الجريدة الرسمية عدد 6264 الصادرة بتاريخ 14 شعبان 1435 (12 يونيو 2014)

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.211.14 صادر في فاتح شعبان 1435

(30 ‏ماي 2014 ‏) بتغيير الساعة القانونية

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67  بمثابة قانون بتاريخ 23‏ من صفر1387 (2‏ يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية ولا سيما الفصل الأول منه ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في26 ‏ من جمادى الأولى 1433 ‏(18 ‏أبريل 2012 ‏) بتغيير الساعة القانونية، كما وقع تغييره وتتميمه، قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت28 ‏ يونيو 2014 ‏ تأخير الساعة بستين (60) دقيقة للرجوح إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67‏ بمثابة قانون بتاريخ23 ‏ من صفر 1387‏ (2 ‏يونيو 1967 ‏) بشأن الساعة القانونية.

 

المادة 2

 

تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 2 أغسطس 2014‏ ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1435 (30 ‏ماي 2014).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.