الجريدة الرسمية عدد 6280 الصادرة بتاريخ 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014).

 



مرسوم رقم 2.13.607 صادر في 20 من رمضان 1435 ( 18 يوليو 2014 ) بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.49  بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1429

(29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته.

 

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49  الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، ولا سيما المادتين الثانية والسادسة منه؛

 

وبعد دراسة المشروع في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تتألف اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.08.49   الصادر في 22 من ربيع الآخر1429 (29 أبريل 2008)، التي يرأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ممثلي:

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و الحريات؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛

-         المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان؛

-         الدرك الملكى.

المادة 2

 

تتولى اللجنة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء.  وتحدد، لهذا الغرض، طرق وآليات مساهمة القطاعات الممثلة في اللجنة في تنفيذ اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

المادة 3

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما استدعت الضرورة ذلك، ومرتين على الأقل في السنة.  ويمكن دعوة خبراء و فاعلين من المجتمع المدني لحضور أشغال اللجنة.

 

المادة 4

 

يعين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مقررا يعهد إليه بالتحضير لأشغال اللجنة السالفة الذكر وإعداد تقارير اجتماعاتها وحفظ الوثائق المتعلقة بها، وكذا السهر على تتبع تنفيذ مقرراتها.

 

المادة 5

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014).

 

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.