الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهبر شريف رقم 1.14.92 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)

بتنفيذ القانون رقم 36.14 بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و 50 منه،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم 36.14 ‏ بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في12 ‏ من رجب 1435 ‏(12 ‏ ماي 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 36.14

بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات

 

المادة 1

 

تدمج جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط".

 

‏و تدمج جامعة الحسن الثاني- عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني- المحمدية بالدار البيضاء في مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء".

 

المادة 2

 

‏تدخل أحكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2014 ‏.

‏غير أنه بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادة 9 ‏ من القانون رقم 01.00 ‏ المتعلق بتنظيم التعليم العالي :

 

-         ‏يتألف مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط من الأعضاء المتألف منهم مجلسا جامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس- السويسي بالرباط  ؛

-         ويتألف مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من الأعضاء المتألف منهم مجلسا جامعة الحسن الثاني- عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني- المحمدية بالدار البيضاء ؛

 

و يتم ذلك إلى حين تأليف مجلسي جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وفقا لأحكام المادة 9 ‏ المذكورة، في أجل أقصاه فاتح ديسمبر2014 ‏.

 

المادة 3

 

يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامحات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 4

 

تنقل إلى جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداء من فاتح سبتمبر2014‏ المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس- السويسي بالرباط في التاريخ المذكور. كما توضع رهن إشارة جامعة محمد الخامس بالرباط في التاريخ المذكور المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة في التاريخ نفسه رهن إشارة جامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس- السويسي بالرباط.

 

وتنقل إلى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ابتداء من فاتح سبتمبر2014 ‏المنقولات والعقارات المملوكة لجامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في التاريخ المذكور. كما توضع رهن إشارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في التاريخ المذكور المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والموضوعة في التاريخ نفسه رهن إشارة جامعة الحسن الثاني- عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء.

 

المادة 5

 

تحل جامعة محمد الخامس بالرباط محل جامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط وجامعة محمد الخامس - السويسي بالرباط في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولا سيما المالية منها ، المبرمة من لدن الجامعتين المذكورتين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تسو بعد عند حلول هذا التاريخ. وتتولى جامعة محمد الخامس بالرباط تسوية تلك الصفقات والعقود والاتفاقيات وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.

 

المادة 6

 

تحل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محل جامعة الحسن الثاني- عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني- المحمدية بالدار البيضاء في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولا سيما المالية منها، المبرمة من لدن الجامعتين المذكورتين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تسو بعد عند حلول هذا التاريخ. وتتولى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تسوية تلك الصفقات والعقود والاتفاقيات وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.

 

المادة 7

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398‏ بتاريخ 10 ‏ شوال 1395 ‏ (16 ‏ أكوبر 1975 ‏) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات :

 

الفصل الأول. - تطبيقا للمادة 4‏ من القانون رقم 01.00 ‏المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 ‏ بتاريخ 15 ‏من صفر 1421 ‏ (19ماي 2000 ‏) تحدث الجامعات المدمجة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي :

 

-    جامعة محمد الخامس بالرباط ؛

-    جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ؛

-    جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ؛

-    ...........................................................................................................

( الباقي بدون تغيير.)