الجريدة الرسمية عدد 6238 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.06 صاادر في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير2014 )
بتنفيذ القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962).
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بنا، على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة 1
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحر، بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 15.14
يقضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي
المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413
الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962)
مادة فريدة
يغير ويتمم الفصل 475 من القانون الجنائي :
الفصل 475.- من اختطف أو غرر بقاصر ............ بغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم.
(حذف الفقرة الثانية).