الجريدة الرسمية عدد 6290 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

 

نصوص خاصة

 

مرسوم رقم 2.14.510 صادر في 17 من رمضان 1435 ‏(15 ‏يوليو 2014 ‏)

 باعتبارالجمعية المسماة " مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان "

 الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 ‏الصادر في 3 ‏ جمادى الأولى 1378 ‏(15 ‏نوفمبر 1958 ‏) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين9 ‏ و10 ‏ منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 ‏ الصادر في28 ‏ من ذي القعدة 1425 ‏ (10 ‏يناير 2005) ‏المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر و المحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

 

‏وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة " مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان "، الكائن مقرها بالدار البيضاء، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة  ؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية  ؛

 

وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛

 

‏وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية، رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تعتبر الجمعية المسماة " مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان "، المصرح بها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

‏يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تجاوز قيمة ذلك مائتين واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وستة وعشرين ألف وأربعمائة وأربعين درهما (222.726.440) درهم.

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 ‏المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح  بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ  التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

‏وحرر بالرباط في17 ‏من رمضان 1435 ‏(15 يوليو 2014 ‏).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.