الجريدة الرسمية عدد 6272 الصادرة بتاريخ 12 رمضان 1435 ( 10 يوليو 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.403 صادر في 12 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014) باعتبار الجمعية المسماة : " الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغيرة "الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 9 و 10 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة : "الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغيرة" الكائن مقرها بالرباط ، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة.

 

وبناء على نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية؛

 

وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة؛

 

وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة : "الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغيرة" المصرح بها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تجاوز قيمة ذلك خمسة وثلاثين مليون ( 35.000.000) درهم.

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1435 ( 10 يونيو 2014).

 

 

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.