الجريدة الرسمية عدد 6294 الصادرة بتاريخ 29 ذي القعدة 1435 (25 سبتمبر 2014)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 721.14 ‏صادر في 4 ‏ شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014 ‏) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 ‏ الصادر في  11 ‏من رمضان1417

 ‏(20 يناير 1997 ‏ بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاتها

بين أموالها الذاتية و مبلغ التزاماتها.

 

 

وزير الاقتصاد و المالية ،

 

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211  الصادر في 4 ‏ ربيع الآخر 1414 ‏( 21 ‏ سبتمبر 1993 ‏) المتعلق ببورصة القيم  كما  وقع  تغييره و تتميمه ولا سيما المادة 60 ‏ منه ؛

 

وعلى القانون رقم 44.12 ‏ المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولاسيما المادة 2 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 45.12 ‏المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56  ‏بتاريخ 14  ‏من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ؛

 

‏وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 ‏الصادر في 11 ‏من رمضان 1417 ‏( 20 يناير 1997 ‏) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاتها بين أموالها الذاتية ومبلغ التزاماتها ؛

 

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

 

 قررما يلي :

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين 1 و 3 ‏من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 ‏الصادر في 11‏من رمضان 1417 (20 ‏ يناير 1997) المشار إليه أعلاه :

 

المادة الأولى.-  يجب على شركات البورصة .................................................................................

وتحدد هذه النسبة باعتبارها نسبة بين المخاطر التي تتعرض لها شركات البورصة بالأوضاع ‏الصافية المتخذة لحسابها الخاص ولحساب عملائها من جهة ....................................................................................

.........................................................................................................................................

‏(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 3.-  تساوي نسبة المخاطر التي  تتعرض ...........................................................................:

­         الوضع الصافي المتخذ بسندات رأس المال ...................... من لدن شركة البورصة المذكورة لحسابها  الخاص بعد تقسيمه على المعامل 3 ؛

­         الوضع الصافي المتخذ بسندات الدين .........................................من لدن شركة البورصة المذكورة لحسابها  الخاص بعد تقسيمه على المعامل 7 ؛

­         ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

‏(الباقي لا تعيير فيه.)

 

 

المادة 2

 

يتمم على النحو التالي قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96‏ الصادر في 11 من  رمضان 1417 ‏(20‏ يناير1997) السالف الذكر بالمادة 6 ‏ المكررة التالية :

 

المادة 6‏ المكررة.- لا يجب أن يتجاوز مجموع جاريات القروض الممثلة للسندات المقترضة % 10 من الأموال الذاتية الصافية.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار في  الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط  في 4 ‏ شوال 1435 ‏(فاتح أغسطس 2014 ‏).

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.