الجريدة الرسمية عدد 6268 الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1435 ( 26 يونيو 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 ( 20 ماي 2014)

في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

مواصلة من جلالتنا الشريفة لتنفيذ الخطة التي أعلناها لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتجديد خطابه بتقنية مضامينه من كل الشوائب، وتحسين أساليب الأداء، وتطوير طرق التبليغ في إرشاد المواطنين في قضايا دينهم ودنياهم، ولتقديم الإسلام على صورته الحقيقية وبخصائصه المتميزة كقيم تضمن الوحدة وترسخ الأخلاق الفاضلة، وكرسالة عالمية تدعو إلى المحبة والأخوة والتسامح واليسر؛

 

وإيمانا من جلالتنا الشريفة بأهمية الدور الذي يضطلع به القيمون الدينيون في الحفاظ على الهوية الروحية والوحدة الوطنية للأمة وقيمها التاريخية والحضارية، بعيدا عن الحساسيات الفئوية والمشاحنات التي تمس بقدسية وحياد بيوت الله؛

 

وتقديرا منا لما هم مطوقون به من مسؤولية التربية على سمو الأخلاق وأمهات الفضائل، وترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال؛

 

ورغبة من جلالتنا في تنظيم مهامهم لما لها من حميد الأثر في صيانة ثوابت الأمة وبناء مجتمع متراص متضامن، متمسك  بمقوماته الروحية ومتفتح على روح العصر بعيدا عن كل تعصب أو غلو أو تطرف؛

 

وإدراكا منا لضرورة تحديد الوضعية القانونية للقيمين الدينيين، توخيا لتطوير أدائهم والرقي بمستواهم العلمي والمعرفي، مع ما تتطلبه حماية مهمتهم من توفير جهاز للنظر في شكايتهم وتظلماتهم، بما يضمن رفع ما قد يلحقهم من حيف وضرر أثناء أو بسبب مزاولتهم لمهامهم؛

 

وبناء على الدستور، ولا سيما الفصل 41 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

يوضع القيمون الدينيون المزاولون مهامهم بسائر الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والخاضعون لأحكام هذا الظهير الشريف، تحت الرعاية السامية لجلالتنا، باعتبارنا أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم.

 

المادة 2

 

تحدد أحكام هذا الظهير الشريف المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والتزاماتهم، وحقوقهم، والقواعد المطبقة على وضعياتهم، كما تضع آلية للنظر في شكايتهم وتظلماتهم.

 

المادة 3

 

يقصد بالقيمين الدينيين، في مفهوم هذا الظهير الشريف، الأشخاص المتعاقدون مع الدولة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الأشخاص المكلفون من قبلها، طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا الظهير الشريف، بالمهام المنصوص عليها في المادة 5 بعده.

 

الباب الثاني

مهام القيمين الدينيين

 

المادة 4

 

تحدد المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي في مهام دينية ومهام مساعدة.

 

المادة 5

 

يقصد بالمهام الدينية ما يلي :

­         الإمامة؛

­         الإمامة والتأطير؛

­         الإرشاد؛

­         الخطابة؛

­         الآذان؛

­         رواية الحديث؛

­         قراءة الحزب.

 

ويقصد بالمهام المساعدة ما يلي:

­         الحراسة؛

­         النظافة؛

­         التفقد.

 

ويمكن، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة مهام دينية أو مهام مساعدة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 6

 

تحدد الأعمال التي تندرج ضمن كل مهمة من المهام الدينية، وكيفيات أداء هذه المهام، وضوابطها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.

 

الباب الثالث

التزامات القيمين الدينيين وحقوقهم

 

المادة 7

 

يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه. ويمنع عليه، خلال هذه المدة، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الاخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي.

 

المادة 8

 

يتعين على كل قيم ديني يزاول مهاما دينية:

­         الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب؛

­         مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الاسلامي؛

­         القيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها؛

­         احترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها؛

­         عدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه .

 

المادة 9

 

يمنع على القيم الديني الذي يمارس مهامه بناء على عقد مبرم طبقا لأحكام المادة 19 ‏من هذا الظهير الشريف، أن يزاول، بصفة مهنية، أي نشاط في القطاع العام أو القطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه، تحت طائلة إنهاء العقد المبرم معه، مع مراعاة أحكام المادة 21 ‏أدناه.

 

المادة 10

 

يستفيد القيمون الدينيون المتعاقدون من :

­         الحق في أجرة شهرية؛

­         الحق في الترقي؛

­         الحق في رخص إدارية ورخص لأسباب صحية.

 

 

 

المادة 11

 

يستفيد القيمون الدينيون المكلفون من :

­         مكافأة عن المهام التي يقومون بها ؛

­          منحة عن إنهاء التكليف بالمهام الدينية ، باستثناء إنهاء التكليف بمهمتي رواية الحديث وقراءة الحزب.

 

لا تمنع استفادة القيمين الدينيين المكلفين بمهمتي الإمامة أو الإمامة والخطابة من الجمع، عند الاقتضاء، بين المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين واجب الشرط المتعارف عليه .

 

المادة 12

 

يتقاضى القيمون الدينيون المتعاقدون الذين يزاولون مهمتي الإمامة والتأطير أو الإرشاد، في متم كل شهر، الأجرة والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، وتطبق عليهم نفس المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في الرتبة والدرجة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 ‏من ذي الحجة 1431 ‏(29 أكتوبر 2010 ‏) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

كما يستفيدون بمناسبة تنقلاتهم، لأغراض المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالادارات العمومية .

 

المادة 13

 

تشمل الرخص الإدارية التي يستفيد منها القيمون الدينيون المتعاقدون رخصة أسبوعية ورخصة سنوية ورخصا استثنائية ورخصا بالتغيب لأسباب مبررة ومثبتة ورخصة الولادة ، وكذا رخصا لأسباب صحية.

 

المادة 14

 

تحدد مدد الرخص المشار إليها في المادة 13 ‏أعلاه وكيفيات الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 15

 

يحدد مقدار المكافأة المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه، وشروط الاستفادة منها، وكيفيات منحها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشرعليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

 

المادة 16

 

يحدد مقدار المنحة المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، وشروط الاستفادة منها، وكيفيات منحها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، أخذا بالاعتبار طبيعة المهام ومقدار المكافأة التي كانوا يتقاضونها، والمدة التي قضوها في مزاولة مهامهم.

المادة 17

 

يستفيد القيمون الدينيون، باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث، من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ‏ربيع الأول 1431 ‏(23 فبراير 2010)، وفق الشروط المحددة للاستفادة من هذه الخدمات.

 

المادة 18

 

يستفيد القيمون الدينيون، باستثناء قراء  الحزب ورواة الحديث، من التغطية الصحية.

 

الباب الرابع

وضعيات القيمين الدينيين

 

الفرع الأول

القيمون الدينيون المتعاقدون

 

المادة 19

 

يوظف القيمون الدينيون المشار إليهم في المادة 10 ‏أعلاه بموجب عقد يبرم وفق أحكام المادة 25 ‏من الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 ‏من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.

 

المادة 20

 

إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بأحد التزاماته يوجه له استفسار كتابي عن الأعمال المنسوبة إليه.

 

ويتعين عليه تقديم جوابه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار.

 

ويمكن اتخاذ قرار معلل بتوقيفه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار، مع حرمانه من كل أو بعض راتبه خلال نفس المدة، باستثناء التعويضات العائلية.

 

‏واذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته، يوجه إليه إنذار أو توبيخ أو ينهى العقد المبرم معه، وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب.

 

إذا لم يقرر إنهاء العقد يسترد القيم الديني المعني بالأمر ما اقتطع من راتبه.

 

المادة 21

 

 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنهي العقد المبرم مع القيم الديني المتعاقد في الحالات التالية :

1-     ارتكاب القيم الديني المتعاقد خطأ جسيما؛

2-            عدم كفاءته في القيام بمهامه؛

3-            الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9؛

4-            عدم قدرته على مواصلة القيام بمهامه.

 

وفي الحالة الأخيرة، يحق للقيم الديني المتعاقد المعني الحصول على تعويض يحدد مقداره وطريقة احتسابه وفق بنود العقد المبرم معه، مع مراعاة مدة الأقدمية التي قضاها في مزاولة مهامه.

‏وفي كل الأحوال، يتعين إخطار المعني بالأمر بقرار إنهاء عقده كتابة.

 

المادة 22

 

يجوز للقيم الديني المتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهامه لمدة لا تقل عن سنة، طلب إنهاء العقد المبرم معه، شريطة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بذلك شهرا، على الأقل، قبل تاريخ بداية سريان الإنهاء.

 

‏ولا يترتب عن إنهاء العقد في هذه الحالة صرف أي تعويض.

 

الفرع الثاني

القيمون الدينيون المكلفون

 

المادة 23

 

يكلف القيم الديني بالمهام الدينية أو المهام المساعدة المنصوص علها في المادة4 ‏ أعلاه بصفته قيما دينيا مكلفا بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 24

 

لا يعتبر التكليف المنصوص عليه في المادة 23 ‏ أعلاه، في أي حال من الأحوال، علاقة شغل بين الدولة والقيم الديني.

 

‏ولا تتنافى المهام التي يقوم بها بصفته قيما دينيا مكلفا مع مزاولته لأي مهنة أو نشاط آخر.

 

المادة 25

 

يشترط في الشخص المترشح للتكليف بمهمة من المهام الدينية ما يلي :

­         أن يكون مغربيا مسلما ؛

­         ألا يقل عمره عن 18 سنة ؛

­         أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، ومتصفا بالأخلاق الحميدة؛

­          أن يكون متوفرا على القدرة البدنية للقيام بالمهمة ؛

­          أن يكون حاصلا على شهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت توفره على المؤهلات اللازمة للقيام بالمهمة.

 

‏يشترط في المترشح لمهمة الإمامة، علاوة على ذلك، أن يكون حافظا لكتاب الله.

 

 

المادة 26

 

ينقضي تكليف القيمين الدينيين بالمهام المسندة إليهم بأحد الأسباب التالية :

­    ‏ العجز أو الوفاة ؛

­         انتفاء أحد شروط القيام بالمهمة ؛

­         عدم احترام كيفيات وضوابط أداء المهمة ؛

­         التخلي عن المهمة ؛

­         التنازل عن المهمة ؛

­         الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه؛

­         إنهاء التكليف بالمهمة .

 

ولا يترتب عن انقضاء التكليف للسبب الأخير صرف أي تعويض للقيم الديني المعني.

 

المادة 27

 

يوجه التنازل من طرف القيم الديني المعني إلى مندوب الشؤون الإسلامية التابع لدائرة نفوذه الترابي المسجد الذي يزاول فيه المعني بالأمر مهمته.

 

الباب الخامس

‏شكايات وتظلمات القيمين الدينيين

 

الفرع الأول

‏اختصاصات وتنظيم اللجنة الوطنية للبت

في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين

 

المادة 28

 

تعرض شكايات وتظلمات القيمين الدينيين على لجنة تحدث لهذه الغاية، يطلق عليها اسم " اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين ".

 

ويشار إلها بعده باسم اللجنة.

يكون مقر اللجنة بمدينة الرباط.

 

المادة 29

 

تناط باللجنة مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 30

 

تتألف اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، إضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التالين :

 

                         1-      عضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية ؛

                  2-      رئيس مجلس علمي محلي ؛

                  3-      رئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة ؛

                  4-      قيمان دينيان يزاولان نفس مهمة القيم الديني المشتكي.

 

يعين رئيس اللجنة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 4 كما يمكنه استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره.

 

الفرع الثاني

نظام عمل اللجنة

 

المادة 31

 

تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

 

المادة 32

 

توجه الشكاية أو التظلم مباشرة إلى اللجنة من طرف القيم الديني المعني أو من ينيبه لهذه الغاية.

 

المادة 33

 

لا يجوز للقيمين الدينيين تقديم شكايات أو تظلمات إلى أي جهة أخرى موازاة مع رفعها إلى اللجنة.

 

المادة 34

 

تحدد في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 31 أعلاه شروط قبول الشكايات والتظلمات ومسطرة البت فيها من قبل اللجنة.

 

الفرع الثالث

تنفيذ توصيات اللجنة

 

المادة 35

 

تصدر اللجنة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالشكاية أو التظلم ، توصية في الموضوع، تبلغها إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل أجل خمسة أيام من تاريخ صدورها، وتشعر بها القيم الديني المعني.

 

المادة 36

 

تؤخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار، ما لم يرفضها القيم الديني المعني.

 

 

 

المادة 37

 

إذا تعذر عمليا تنفيذ إحدى التوصيات، تشعر بذلك اللجنة، مع كل التوضيحات والتبريرات، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتوصية.

 

في هذه الحالة يمنح تعويض للمعني بالأمر، يحدد مبلغه، حسب كل حالة، بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.

 

المادة 38

 

يسقط حق القيم الديني في الاستفادة من تنفيذ توصية اللجنة إذا رفضها أو لجأ بعد ذلك إلى جهة أخرى.

 

المادة 39

 

يخبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة بالإجراءات المتخذة في شأن توصياتها. كما يوجه له في نهاية كل سنة تقريرا في الموضوع.

 

الباب السادس

أحكام مختلفة

 

المادة 40

 

خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة في تاريخ دخول أحكام هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، في حدود المناصب المالية المحدثة لهذا الغرض، شريطة استيفائهم الشروط التالية :

 

-          ‏ أن يكونوا حافظين لكتاب الله ؛

-          ‏ أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية ؛

-          أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، أو على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، أو على أي شهادة أخرى معادلة ؛

-          ‏ ألا تقل مدة مزاولتهم لمهمة الإمامة أو مهمة الإمامة والخطابة عن أربع سنوات ؛

-          ‏ ألا تتجاوز سنهم 50 ‏ سنة، على الأكثر، في تاريخ إبرام العقد.

 

يتم التعاقد مع القيمين الدينيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق الاختيار، اعتمادا على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 41

 

يستمر القيمون الدينيون الذين يزاولون مهامهم بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي في تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، في أداء مهامهم، إلى حين تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 42

 

يعتبر القيمون الدينيون غير المتعاقدين المزاولون لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قيمين دينيين مكلفين.

 

ويعفى المزاولون منهم لمهام دينية من شروط التكليف المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.

 

المادة 43

 

تحدد بقرارات لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 44

 

تعدل العقود المبرمة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574  ‏الصادر في 28 ربيع الأول 1427 (27 ابريل 2006) القاضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية بموجب ملحقات عقود تتضمن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، ولا سيما أحكام المواد 7 ‏، 8 ‏، 9 ‏ و 12 ‏أعلاه.

 

المادة 45

 

تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الموجودين، في تاريخ دخوله حين التنفيذ، في طور التكوين المنظم طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1574 ‏ المشار إليه أعلاه.

 

المادة 46

 

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وتنسخ في تاريخ نشره جميع الأحكام المنافية له.

 

وحرر بالفقيه بن صالح في 20 ‏ من رجب 1435 (20 ماي 2014)