الجريدة الرسمية عدد 6264 الصادرة بتاريخ 14 شعبان 1435 (12 يونيو 2014)
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.211.14 صادر في فاتح شعبان 1435
(30 ماي 2014 ) بتغيير الساعة القانونية
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012 ) بتغيير الساعة القانونية، كما وقع تغييره وتتميمه، قرر ما يلي :
المادة 1
يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت28 يونيو 2014 تأخير الساعة بستين (60) دقيقة للرجوح إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967 ) بشأن الساعة القانونية.
تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 2 أغسطس 2014 ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1435 (30 ماي 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.