الجريدة الرسمية عدد 6258 الصادرة بتاريخ 22 رجب 1435 ( 22 ماي 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لوزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رقم 1038.14

صادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) بشأن تنظيم التكوين

في شعبة فن الخط بأكاديمية الفنون التقليدية

 

 

 

 

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر في 24 ‏ من محرم 1430 ‏ ( 21 يناير2009) المحدثة بموجبه مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، كما وقع تتميمه لا سيما المادة 2 ‏ منه.

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 ‏( 11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.536 ‏الصادر في 11 من ذي القعدة 1433 ‏ (28‏ سبتمبر2012 ‏) بتنظيم أكاديمية الفنون التقليدية ؛

 

وباقتراح من المجلس العلمي لأكاديمية الفنون التقليدية.

 

قررت ما يلي :

 

المادة 1

شروط ولوج التكوين

 

يتم القبول في التكوين في فن الخط بالأكاديمية عن طريق مباراة مفتوحة أمام المترشحين من جنسية مغربية الذين تتراوح أعمارهم بين 16 ‏ و30 سنة في تاريخ المباراة والذين أتموا دراستهم إلى نهاية السنة الختامية من سلك البكالوريا والذين يتم انتقاؤهم من طرف لجنة مختصة يعينها مدير الأكاديمية.

 

المادة 2

تنظيم التكوين

 

تستغرق مدة التكوين في شعبة فن الخط بالأكاديمية سنتين (2) موزعة على 4 ‏ أسدس، ويتوج التكوين في هذه الشعبة بشهادة نهاية التكوين في فن الخط بأكاديمية الفنون التقليدية.

 

‏ينظم التكوين على شكل وحدات أساسية ووحدات التفتح ووحدات في تاريخ الفنون وورشات ميدانية.

 

تتمثل الوحدات الأساسية في تدريس فن الخط العربي ونشأته وتطوره ومدارسه، وأنواع الخطوط المغربية مع التعريف بأساليبها وخصائصها ومدارسها، مع تنظيم ورشات طيلة مرحلة التكوين في سائر الخطوط المغربية والمشرقية المعروفة وتدريس مادة الزخرفة الإسلامية والأساليب المغربية، والتعريف بمواد وأدوات الكتابة مع تقنيات إنجاز اللوحة الخطية ودراسة أساليب التراكيب الخطية، والتعرف على تقنيات كيفية إعداد الورق الفني الذي يستعمل في اللوحة الخطية، أما وحدات التفتح وتاريخ الفنون، فتتضمن مواد المعلوميات وفن الأنفوغرافيا والتواصل باللغات الأجنبية وتاريخ الفنون والحضارات، وتاريخ الخط العربي وبيداغوجية تدريس الخط العربي.

 

ينتهي التكوين في السنة الثانية بإنجاز مشروع نهاية الدراسة يتمثل في بحث كتابي يحتوي على موضوع حول الخطوط المغربية أو الخطوط المشرقية أو فن الزخرفة حسب اختيار الطالب وتحت إشراف أستاذ مختص، وينجز كل طالب لوحة جامعة لخطوط مغربية أو مشرقية على شكل حلية أو قطعة خطية مزخرفة بنوع من الأساليب المعتمدة في اللوحة الخطية تبرز قدرات الطالب التي حصل عليها خلال مدة التكوين.

 

المادة 3

لائحة الوحدات وعناصرها

 

(الأسدس الأول)

 

الوحدات

المواد

الساعات

مجموع الساعات

الخطوط المغربية 1

الخط المغربي المبسوط العادي 1

60

180

الخط المغربي المبسوط الجلي 1

60

الخط المغربي المجوهر

30

فن الزخرفة 1

30

165

الخطوط المشرقية 1

خط الرقعة 1

30

خط الديواني العادي 1

90

خط النسخ 1

45

التفتح 1

المعلوميات 1

30

150

الأنفوغرافيا 1

90

التواصل باللغة الفرنسية 1

30

تاريخ الفنون 1

تاريخ الخط العربي 1

30

60

تاريخ الفن 1

 

30

مجموع ساعات الأسدس الأول

555

 

(الأسداس الثاني )

 

الوحدات

المواد

الساعات

مجموع الساعات

 

الخطوط المغربية 2

الخط المغربي المبسوط العادي 2 رسم وضبط المصحف الشريف

30

150

 

الخط المغربي المبسوط الجلي 2 ( مدارس الخط المغربي

30

 

خط الثلث العادي المغربي 1

30

 

فن الزخرفة 2

60

 

 

 

خط الرقعة 2

30

225

الخطوط المشرقية 2

خط الديواني العادي 2 (مدارس الخط العربي )

30

 

خط الديواني الجلي 1

60

 

خط الثلث العادي المشرقي 1

60

 

خط النسخ 2

45

 

التفتح 2

المعلوميات 2

30

120

 

الأنفوغرافيا 2

60

 

التواصل باللغة الفرنسية 2

30

 

تاريخ الفنون 2

تاريخ الخط العربي 2

30

60

 

تاريخ الفن 2

 

30

 

مجموع ساعات الأسدس الثاني

555

 

 

(الأسدس الثالث )

 

 

الوحدات

المواد

الساعات

مجموع الساعات

الخطوط المغربية 3

الخط المغربي المبسوط العادي 3

30

150

 

الخط المغربي المبسوط الجلي 3

30

خط الثلث العادي المغربي 2

30

فن الزخرفة 3 ( مدارس الزخرفة الإسلامية -التصوير الإسلامي والمنمنمات - الزخرفة النباتية والهندسية)

60

الخطوط المشرقية 3

 

خط الثلث العادي المشرقي 2 ( مع تقنيات إنجاز اللوحة )

60

 

 

165

 

خط النسخ 3

45

خط الديواني الجلي 2

60

التفتح 3

المعلوميات 3

30

90

الأنفوغرافيا 3

30

التواصل باللغة الفرنسية 3

30

تاريخ الفنون 3

تاريخ الخط العربي 3

30

60

تاريخ الفن 3

 

30

مجموع ساعات الأسدس الثالث

 

465

 

( الأسدس الرابع )

 

الوحدات

المواد

الساعات

مجموع الساعات

الخطوط المغربية 4

خط الثلث العادي المغربي 3

30

60

 

 

 

 

 

 

 

105

خط الثلث الجلي المغربي

 

 

30

الخطوط المشرقية 4

 

خط التعليق 1

 

 

45

 

خط الثلث العادي المشرقي 3

 

30

خط الثلث الجلي المشرقي

30

الخطوط الكوفية

الخطوط المشرقية والمغربية والأندلسية

30

60

الخطوط الكوفية وعلاقتها بالزخرفة

30

ورشات تقنيات إعداد الورق الفني

 

 

 

 

 

أنواع الورق والحوامل الفنية، فن تقهير الورق -صناعة الورق التقليدي -الورق المجزع.

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

التفتح 4

التواصل باللغة الفرنسية 4

 

30

 

 

90

 

 

 

بيداغوجية تدريس الخط العربي

30

تاريخ الفن 4

30

مشروع نهاية التكوين

 

مجموع ساعات الأسدس الرابع

 

345

 

المادة الرابعة.- يسند إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية تنفيذ هذا القرار.

 

المادة الخامسة .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

 

 

وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1435 ( 2 أبريل 2014).

 

الإمضاء : فاطمة مروان.