الجريدة الرسمية عدد 6252 الصادرة بتاريخ فاتح رجب 1435 ( فاتح ماي 2014 )

 

 

 

مرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014)

بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف الصادر في9 ‏ رمضان 1331 (12‏ أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.13.116 بتاريخ 26 ‏ من صفر1935 ‏ (30 ديسمبر2013 ‏) ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ‏ جمادى الآخرة 1435 (3 أبريل 2014 ‏)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 57.12 ‏ المشار إليه أعلاه يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساجين الطوبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ‏ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 11 من جما دى الآخرة 1435 ‏(11 أبريل 2014 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.