الجريدة الرسمية عدد 6250 الصادرة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014)

 

 

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2849.13 صادر في 17 من ربيع الآخر 1435

(17 فبراير 2014) بتحديد تكوين اللجنة العلمية لمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

وكيفية تعيين أعضائها وقواعد سيرها.

 

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، ولاسيما المادة 8 منه،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

يحدد تكوين اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 8 من الظهير الشريف رقم 1.13.50 المشار إليه أعلاه وكيفية تعيين أعضائها وقواعد سيرها وفق أحكام هذا القرار.

 

 

المادة 2

تتكون اللجنة العلمية من :

-   مدير المعهد رئيسا؛

-   ثلاثة أساتذة للتعليم العالي.

 

يتعين أن يكون الأساتذة الأعضاء المشار إليهم أعلاه من بين الأساتذة القارين العاملين بالمعهد بصفة دائمة.

وفي حالة عدم وجود العدد المطلوب من أساتذة التعليم العالي، يجوز أن يعين الأعضاء من بين الأساتذة المؤهلين أو من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين القارين.

يتولى الكاتب العام للمعهد مهمة مقرر اللجنة.

 

المادة 3

 

يعين الأساتذة المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مدير المعهد.

 

المادة 4

 

إذا استقال أحد أعضاء اللجنة العلمية أو فقد القدرة على القيام بمهامه أو الصفة التي عين بموجبها في هذه اللجنة، وجب تعويضه داخل أجل ستين يوما الموالية، طبقا للكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك في حدود ما تبقى من مدة العضوية.

 

 

 

المادة 5

 

تجتمع اللجنة العلمية ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب مكتوب من ثلثي أعضائها غير المدير.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، في غير قضايا التأديب، كل شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.

يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة.

 

المادة 6

 

لا يمكن لأي عضو أن يشارك في الاجتماعات التي تعقدها اللجنة العلمية للنظر في وضعيته أو وضعية أستاذ باحث آخر مرتب في إطار أو درجة أعلى من إطاره أو درجته وإذا تعلق الأمر بوضعية أستاذ للتعليم العالي عضو في اللجنة، يتخذ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، باقتراح من مدير المعهد، مقررا بتعويضه بأستاذ باحث آخر يكون مساويا له على الأقل في الإطار والدرجة.

 

المادة 7

 

يعتبر اجتماع اللجنة العلمية صحيحا إذا حضره عضوان على الأقل.

إذا لم يتوافر النصاب عند الاستدعاء الأول، يوجه استدعاء ثان إلى أعضاء اللجنة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع الأول.

يكون اجتماع اللجنة صحيحا بعد الاستدعاء الثاني، دون اعتبار شرط النصاب شريطة حضور أستاذ باحث.

 

المادة 8

 

تعتمد اللجنة اقتراحاتها وآراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يجب أن تكون اقتراحات اللجنة وآراؤها معللة ومضمنة في محاضر مكتوبة.

 

المادة 9

 

   ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

   

 

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر1435 (17 فبراير 2013).

 

 

الإمضاء : أحمد التوفيق.