الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20/02/2006 الصفحة  458

 

ظهير شريف رقم 1.05.192 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

بتنفيذ القانون رقم 34.05  القاضي بتنفيذ وتتميم القانون

رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

الحمد الله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و85 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.05  القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء :  إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 34.05

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق

بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 (البندين 17 و27) و 7 (البند 4) و10 و 11 (الفقرة الثانية) و25 (الفقرة الأولى) و26 و27 (الفقرة الأولى) و 28 و36 (الفقرة الثانية) و37 و 38 (الفقرة الأولى) و39 (الفقرة الثالثة) و50 و51 و53 و57 و58 و59 و60 و61 و63 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) :

المادة الأولى.

17- يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي.

 

27- يراد بمصطلح "التثبيت"، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالإنطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

 

المادة 7ـ (البند 4).ـ إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

 

 المادة 10.- يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه :

 

أ‌)        إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية.

ب)....................................................................................................................             (الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 11 (الفقرة الثانية) .- في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن يمارس هذه الحقوق.

 

المادة 25 (الفقرة الأولى) .ـ بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة........... وخلال سبعين سنة بعد وفاته.

 

المادة 26 .ـ تحمى الحقوق المادية.............................................. وخلال سبعين سنة بعد وفاته.

 

المادة 27 (الفقرة الأولى).- تحمى الحقوق المالية للمصنفات المجهولة الإسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال الخمسين سنة من إنجاز المصنف فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة من إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

 

المادة 28 .ـ تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي ومصنف سمعي- بصري خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع خلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، فسبعون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

 

المادة 36 (الفقرة الثانية).- باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين منتج مصنف سمعي- بصري ومؤلفي هذا المصنف.................................................................................... "(الباقي لا تغيير فيه) .

 

المادة 37 (الفقرة الثالثة) إذا كان عرض المصنف مجانيا، فالمكافأة في هذه الحالة تحدد بشكل جزافي ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتحديد المكافآت النسبية..........................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

افتراض حق الملكية ووجود حقوق المؤلف

المادة 38 (الفقرة الأولى) .ـ يعتبر مالكا لحقوق المؤلف، في إطار المساطر المدنية والإدارية والجنائية وفي غياب حجج مخالفة، الشخص الذي شاع اسمه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صوتي أو كناشر وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة. وفي غياب حجج مخالفة، تبقى حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة قائمة بالنسبة للمصنف أو الأداء أو المسجل الصوتي.

 

المادة 39 (الفقرة الثالثة) .ـ إن التخلي.............................. على موافقة المكتب المغربي لحقوق المؤلف.

 

المادة 50 .ـ بصرف النظر عن أحكام المواد 54 إلى 56...........................................................

...........................................................................................................................

ب‌)          تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من بث إذاعي لأوجه الأداء ؛

...........................................................................................................................

د‌)             استنساخ تثبيت لأوجه أدائه بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية ؛

...........................................................................................................................

ز‌)            وضع أدائه المثبت............................................................... يختاره بشكل فردي ؛

ن‌)            استيراد تثبيت لأوجه أدائه.

وفي حالة انعدام اتفاق مخالف........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 51 .ـ بصرف النظر عن أحكام المواد 54 إلى 56.........................................................

أ‌)              إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية بأية طريقة كانت وبأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

ه‌)             وضع مسجلاته........................................................................... بشكل فردي ؛

و‌)            تبليغ مسجلاته الصوتية إلى الجمهور ؛

ز‌)            إذاعة مسجلاته الصوتية.

 

المادة 53 .- إذا استخدم مسجل صوتي........ إعلام للجمهور في مكان عمومي، دون أن يكون هناك أي بث تفاعلي، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.

 

يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي مناصفة بين فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية.

 

المادة 57 - إن فترة الحماية............... هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع .

 

المادة 58 - إن فترة الحماية............. هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.

 

المادة 59 .- إن فترة الحماية الواجب...... هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.

 

المادة 60 .ـ يعهد بحماية.................................... هذا النص إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

 

 

المادة61.ـ يخول للمحكمة المختصة ..................................................................................

أ‌)                  ..........................................................................................................                                 

ب‌)              الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت أو في طور التصدير بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ.........................

." والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.

تطبق مقتضيات..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 63 .ـ  كل من استعمل بدون ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول من المادة 7 يرتكب مخالفة.........................................................

(الباقي لا تغيير فيه) .

 

المادة الثانية

تنسخ المواد 29 و 62 و64 و65 من القانون السالف الذكر رقم 2.00 وتعوض بالأحكام التالية :

 

مدة حماية مصنفات الفنون التطبيقية

المادة 29 .- إن مدة الحماية الواجب توفيرها للفنون التطبيقية سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع.

 

المادة 62.ـ في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.

 

 يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.

 

يجوز لصاحب الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في خمسة ألف (5000 ) درهم على الأقل وخمس وعشرين ألف (25.000) درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.

 

على إثر المسطرة القضائية المدنية، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر المصاريف المعقولة التي تحملها برسم أتعاب المحامي.

 

 في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، والأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك. في حالة استعمال معدات أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدميرها على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو الأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.

 

في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50 % من قيمة العملية برسم التعويض عن الأضرار.

 

المادة64 .ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10.000) ومائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد :

-         لحقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10 ؛

-         لحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في المادة 50 ؛

-         لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة 51.

 

ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي :

-         كل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الربح المادي ؛

-          كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص.

 

ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإضافية المشار إليها في المادة 3.64   بعده :

-         كل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون ؛

-         كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون ؛

-         كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون ؛

-         كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 4.65 من هذا القانون.

 

المادة 65 .ـ  دون الإخلال بأحكام القانون رقم 77.03   المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تعتبر الأفعال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية بموجب المواد من 61 إلى 64 :

أ‌)                  صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو نظام أو وسيلة تستعمل لمنع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة ؛

ب‌)              صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها عن علم أو وجود أسباب كافية للعلم بأن ذلك من شأنه أن يمكن أو يسهل فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج دون ترخيص من الموزع الشرعي ؛

ج‌)               استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلا علما أنه تم فك رموز شفرتها دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي ؛

د‌)                 التحايل على كل تدبير تكنولوجي فعال أو حذفه أو تقليصه ؛

ه‌)                 صنع أو استيراد أو بيع أو عرض على العموم أو توزيع أي أداة أو عنصر أو خدمة أو وسيلة مستعملة، أو مستفيدة من إشهار أو ترويج أو معدة أو منتجة خصيصا من أجل تمكين أو تيسير التحايل على أي تدبير تكنولوجي فعال، أو من أجل إبطال أو تقليص مفعوله ؛

و‌)                حذف أي معلومة متعلقة بنظام الحقوق أو تغييرها بدون تفويض ؛

ز‌)               توزيع المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق أو استيرادها بهدف التوزيع إذا ارتكبت هذه الأفعال مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص ؛

ن‌)               توزيع مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو منتجات مذاعة أو متلفزة أو استيرادها بهدف التوزيع، أو بثها إذاعيا أو تلفزيا أو تبليغها للجمهور أو وضعها رهن إشارته بدون ترخيص مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.

 

يقصد في هذه المادة بعبارة "تدبير تكنولوجي فعال" كل تدبير تكنولوجي، سواء كان أداة أو مكونا يمكن، عند استعماله العادي، من مراقبة الولوج إلى مصنف أو أداء أو مسجل صوتي أو أي شيء آخر محمي، أو من حماية حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

 

يقصد في هذه المادة بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف وفنان الأداء وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي وهيئة الإذاعة والبرنامج الإذاعي وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف والإنتاجات الأخرى المقصودة في هذا القانون وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي أو برنامج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضعها رهن إشارته.

 

من أجل تطبيق مقتضيات المواد من 61 إلى 64، فإن كل أداة أو نظام أو وسيلة مشار إليها في هذه المادة وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.

 

المادة الثالثة

يتمم على النحو التالي القانون رقم 2.00 السالف الذكر بالمواد 1.60 و2.60 و3.60 ومن 1.61 إلى 7.61 و1.64 و2.64 و 3.64   و 1.65   و 2.65 وبالباب الرابع المكرر الحامل لعنوان "مسؤولية مقدمي الخدمات" :

 

المادة 1.60.- حق التقاضي.

للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين حق التقاضي من أجل الدفاع عـن المصالح المعهود بها إليه.

 

المادة 2.60- تحليف الأعوان والحجز.

يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية على المكتب والمحلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.

 

كما يمكنهم، مباشرة بعد معاينة المخالفات، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير القانوني.

 

المادة 3.60.ـ المساعدة المقدمة من لدن السلطات العمومية .

يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم. .

 

التدابير على الحدود

المادة 1.61.ـ يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور، وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.

 

يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا كانت تقل عن سنة.

 

المادة 2.61.- يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه بقوة القانون، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت : 

-         إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛

-         أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة.

 

المادة 3.61- لأجل رفع الدعاوي القضائية المشار إليها في المادة2.61 أعلاه، يمكن لصاحب الطلب على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها، وكذا كميتها.

المادة 4.61 .ـ عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة أو مقرصنة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع.

وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب كتابي منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 أعلاه.

                                            

 يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.

 

يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2.61 أعلاه.

 

المادة 5.61 .- يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرهـا أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.

 

المادة 6.61 .ـ لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه.

 

غير أنه في حالة عدم الإقرار يكون السلع مقلدة أو مقرصنة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.

 

المادة 7.61 .ـ تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.

 

المادة 1.64.- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.

 

المادة 2.64   .- يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف (60.000) و ستمائة ألف (600.000) درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا.

 

المادة 3.64   .ـ في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف :

1-    حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارة المتعلقة بهذه النسخ ؛

2-    مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعي عليه ؛

3-    إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية ؛ أو الأمر في الحالات الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل أخر معقول، خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه ؛

4-    الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها ؛

5-    نشر الحكم الصالح بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

أحكام خاصة

المادة 1.65.- لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 64 من أجل الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) أو (ن) من المادة 65 المؤسسات الآتية والتي لا تستهدف الربح :

الخزانات ومصالح التوثيق والمؤسسات التربوية، والهيآت العامة للإذاعة والتلفزة.

 

 لا يمكن الحكم على المؤسسات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في الفقرة السابقة بتعويضات حسب المادة 62 بسبب الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ز) أو (ن) أو (ح) من المادة 65 إذا أثبت أنها لم تكن تعلم أن أعمالها تعتبر نشاطا محظورا ولم يكن لديها سبب لتعتقد ذلك.

 

المادة 2.65 .- يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

 

الباب الرابع المكرر

مسؤولية مقدمي الخدمات

المادة 3.65.- لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة "مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على الخط أو خدمة ولوج الشبكة، بما فيها مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.

 

لأجل الوظيفة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5.65 فإن عبارة "مقدم الخدمات" يراد بها فقط مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.

 

المادة 4.65.

أ‌)              كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي، تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني ؛

ب‌)          كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالدفع إلى ارتكاب خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من لدن شخص آخر، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون ؛

ج‌)           كل مقدم خدمات له الحق والقدرة على الإشراف على خروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبتها والمرتكبة من طرف شخص آخر، وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني ؛

د‌)             كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالإشراف على أي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبته والمرتكب من لدن شخص أخر وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون ؛

ه‌)             تقام كل الدعاوى ضد مقدم الخدمات المذكور في البنود من (أ) إلى (د) أعلاه وفقا لقانون المسطرة المدنية أو لقانون المسطرة الجنائية، وعلاوة على ذلك، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمات ليس مـن الضروري ضم أي شخص آخر إلى القضية، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة في مسطرة منفصلة يقضي بمسؤولية شخص آخر.

 

 المادة 5.65 .- يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65 إلي 11.65 وذلك فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لم يقم فيها لا بالمراقبة ولا بالمبادرة ولا بسلطة التسيير، وإنما وقعت بواسطة نظم أو شبكات تتم مراقبتها أو استغلالها من لدنه أو بإسمه :

‌أ.       إرسال أو تمرير المادة أو تقديم خدمة الربط من أجل هذه المادة، دون تغيير مضمونها، أو التخزين المرحلي والمؤقت للمادة المذكورة خلال هذه العمليات ؛

‌ب.   عملية التخزين بالذاكرة البينية التي تتم بطريقة آلية ؛

‌ج.    التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغلالها من لدن مقدم الخدمات أو لحسابه ؛

‌د.      إحالة المستعملين أو إقامة ربط بموقع على الخط، باستخدام، أدوات تحديد موقع المعلومات بما فيها الروابط التشاعبية والفهارس.

 

المادة 6.65 .ـ لا يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف المحددة في البند (د) من المادة 5.65 تتضمن في حد ذاتها نوعا من الإختيار.

 

المادة 7.65 .ـ يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65، فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة 5.65 بشكل منفصل عن أهلية استفادتهم من الحد من المسؤولية المرتبط بكل وظيفة من الوظائف الأخرى، وذلك وفقا لشروط الأهلية المنصوص عليها في المواد من 8.65 إلى 11.65.

 

المادة 8.65 .ـ فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة 5.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان :

أ‌)              لا يرخص بالولوج إلى المادة الموجودة بالذاكرة البينية بشكل مهم إلا لمستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون شروط الولوج إلى المادة المذكورة ؛

ب‌)          يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو إعادة تحميلها أو أي تحيين آخر لها، حينما تكون هذه القواعد محددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع المادة على الخط، وفقا لبروتوكول تبليغ معطيات مقبول بشكل عام بالنسبة إلى هذا النظام أو الشبكة ؛

ج‌)           لا يتداخل مع التدابير التقنية النموذجية المستعملة على مستوى الموقع الأصلي من أجل الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المادة ولا يغير مضمون هذه الأخيرة عند إرسالها لاحقا إلى المستعملين ؛

د‌)             يتصرف في أقرب الآجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق بادعاء خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65، وذلك بهدف سحب المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إلى المادة التي تم سحبها من الموقع الأصلي.

 

المادة 9.65 .ـ فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة 5.65، لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان :

‌أ.         لا يجني ربحا ماليا يعزى مباشرة إلى النشاط الذي يخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الظروف التي يكون لديه فيها الحق والقدرة على مراقبة هذا النشاط ؛

‌ب.     يتصرف في أقرب الآجال من أجل سحب المادة التي تم إيواؤها بنظامه أو بشبكته، أو من أجل تعطيل الولوج إلى المادة المذكورة إذا كان يعلم فعلا بخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو عندما يصبح على علم بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، خاصة عن طريق إعذار فعلي يتعلق بادعاءات خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65 ؛

‌ج.      يعين علنا ممثلا مكلفا بتلقي الإعذارت المشار إليها في البند (ب) أعلاه. ويعتبر الممثل معينا علنا لتلقي الإعذارات باسم مقدم الخدمات إذا كان كل من اسم الممثل المذكور وعنوانه المادي وعنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه مبينا في جزء يمكن أن يلجه العموم بموقع الأنترنيت الذي يملكه مقدم الخدمات وكذا بسجل مفتوح للعموم على الانترنيت.

 

المادة 10.65.- لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان :

أ‌)              يضع ويطبق في ظروف ملائمة مسطرة لفسخ حسابات مرتكبي العود فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛

ب‌)          يتقيد بالتدابير التقنية النموذجية الخاصة بحماية المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعريف بها ويمتنع عن التداخل معها، تلك التدابير المعدة على إثر توافق بين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقدمي الخدمات. ويجب أن تكون هذه التدابير متوفرة بشروط معقولة وغير تمييزية ولا تفرض على مقدمي الخدمات مصاريف كبيرة أو إكراهات كبيرة على نظامهم أو شبكتهم.

 

المادة 11.65.- لا يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل على أنشطة تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا في حدود التدابير التقنية المشار إليها في المادة 10.65.

 

المادة 12.65.

أ‌)        يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة 5.65 أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعنية، أو باتخاذ تدابير معقولة لمنع الولوج إلى موقع على الخط يوجد بالخارج ؛

ب‌)    يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظائف المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5.65 أن تأمر بسحب المادة التي تخرق حقوق المؤلف  أو الحقوق المجاورة، أو بتعطيل الولوج إليها، وفسخ الحسابات المعنية وكذا باتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها المحاكم ضرورية، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل إكراها بالنسبة لمقدم الخدمات من بين التدابير ذات الفعالية المماثلة ؛

ج‌)     تأمر المحاكم بالتدابير المشار إليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراه النسبي المفروض على مقدم الخدمات والضرر الذي لحق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والجدوى التقنية للتدبير وفعاليته، دون إغفال توفر أساليب تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها.

د‌)       ما عدا فيما يخص الأوامر الهادفة إلى المحافظة على وسائل الإثبات أو تلك التي ليست لها آثار سلبية كبيرة على استغلال شبكة الاتصالات لمقدم الخدمات فإن التدابير المذكورة لا تكون متاحة إلا إذا تم تبليغ مقدم الخدمات وفق الأشكال والشروط الواردة في قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 13.65.- يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمالا ما يلي :

1)          هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني ؛

2)          المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك. وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور؛

3)          المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعي أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها ؛

4)          تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة ؛

5)          تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله ؛

6)          تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي، يدعي أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور.

 

يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.

 

عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة 5.65 يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط  في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.

 

المادة 14.65.

أ‌)              إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة، شريطة أن يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية :

-             من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات ؛

-             من أجل إعادة المادة على الخط، إذا أجاب الشخص المذكور على إعذار فعلي، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول ؛

ب‌)          تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم الخدمات، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب على إعذار، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة؛

ج‌)           يجب أن يكون "الجواب على الإعذار" الصادر عن مشترك تم سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف المشترك المذكور، وأن يتضمن إجمالا ما يلي :

1.    هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه ؛

2.    تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها ؛

3.    المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج إليها ؛

4.    تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب على الإعذار صحيحة؛  

5.    تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب الوطني، أو إلى أي محكمة يدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم الخدمات، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني؛

6.    تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها.

 

يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.

 

المادة 15.65.- يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في أقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق.

 

 

المادة الرابعة

تنسخ أحكام الفقرة الرابعة من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 2.00.