الجريدة الرسمية عدد 6290 الصادرة بتاريخ15  ذو القعدة 1435( 11 سبتمبر 2014)

 

 

ظهـير شريف رقم 1.14.143 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)

بتنفيذ القانون رقم 03.14 القاضي  بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184

الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.     

 

                                               

وحرر بالحسيمة في 25 شوال 1435 (22 أغسطس 2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 03.14

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184

الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)

المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 (الفقرة الثالثة) و20 و40 و43 (الفقرة الأولى) و62 (الفقرة الثانية) و64 و 66 و 75 و 77 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.

 

الفصل 1 (الفقرة الثالثة)- ويعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي:

1-  .............................................................................................................................؛

2-                 ..............................................................................................................................؛

‌أ-       .....................................................................................................................؛

‌ب-  .....................................................................................................................؛

‌ج-    .....................................................................................................................؛

‌د-      .....................................................................................................................؛

 

3-  التعويضات الطويلة الأمد...............................................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 20 .- يحدد مقدار واجب الاشتراك..................................................................المكلف بالمالية.

ويوزع على أساس.................................................................................................المشغل وحده.

 

يتعلق واجب الاشتراك المقتطع عن المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بجميع تعويضات النظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى البحارة الصيادين بالمحاصة باستثناء التعويض عن فقدان الشغل.

 

يتعلق واجب الاشتراك المدفوع المشار إليه في الفصل 19 أعلاه بجميع التعويضات المتعلقة بالنظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملين لبطاقة السائق المهني، باستثناء التعويض عن فقدان الشغل.

 

الفصل 40- إن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب...................................... المقيم في المغرب.

 

غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة.............................................................................بمرسوم.

 

ولا يمكن.........................................................................................................في الحالة المدنية.

و إذا كان مؤمنا...............................................................................................بالنسبة لنفس الولد.

ويمكن أن يتوقف........................................................................................للوزير المكلف بالمالية.

 

وتؤدى التعويضات العائلية للعامل الأجير، خلال المدة التي يستفيد فيها من التعويض عن فقدان الشغل، كيفما كان المبلغ الشهري الممنوح له برسم هذا التعويض.

 

الفصل 43 (الفقرة الأولى).- تمنح إعانة في حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو من تعويض عن فقدان الشغل أو كانت تتوفر فيه الشروط....................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

الباب 8

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 62 (الفقرة الثانية).- وتخصص بالمدد المعتبرة بمثابة مدد تأمين عملا بالمقطع السابق أجرة صورية تعادل الأجرة المتخذة كأساس لاحتساب التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل في حدود الأجرة المفروض عليها واجب الاشتراك.

 

الفصل 64- لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق في التعويضات اليومية وفي التعويض عن فقدان الشغل.

 

الفصل 66- تحدد في النظام الداخلي كيفيات أداء التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية ورواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم، المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل75- إن الشغال الذي يدلي عمدا...................................................................بصفة غير قانونية.

 

ويتعرض المشغل.................................................................................................في هذا القانون.

 

تفرض نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المؤمن له المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي يخالف أحكام الفصل 46 المكرر 4 مرات أعلاه.

 

الفصل 77 (الفقرة الأولى) - تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها..................................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 2

 

يتمم الجزء الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) بالباب الرابع المكرر التالي:

 

الجزء الخامس

التعويضات

 

الباب 4 المكرر

التعويض عن فقدان الشغل

 

الفصل 46 المكرر- يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالية:

-   أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية؛

-   أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. ولا تدخل في احتساب هذه المدة الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه.

-   أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛

-   أن يكون قادرا على العمل.

 

الفصل 46 المكرر مرتين- يمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة (6) أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل.

 

يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 المكرر.

 

في حالة وفاة مؤمن له مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، يصرف مبلغ التعويض المستحق له غير المدفوع له في تاريخ وفاته، لذوي حقوقه، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 أعلاه.

 

يساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.

 

الفصل 46 المكرر ثلاث مرات- يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.

 

الفصل 46 المكرر أربع مرات- يتعين على المؤمن له الذي حصل على عمل خلال الستة (6) أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل، أن يخبر بذلك كتابة الصندوق للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام تحتسب ابتداء من تاريخ حصوله على العمل.

 

المادة 3

 

تؤخذ بعين الاعتبار مدد التأمين المجمعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل تخويل حق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

 

المادة 4

 

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.