الجريدة الرسمية عدد 6263 الصادرة بتاريخ 11 شعبان 1435 ( 9 يونيو 2014)

 

 

ظهـير شريف رقم 1.14.97 صادر في 20 من رجب  1435 (20 ماي 2014)

بتنفيذ القانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

                                                     

وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 79.12

بتتميم القانون رقم 2.00

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

مادة فريدة

 

تتمم مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بالباب الثاني المكرر:

 

الباب الثاني المكرر

مكافأة النسخة الخاصة

 

المادة 1.59- طبقا للمادتين 1 و 12 من هذا القانون يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات، الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات.

 

المادة 2.59- تؤدي المكافأة المنصوص عليها في المادة 1.59 أعلاه والمشار إليها ب "مستحقات النسخة الخاصة" من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديو غرامات.

 

المادة 3.59- يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المستحقات المتعلقة بالنسخة الخاصة بطريقة جزافية بالنسبة لأجهزة التسجيل ودعامات التسجيل حسب طبيعتها وخصائصها التقنية.

 

المادة 4.59- يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.

 

المادة 5.59- يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل مع مراعاة مقتضيات المادة 1.59 أعلاه، كل من :

-     متعهدي الاتصال السمعي البصري؛

-     منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات؛

-     الإدارات العمومية؛

-     المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة؛

-     الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وتتم عملية الإعفاء المشار إليها أعلاه وفق شروط ومعايير يحددها نص تنظيمي، ويتم هذا الإعفاء من خلال اتفاقية مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

 

المادة 6.59- يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف،اعتبارا للأقساط التالية :

·        35%  للمؤلفين؛

·        35%  لفناني الأداء؛

·        10%  لمنتجي الفونوغرامات والفيديو غرامات

·        20%  لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.

 

الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة

 

المادة 7.59- تحدد بنص تنظيمي لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة النسخة الخاصة، تحدث داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتحدد تركيبتها واختصاصاتها بموجب نص تنظيمي يصدر بعد سنة على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 

إجراءات التصريح المتعلقة بمكافأة النسخة الخاصة

 

المادة 8.59- يجب على الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وعلى الأطراف المذكورة والواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون أن يصرحوا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق الآجال المحددة في النص التنظيمي بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بأجهزة التسجيل و/أو الدعامات الفارغة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وأن يقوموا، في نفس الوقت، بتسديد المستحقات على تلك الأجهزة والدعامات الفارغة.

 

يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات التالية :

-     هوية الملزم بالأداء (الإسم أو الإسم التجاري)؛

-     عنوان المؤسسة؛

-     نوع الدعامة أو الجهاز الخاضع لمستحقات النسخة الخاصة؛

-     كميات الدعامات أو الأجهزة؛

-     سعر البيع العمومي للأجهزة والدعامات بما في ذلك جميع الرسوم؛

-     سعر الاقتناء.

 

ولهذا الغرض، يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المطبوعات الملائمة رهن إشارة الملزمين بالأداء كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.

 

المادة 9.59- يجب أن يتم التصريح وتسديد المستحقات الواجبة على الدعامات والأجهزة المصنعة محليا، قبل تداولها.

 

وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة يجب التصريح بها وتسديد المستحقات، قبل القيام بالإجراءات الجمركية.

 

لا يمكن للبضائع الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة أن يتم تخليصها جمركيا، إلا إذا أدلى المستورد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفيد قيامه بإجراءات التصريح والأداءات المنصوص عليها في المادة 8.59 أعلاه، ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مصالح الجمارك.

 

يطبق هذا الإجراء على السلع المتكونة من دعامات التسجيل القابلة للاستعمال ومن أجهزة التسجيل ومن أي عتاد معد لصنع أو تركيب أجهزة التسجيل.

 

بالنسبة للأطراف المذكورة الواردة في المادة 5.59 أعلاه من هذا القانون يجب الإدلاء لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح الإعفاء مسلم من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

 

المادة 10.59- بالنسبة للأجهزة والدعامات غير الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة، كما هو منصوص عليه في المادة 5.59 أعلاه، يجب أن تكون التصريحات موضوع المادة 9.59، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، مع بيان الكميات المعنية بالإعفاء من مستحقات النسخة الخاصة وأوجه الاستعمال المخصص لها.

 

المادة 59-11- يخضع الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة في أي لحظة لعمليات المراقبة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من ولوج المحلات التجارية والمستودعات ووسائل النقل وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها.

 

يتم تحرير محضر معاينة عقب المراقبة، يوقعه الأعوان المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة، وإذا رفض هذا الأخير التوقيع تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

ويجب على جميع السلطات العمومية المختصة تقديم المساعدة والدعم للأعوان المحلفين المكلفين بعملية المراقبة.

 

المادة 12.59- يجب على السلطات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية أن تبلغ مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطلب منها، بالمعلومات التي تمكن هذه المصالح من التأكد من صحة التصريحات التي يدلى بها الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة.

 

المادة 13.59- يجب على الأعوان والأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكلفين بتلقي التصريحات واستخلاص مستحقات النسخة الخاصة ومراقبة أنشطة الملزمين أن يراعوا كتمان السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.

 

المادة 14.59- تطبق على كل خرق لمقتضيات هذا الباب التدابير التحفظية والعقوبات المدنية والجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.