الجريدة الرسمية عدد 6290 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)

 

نصوص خاصة

 

مرسوم رقم 2.14.509 صادر في17 من رمضان 1435 (15 يوليو 2014) باعتبار

الجمعية المسماة " جمعية أمل سلا " الكائن مقرها بسلا جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376‏ الصادر في3 ‏ جمادى الأولى 1378  (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين9 ‏ و 10 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.969 ‏ الصادر في28 ‏ من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر، المحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات ؛

 

وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة "جمعية أمل سلا "، الكائن مقرها بسلا، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وعلى نتائج البحث الإداري الذي أنجزته مصالح السلطة المحلية ؛

 

 وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المعنية من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛

 

‏وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية، رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

‏تعتبر الجمعية المسماة " جمعية أمل سلا "، المصرح بها بسلا جمعية ذات منفعة عامة.

 

المادة 2

 

يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تجاوز قيمة ذلك أحد عشر مليونا وسبعمائة وعشرين ألف درهم (11.720.000) درهم.

 

المادة 3

 

تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

‏وحرر بالرباط  في17 ‏ من رمضان 1435 ‏(15  ‏يوليو 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران