الجريدة  الرسمية رقم 5630 بتاريخ 15 ماي 2008

 

ظهير شريف رقم 1.08.49 صادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008)

 بتعيين المندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته.

 

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الفصل 30 من الدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

ابتداء من 22 ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) يعين السيد مولاي حفيظ بنهاشم مندوبا عاما لادارة السجون واعادة الإدماج .

يتمتع المندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج بوضعية مماثلة لوضعية كتاب الدولة فيما يتعلق بالمرتب والتعويضات والمنافع العينية.

 

المادة 2

يساعد المندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج في تأدية مهامه مدير يكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون ومدير يكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم.

يرأس المندوب العام لجنة تتألف من ممثلي الإدارات المعنية بتنفيذ اختصاصاته .

 

المادة 3

يمارس المندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة المكلفة بإدارة السجون واعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

توضع تحت سلطة  المندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج قصد ممارسة المهمة المسندة إليه هياكل مديرية إدارة السجون واعادة الإدماج كما هو منصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419(23 يوليو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ، والتي تلحق به من الآن فصاعدا.

كما يوضع تحت سلطته موظفو وأعوان مديرية إدارة السجون واعادة الإدماج ولا سيما الخاضعين منهم للمرسوم رقم 2.73.688  الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر 1974).

 

المادة 4

يجوز للمندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج أن يتلقى ، قصد ممارسة اختصاصاته ، تفويض السلط والإمضاء من لدن السلطات المعنية.

كما يجوز له أن يفوض إمضاءه وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 ( 10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزارء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة .

 

المادة 5

المندوب العام لادارة السجون واعادة الإدماج هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات ميزانية مديرية إدارة السجون واعادة الإدماج والتي يخصص لها في قانون المالية للسنة المالية فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة فيما يرجع لنفقات التسيير وفصل لنفقات الاستثمار وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية.

 

المادة 6

يعهد إلى وزيرنا الأول بتنفيذ ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا .

ولهذه الغاية يقوم على الخصوص بما يلي :

-         يعين المديرين المشار إليهما في المادة 2 أعلاه باقتراح من المندوب العام ، ويحدد وضعيتهما ، مع اعتبارها مماثلة لوضعية الكتاب العامين للوزارات ، وكذا اختصاصات كل واحد منهما ؛

-         يحدد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه ؛

-         يضع ، باقتراح من المندوب العام ، التنظيم الهيكلي للمندوبية العامة .

 

المادة 7

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية .

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008)

 

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عباس الفاسي