الجريدة الرسمية عدد 6221 الصادرة بتاريخ 11 ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014 )

 

نصوص عامة

 

قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2798.13

صادر في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) بتحديد فضاءات المتاحف

والمجموعات المتحفية والمنقولات التي تسلم للمؤسسة الوطنية للمتاحف

 

 

 

وزير الثقافة،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث " المؤسسة الوطنية للمتاحف " الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.21 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1432 (18 ابريل 2011) ولاسيما المادة 20 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.225 الصادر في8 ‏ رجب 1433 (30 ماي 2012)  بتطبيق القانون رقم 01.09 المشار إليه أعلاه، ولاسيما المادة 3 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.731 الصادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013) بتحديد قائمة المتاحف التابعة  لوزارة الثقافة التي تكلف  ‏" المؤسسة الوطنية للمتاحف "  بإدارتها وتدبير شؤونها و المحافظة عليها.

 

قررا ما يلي :

 

المادة 1

 

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف فضاءات المتاحف المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم  2.12.731 الصادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013)  المشار إليه أعلاه والمجموعات المتحفية المتواجدة بها، وذلك وفق  الجدول المبين أدناه.

 

اسم المتحف

تسليم الفضاء المتحفي

تسليم المجموعة المتحفية

متحف الآثار بالرباط

*

*

متحف الاوادية بالرباط

*

*

المتحف الوطني للفنون المعاصرة بالرباط

*

*

متحف دار الجامعي بمكناس

*

*

متحف فخار مقدمة الريف بمكناس

*

*

متحف البطحاء بفاس

*

*

متحف دار سي سعيد بمراكش

*

*

دار الباشا بمراكش

*

*

متحف القصبة بطنجة

*

*

متحف الآثار بتطوان

*

*

متحف باب العقلة بتطوان

*

*

المتحف الوطني للخزف بأسفي

*

*

متحف شفشاون لاثنوغرافي بشفشاون

*

*

متحف الفنون الصحراوية بالعيون

*

*

 

 

المادة 2

 

يحرر محضر خاص بالتسليم المشار إليه أعلاه لكل متحف من المتاحف المذكورة في الحدود المبينة في التصاميم الطبوغرافية والوثائق المرفقة بها، ويتضمن المحضر كذلك جرد و توصيف وتدوين التجهيزات و الأرشيف والملفات الموجودة بكل متحف.

و يوقع على المحضر المذكور كل من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و ممثلي المؤسسة الوطنية للمتاحف المكونين للجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.225 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 3

 

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة للمؤسسة الوطنية للمتاحف المجموعات المتحفية المتواجدة بالمتاحف المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.731 الصادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013) المشار إليه أعلاه.

‏وفي حالة عدم وجود جرد كامل لإحدى المجموعات المتحفية. تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة فريقا من الخبراء لإتمام عملية الجرد لتلك المجموعة المتحفية بتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف ومحافظي المتاحف المعنية.

 

المادة 4

 

يحرر محضر خاص بالتسليم لكل مجموعة من المجموعات المتحفية يتضحن معطيات تتعلق بجود وترصيف وتدوين العناصر المكونة لهذه المجموعات، ويوقع على المحضر كل من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثلي المؤسسة الوطنية للمتاحف المكونين للجنة المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه.

 

المادة 5

 

تنجز اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من المرسوم  رقم 2.12.225 المشار إليه أعلاه. بعد انتهائها من عملها، تقريرا حول عملية تسليم العقارات والأرشيف والتجهيزات و المجموعات المتحفية التي أشرفت عليها وتقدمه إلى رئيس الحكومة.

 

المادة 6

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

 

وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014).

 

 

 

 

             وزير الثقافة،                                                          وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد الأمين الصبيحي                                            الإمضاء : محمد بوسعيد