة 7.- تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص،  ‏إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:

-   طبيعة الأنشطة المسموح بها :

-   ............................................................................................ عند الضرورة؛

-   طرق تدبير النفايات وشروط وطرق معالجة  النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد  ؛

-   مدة الامتياز.................................................................................قابلة للتجديد؛

-   الشروط ..............................................................مزرعة تربية الأحياء البحرية ؛

-   الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيد من الرخصة ؛

-   مصدر.....................................................................................................؛

-   ............................................................................................عند الضرورة؛

-   مبلغ وكيفيات أداء،  الأتاوات في حالات اتفاقيات الامتياز ؛

-   شروط ..........................................................................................بالبحر ؛

-   مراقبة المستفيد من الرخصة للموقع المستغل وحراسته ؛

-   طرق تسوية النزاعات ؛

-    كل البيانات الأخرى المفيدة التي لها علاقة بالاتفاقية، وفي حالة مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة،  تتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية المعنية أو عندما لا ‏يكون صاحب الطلب هوالمالك، تتم الإشارة إلى الوثيقة أوالوثائق التي بموجبها يقوم بالاستغلال.

 

المادة 8.- يؤخذ بعين الاعتبار ...................................................................... بمحاذاة المنطقة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة المزارب، يجب أن تفصل بينها منطقة بحرية يبلغ عرضها خمسة (5‏) أميال بحرية كحد أدنى تحتسب انطلاقا من أطراف المزربتين الأكثر قربا.

 

المادة 11.- يتم فورا توقيف .......................................................................................... التالية :

                                               1-         إذا تبين .............................................................................. من هذا الخطر ؛

                                        2-         ............................................................................................... الرخصة ؛

                                        3-         ...................................................... الحجم الإجمالي للمصطادات المرخص بها ؛

                                        4-         في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة عندما يتم التنصيص عليها في الاتفاقية.

 

خلال مدة تعليق الرخصة، يسمح للمستفيد، تحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بنقل الأصناف البحرية إلى مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو ببيعها.

 

عند انصرام هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب الرخصة إذا لم يقم المستفيد منها بإصلاح الاختلالات التي أدت إلى تعليقها . وإذا تعلق الأمر بامتياز، فإنه يوضع حد لهذا الأخير.

 

يجب أن تنقل مباشرة الأصناف البحرية المتواجدة في مؤسسة الصيد، تحت مراقبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو تباع أو يتم تدميرها إذا كانت الأصناف المذكورة تشكل خطرا على باقي الأصناف البحرية الأخرى.

 

المادة 12.-  تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري،.....................، والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 ‏متر بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية ولا يمكن أن يقل عن 350 متر حول تلك الحدود ‏بالنسبة لمؤسسات الصيد البحري غير مزارع تربية الأحياء البحرية.

 

‏يجب أن يتم وضع إشارات ................................................................................. الملاحة البحرية.

 يمنع الصيد والملاحة البحرية، باستثناء تلك الممارسة بهدف استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية بمنطقة الحماية المذكورة.

 

المادة 3

 

تنسخ أحكام المادة 18 ‏ من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.562 ‏ الصادر في 13 ‏ من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) وتحل محلها الأحكام الآتية :

 

المادة 18 .-  يترتب عن الامتياز المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، تحصيل أتاوة سنوية مكونة من رسم قار يحدد أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع النشاط المرخص به وبمكان تواجده، وعند الاقتضاء، من رسم متغير يحتسب من مبيعات الأصناف المصطادة ، أو التي تمت تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها حية في هذه المؤسسة.

 

يحدد مبلغ الأتاوة السنوية وكذلك كيفيات أدائها ، بالنسبة لكل نوع من الأنشطة المشار إليها في المادة 2‏ أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.

 

 يشار إلى مبلغ الأتاوة السنوية الواجب دفعها برسم كل اتفاقية امتياز وكذلك كيفيات أدائها في الاتفاقية المطابقة لها وفي القرار ‏المنصوص عليه في المادة 9 ‏ أعلاه.

 

المادة 4

 

يحدف مصطلح " امتياز" في مقتضيات المواد 3 و13 و 16 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.562.  

 

المادة 5

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1435 (4 ديسمبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز اخنوش.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.