الجريدة الرسمية عدد 6238 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.06 صاادر في 20‏ من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير2014 ‏)

 بتنفيذ القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 ‏من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 ‏من جمادى الآخرة 1382 (26 ‏ نوفمبر 1962).

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بنا، على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و 50 ‏ منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475‏ من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 ‏ من جمادى الآخرة 1382 (26 ‏نوفمبر 1962) ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

 

وحر، بالرباط في 20 ‏من ربيع الآخر 1435 (20 ‏فبراير 2014 ‏).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

قانون رقم 15.14

‏يقضي بتغيير وتتميم الفصل 475 ‏من مجموعة القانون الجنائي

المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413

‏الصادر في 28 ‏ من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962)

 

 

 

مادة فريدة

 

يغير ويتمم الفصل 475 ‏ من القانون الجنائي :

‏الفصل 475.- من اختطف أو غرر بقاصر ............ بغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم.

‏(حذف الفقرة الثانية).