الجريدة الرسمية عدد 6251 الصادرة بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1435(28 أبريل2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.270 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1435  (21 أبريل2014)

 يقضي  بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة "العصبة المغربية لحماية الطفولة"

 والإذن برفع سقف قيمة ممتلكاتها

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1918) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصلين 9 و 10 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف الذكر؛

 

وبعد الإطلاع على القرار الوزيري الصادر في 24 من شعبان 1373 (28 أبريل 1954) بشأن الاعتراف بأن الجمعية المدعوة الرابطة المغربية لحماية الطفولة والتهذيب الصحي، هي جمعية ذات مصلحة عمومية؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.260 الصادر في 17 من صفر 1378 (2 سبتمبر 1958) بشأن المصادقة على القوانين الأساسية الجديدة للجمعية المدعوة "العصبة المغربية لحماية الطفولة والتربية الصحية"؛

 

وحيث إن الجمعية المذكورة قد قررت تغيير اسمها لتصبح تحت اسم "العصبة المغربية لحماية الطفولة"؛

 

وبناء  على طلبها المؤرخ في 28 فبراير 2014، الرامي إلى الاحتفاظ لها بصفة المنفعة العامة، تحت اسمها الجديد المشار إليه، ورفع سقف قيمة ممتلكاتها العقارية والمنقولة، والقيام تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة كل سنة.

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

 

يحتفظ للجمعية المسماة "العصبة المغربية لحماية الطفولة" بصفة المنفعة العامة المخولة لها بموجب القرار الوزيري المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من شعبان 1373 (28 أبريل 1954).

 

المادة 2

 

يؤذن برفع سقف قيمة الممتلكات العقارية والمنقولة للجمعية المذكورة، على ألا تجاوز قيمة ذلك ثمانمائة مليون درهم (800.000.000) درهم.

 

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 21من جمادى الآخرة 1435(21 أبريل 2014 ).

 

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.