الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 06/10/1993 الصفحة  1882

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414  (21 سبتمبر 1993)

يتعلق ببورصة القيم

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف - بداخله  :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا  :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه ؛

 

وفي دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 صفر 1414 ( 3 أغسطس 19993).

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

التعريف

 

المادة 1

بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها القيم المنقولة محل تداول عام.

 

المادة 2

تعتبر قيما منقولة السندات الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة والقابلة للتحويل بقديها في حساب أو عن طريق التداول، والتي تخول بحسب كل صنف من أصنافها حقوقا مماثلة للملكية أوالدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها.

 

وتدخل في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الأول 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

 

 

المادة 3

تعتبر سندات رأس مال جميع أصناف الأسهم المتألف منها رأس مال شركة من الشركات وكذا جميع القيم الأخرى التي تترتب على الأسهم المذكورة في أي صورة من الصور وتحت أي اسم كان وتخول حق ملكية في ذمة الشركة المالية.

 

وتعتبر سندات دين جميع أصناف السندات المتمثلة في اقتراضات بواسطة سندات لحاملها.

 

المادة 4

 تنحصر الوكالة المسندة إلى شركات البورصة المشار إليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في شراء أو بيع قيم منقولة لحسابها الخاص.

 

البيع المباشر للقيم المنقولة معاملة لا تبرم بصورة علنية ولكن تسجل بواسطة إحدى شركات البورصة لدى الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 5

يراد بالسعي عمل الشخص الذي يحترف الذهاب إلى محل إقامة أشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة أو يستعمل بصورة اعتيادية اتصالات هاتفية أو رسائل أو نشرات إما لاقتراح اقتناء قيم أو بيعها أو مساهمة في عمليات تتعلق بالقيم وإما لعرض خدمات أو تقديم إرشادات لتحقيق نفس الأغراض.

 

المادة 6

يراد بالآمر بالسحب كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر إلى إحدى شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع قيم منقولة.

 

الباب الثاني

بورصة القيم

 

الفصل الأول

تنظيم بورصة القيم

 

المادة 7

تحدث شركة مساهمة تخول الامتياز في إدارة بورصة القيم عملا بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.

 

ويحدد دفتر التكاليف المذكور بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بتسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالآداب المهنية الواجب على مستخدمي الشركة ذات الامتياز التقيد بها.

 

ويطلق على الشركة ذات الامتياز في باقي ظهيرنا الشريف هذا اسم " الشركة المسيرة".

 

المادة 8

يدفع رأس مال الشركة المسيرة بكامله من لدن شركات البورصة المعتمدة، ويكون مملوكا في كل وقت وأن لجميع شركات البورصة بحصص متساوية.

 

وإذا انسحبت إحدى شركات البورصة لأي سبب من الأسباب وجب على شركات البورصة لأخرى أن تسترد نصيبها بالتساوي فيما بينها.

 

وفي حالة اعتماد شركة بورصة جديدة، يضاف إلى رأس مال الشركة المسيرة مبلغ حصة المشاركة التي قدمتها شركة البورصة المذكورة.

 

ويتم الاكتتاب بأسهم الشركة المسيرة أو استردادها مقابل ثمن يحدده مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 9

يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993).المتعلق بمجلس القيم المنقولة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

 

 ويجب أن تدفع جميع حصص المشاركة نقدا حين الاكتتاب برأس مال الشركة.

 

المادة 10

يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.

 

ويخضع تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المسيرة إلى الموافقة عليه من لدن الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير مسبب من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم انتخاب أعضاء جدد.

 

المادة 11

زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة البورصة كما هي مبينة في دفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون تناط بالشركة المسيرة مهمة  :

-    البث في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم وشطبها منه ؛

-    السهر على مطابقة العمليات التي تقوم بها شركات البورصة للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة.

 

ويجب عليها أيضا أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها في أثناء مزاولة مهمتها.

 

المادة 12

يجوز للشركة المسيرة كذلك أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من القيم المنقولة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه القيم خلال جلسة بورصة واحدة تغيير من حيث الزيادة أو النقصان يزيد على حد يعينه الوزير المكلف بالمالية، ولا يمكن أن يفوق الحد المذكور 10% من أسعار افتتاح القيم المعنية بالأمر.

 

ويمكن أيضا أن توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من مجلس القيم المنقولة إذا توافرت له معلومات قد يكون لها تأثير مهم في الأسعار ويقتضي الأمر اطلاع الجمهور عليها.

 

ويحرر في شأن وقف واستئناف التسعير إعلان مسبب يلصق ببورصة القيم وتقوم الشركة المسيرة بنشره.

 

المادة 13

لا تخضع الشركة المسيرة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة التي تقدمها الدولة أو أشخاص القانون العام.

 

 ويعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة يعهد إليه بالسهر على تقيد هذه الشركة بأحكام نظامها الأساسي ودفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

ويدعى مندوب الحكومة لحضور جميع جلسات مجلس إدارة الشركة المسيرة أو اللجان المتفرعة عنه، وله أن يطلب، خلال السبعة أيام التالية لمداولة من مداولات المؤسسات المذكورة، إجراء مداولة ثانية، وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

 

الفصل الثاني

القيد في جدول الأسعار

المادة 14

   لا يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم إلا :

-    سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية :

-    أن يكون له رأس مال مدفوعة مبالغه لا يقل عن 15 مليون درهم ؛

-    أن يكون قد أعد الحسابات السنوية للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها ويسلم الشهادة المذكورة مراقب أو مراقبو الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين أو، إن لم توجد هذه الهيئة، خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة توصية بالأسهم ؛

-    أن يكون قد عرض على الجمهور ما لا يقل عن 20 % من الأسهم التي تمثل رأس ماله يوم قيد القيم المنقولة في البورصة على أبعد تقدير ؛

-    سندات الدين القابلة للتداول التي تمثل إصدارات تتوافر فيها الشروط التالية :

-    أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم ؛

-    أن تصدر عن شخص معنوي يشهد بصحة حساباته السنوية للثلاث سنوات المالية الأخيرة مراقب أو مراقبو الحسابات إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين أو، أن لم توجد هذه الهيئة، خبير محاسب مجاز إذا تعلق الأمر بشركة توصية بالأسهم أو بمؤسسة عامة.

 

على أن تقيد تلقائيا في جدول أسعار بورصة القيم سندات الدين التي تصدرها أو تضمنها الدولة وسندات الدين الصادرة عن الجماعات المحلية.

 

المادة 15

القيم المنقولة الصادرة عن أشخاص معنوية لا يوجد مقرها بالمغرب يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم بشرط الحصول على موافقة سابقة من الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل الثالث

الشطب من جدول الأسعار

 

المادة 16

يمكن أن تشطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من الشخص المعنوي المعني بالأمر أو بمسعى من الشركة المسيرة.

 

العناصر المعتمدة لتبرير قرار الشطب هي  :

-    التقييد بالشروط المنصوص عليها في المادة 14 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-    المتوسط اليومي للمعاملات معبرا عنه بالدراهم والسندات وكذا عدد أيام البورصة التي تكون فيها السندات محل تسعير ؛

-    الأمر بدفع الربائح طوال الثلاث سنوات المالية الأخيرة.

 

المادة 17

يمكن أن تقرر الشركة المسيرة كذلك شطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من مجلس القيم المنقولة خاصة إذا كان الشخص المعنوي المقصود لا يتقيد بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والنصوص الصادرة لتطبيقه .

 

الفصل الرابع

المعاملات

 

المادة 18

لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة.

 

المادة 19

يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه ولاسيما طبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان القيم التي تجري في شأنها المعاملات.

 

ويجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل شركات البورصة.

 

المادة 20

تقوم الشركة المسيرة بتأكيد المعاملات لشركة البورصة المعنية في ظرف أربع وعشرين ساعة.

 

المادة 21

خلال جلسة البورصة تنجز عمليات البيع والشراء بالوكالة المشار إليها في المادة 4 أعلاه بسعر مسجل طوال جلسة البورصة أو، إن لم يوجد، بآخر سعر مسجل.

 

المادة 22

تنجز عمليات البيع أو الشراء بالوكالة خارجة جلسة البورصة بآخر سعر مسجل مضافا إليه أو مطروحا منه هامش

يحدده الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة، ولا يمكن أن تزيد نسبة الهامش المذكور على 5 %.

 

المادة 23

في حالة إبرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل ثابت، لا تراعى القصاصة المحدد بها مبلغ الفائدة الواجب قبضها وذلك فور حلول تاريخ القصاصة المذكورة.

 

وفي حالة إبرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل متغير، لا تراعى الربيحة الواجب قبضها وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يجب أن يتم فيه صرف الربيحة المذكورة.

 

المادة 24

تحدد تواريخ نزع القصاصات الملصقة بالقيم ذات الدخل المتغير بإعلان تنشره الشركة المسيرة على نفقة الشركة المعنية وذلك قبل نزعها بجلستين على الأقل من جلسات البورصة.

 

المادة 25

كل قصاصة منزوعة بغير حق من لدن البائع يجب أن تسلم أو يرجع مبلغها إلى المشتري.

 

المادة 26

الأوامر الصادرة بسحب سندات تشملها حقوق أو التزامات خاصة تلغى بصورة تلقائية اعتبارا من اليوم الذي لم تبق فيه السندات المذكورة مشمولة بالحقوق أو الالتزامات الخاصة المشار إليها أعلاه.

 

المادة 27

يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف البائع والمشتري عمولات لفائدة الشركة المسيرة، ولا يمكن أن يزيد مبلغ العمولات المذكورة على حد أقصى يعنيه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 28

تعفى شركات البورصة من صرف العمولة المنصوص عليها في المادة 27 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص العمليات التي أنجزتها بحكم الوكالة بالبيع أو الشراء المسندة إليها.

 

الفصل الخامس

تسجيل المعاملات وتضمينها في فهارس

 

المادة 29

إذا أبرمت بصورة علنية المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وجب على الشركة المسيرة تسجيلها في نفس اليوم الذي تبرم فيه المعاملة.

 

ويتعين على شركات البورصة أن تضمن المعاملات المذكورة في فهارس يشار فيها بوجه خاص إلى بيان هوية الآمر بالسحب وشركة البورصة المبرمة معها المعاملة والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.

 

المادة 30

إذا أبرمت المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم عن طريق بيع مباشر وجب تسجيلها لدى الشركة المسيرة على أبعد تقدير في جلسة البورصة التالية ليوم إبرام المعاملة.

 

وتقوم شركات البورصة بتضمين البيوع المباشرة في سجل خاص يشار فيه إلى هوية المشتري والبائع والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.

 

وفي حالة مقايضة سندات أو في حالة عدم بيان ثمن البيع، يقع الرجوع إلى آخر سعر عرفته السندات المسعرة في بورصة القيم لتسجيل البيع المباشر وحساب عمولات السمسرة المنصوص عليها في المادتين 27 و 44 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 31

عمليات البيع أو الشراء بالوكالة المنجزة خارج جلسة البورصة يجب أن تسجل لدى الشركة المسيرة على أبعد تقدير في جلسة البورصة التالية ليوم إنجازها.

 

المادة 32

يجب على شركات البورصة أن تضمن العمليات المشار إليها في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في سجل تفتحه خصيصا لهذا الغرض ويشار فيه بوجه خاص إلى هوية الآمر بالسحب والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.

 

الفصل السادس

المقاصة والتسليم

 

المادة 33

يعهد إلى الشركة المسيرة بتنظيم المقاصة وتسليم السندات ووسائل الأداء، وتعقد جلسات التسليم مرة في الأسبوع على الأقل.

ويجب أن تقوم شركات البورصة بالتسليم الفعلي للسندات إلى الآمرين بالسحب بعد إبرام المعاملة بواحد وعشرين يوما على أبعد تقدير.

 

الباب الثالث

شركات البورصة

 

الفصل الأول

الشروط المتعلقة بمزاولة المهنة

 

المادة 34

يتمثل الغرض الأساسي لشركات البورصة في إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة.

 

ويجوز لها أيضا أن  :

-    أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛

-    أن تتولى حراسة السندات ؛

-    أن تدبر محفظات القيم عملا بوكالة ؛

-    أن ترشد العملاء وتقوم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة.

 

المادة 35

يجوز لشركات البورصة وحدها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم.

 

المادة 36

تلزم كل شركة من شركات البورصة بالحصول سلفا على رخصة اعتماد قبل الشروع في مزاولة نشاطها، ويسلم الوزير المكلف بالمالية رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

ويجب عليها أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة.

 

ولا تعتمد باعتبارها شركات للبورصة إلا الشركات التي يكون غرضها الأساسي القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 37

يجب على مؤسسي الشركة أن يوجهوا طلب رخصة الاعتماد إلى مجلس القيم المنقولة لأجل بحثه وأن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية :

-    نسخة من مشروع النظام الأساسي ؛

-    طبيعة الأعمال المزمع القيام بها ؛

-    مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه ؛

-    قائمة المسيرين ؛

-    بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع إتباعه، في مزاولة نشاط شركة البورصة.

 

ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة.

 

ولمجلس القيم المنقولة أن يفرض على من يطلبون رخصة الاعتماد موافاته بجميع المعلومات التكميلية التي يرى فيها فائدة لبحث طلب الرخصة.

 

المادة 38

تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة شركة البورصة أو موقع مقرها أو طبيعة الأعمال التي تزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المرفوع إليه الأمر من قبل صاحب الطلب، وتسلم رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 40 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

تغيير أي شرط آخر سبق أن برر منح رخصة الاعتماد يجب أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس القيم المنقولة داخل أجل ثلاثين يوما.

 

المادة 39

تتوقف مشاريع اندماج اثنتين أو أكثر من شركات البورصة على رخصة الاعتماد التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

وتسلم رخصة الاعتماد إذا كانت العملية لا تضر بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية بالأمر.

 

المادة 40

يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد إلى الشركة التي طلبتها داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

ويثبت إيداع الملف المشار إليه في الفقرة السابقة بوصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة.

 

ويجب أن يكون رفض رخصة الاعتماد مسببا.

 

المادة 41

يتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتعهد قائمة شركات البورصة المعتمدة وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.

 

المادة 42

يجب أن تثبت شركات البورصة أسماءها والإحالات إلى القرار الصادر باعتمادها في جميع عقودها أو فاتوراتها أو إعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى.

 

المادة 43

يجب أن يدفع رأس مال شركات البورصة بكامله حين إنشائها، ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم، ولوزير المالية أن يحدده بمبلغ أعلى بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة واعتبارا لطبيعة الأعمال التي تزاولها شركات البورصة.

 

المادة 44

يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف عمولة سمسرة لفائدة هذه الشركات، ولا يمكن أن يزيد مبلغ العمولة المذكورة على حد أقصى يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 45

إذا أخلت إحدى شركات البورصة بأعراف المهنة، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد أعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.

 

المادة 46

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إلى شركة البورصة كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقوية أو إلى تصحيح مناهج إدارتها.

 

المادة 47

إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى وتطلبت مصلحة الدائنين ذلك جاز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بطلب من مجلس القيم المنقولة مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير شركة البورصة المعنية بالأمر.

 

ولا يجوز تعيين مدير مؤقت لشركة البورصة عندما تكون في حالة توقف عن الدفع، وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، ولا يعمل حينئذ إلا بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.

 

واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 48

لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن سابق من الوزير المكلف بالمالية.

 

ويجب عليه أن يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها.

 

وعليه كذلك أن يرفع إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو بتصفيتها إن تعذر ذلك.

 

المادة 49

تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من شركة البورصة وإما باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية  :

-     إذا لم تستخدم شركة البورصة رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر ؛

-     إذا فقدت شركة البورصة الشروط التي تسلمت على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصلت عليها ؛

-     إذا انقطعت شركة البورصة من مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر ؛

-     على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

تصفى كل شركة من شركات البورصة سحبت منها رخصة الاعتماد.

 

المادة 50

تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ولا يجوز لها القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها أن تصف نفسها بشركة بورصة إلا إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية.

 

ويعين الوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 49 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي تقوم بها شركة البورصة المعنية بالأمر.

 

المادة 51

 يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 41 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الفصل الثاني

مراقبة شركات البورصة

 

المادة 52

 

يعهد إلى مجلس القيم المنقولة بمراقبة شركات البورصة وفق لأحكام المادة 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) الآنف الذكر.

 

ويبلغ مجلس القيم المنقولة إلى شركة البورصة المعنية بالأمر نتيجة أعمال المراقبة المذكورة، وله إن اقتضى نظره أن يخبر بذلك مراقب أو مراقبي الحسابات بشركة البورصة المعنية بالأمر.

 

المادة 53

يجب أن توجه شركات البورصة إلى مجلس القيم المنقولة في فترات يحددها الموازنات وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيانات أرصدة التسيير وجداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة.

 

ويجب كذلك على شركات البورصة أن تنشر الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما عدا جداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية في إحدى جرائد الإعلانات القانونية وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة مالية على أبعد تقدير.

 

ولمجلس القيم المنقولة أيضا أن يطلب إليها موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها وآجال تبليغها إليه.

 

المادة 54

يمكن أن يقوم مجلس القيم المنقولة تلقائيا بنشر بعض أو مجموع الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 55

 يجب أن توجه شركات البورصة إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس مالها.

 

الباب الرابع

حماية العملاء

 

الفصل الأول

الموانع

 

المادة 56

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في مجلس إدارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها  :

-    إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛

-    إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف ؛

-    إذا صدر عليه أو على المنشاة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره ؛

-    إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-    إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المفضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.

 

المادة 57

 لا يجوز لأي شخص منتم إلى هيئة مسيري أو مستخدمي إحدى شركات البورصة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.

الفصل الثاني

أحكام تتعلق بالحيطة

 

المادة 58

لا يجوز لأي شخص عضو في مجلس إدارة إحدى شركات البورصة أو منتم إلى هيئة مسيريها أو مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا بواسطة الشركة المذكور.

 

المادة 59

 لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 58 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفق شروط تفضل الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء.

 

وتقيد المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض.

 

المادة 60

يجب على شركات البورصة للمحافظة على سيولتها وملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملائمة ولاسيما  :

-    بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات ؛

-    بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة للسندات الصادرة عن شخص واحد أو عن مجموعة من الأشخاص ؛

-    بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم.

 

ويحدد الوزير المكلف بالمالية النسب المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 61

 لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائها.

 

المادة 62

إذا تصرفت شركات البورصة، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية البيع والشراء بالوكالة، وجب عليها أن نخبر بذلك الآمرين بالسحب المعنيين بالأمر.

 

المادة 63

لا يؤذن لشركات البورصة أن تشتري أو تبيع سندات إلى عملائها باعتبارها عاملة بالوكالة إذا كانت تدير بنفسها حسابات العملاء المذكورين وكان لها بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة إلى العمليات المنجزة في هذه الحسابات.

 

المادة 64

تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل ممن يصدرون إليها الأوامر بالسحب فيما يتعلق بتسليم مبيعاتها و مشترياتها في السوق وبدفع ثمنها.

 

المادة 65

 يجب على شركات البورصة أن تبرم تأمينا من المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى ضياع أو سرقة، أو إتلاف الأموال والقيم المعهود إليها بها من قبل العملاء أو المستحقة عليها لفائدتهم.

 

ويعين الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، الحد الأدنى المضمون بالتأمين المذكور اعتبارا بوجه خاص لطبيعة الأعمال المزاولة.

 

ويجب على شركات البورصة أن تودع نسخة من عقد التأمين لدى مجلس القيم المنقولة في الشهر التالي لتاريخ اعتمادها، وبعد ذلك يجدد عقد التأمين كل سنة وتودع نسخة منه في الحال لدى مجلس القيم المنقولة.

 

الفصل الثالث

صندوق الضمان

 

المادة 66

يحدث صندوق ضمان يكون الغرض منه منح التعويضات المستحقة لعملاء شركات البورصة المعلنة تصفيتها.

 

وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا.

 

على أن مجموع أعمال صندوق الضمان المترتبة على قصور إحدى شركات البورصة لا يجوز أن يزيد مبلغه على 30 مليون درهم.

 

وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لمنح التعويض المستحق للعملاء على أساس المبلغ المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.

 

ويسير صندوق الضمان المذكور مجلس إدارة القيم المنقولة.

المادة 67

تتعلق الالتزامات التي يشملها الضمان باسترجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة أو المستحقة عليها لفائدة عملائها.

 

المادة 68

يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان بدفعها اشتراكا يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

 

ولا يجوز أن يزيد المبلغ السنوي للمساهمة المذكورة على 4 % من رقم الأعمال السنوي لكل شركة من شركات البورصة، وتدفع المساهمة إلى صندوق الضمان في كل ربع سنة.

 

الباب الخامس

العقوبات

 

الفصل الأول

العقوبات الـتأديبية

 

المادة 69

زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة إذا كانت  :

-     لا تضع طابع التاريخ والساعة على أوامر العملاء وفقا لأحكام المادة 19 (الفقرة 2) من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ر؛

-     تنجز عمليات باعتبارها عاملة بالوكالة على أساس سعر يختلف عن الأسعار المقررة في المادتين 21 و 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا تدفع إلى الشركة المسيرة العمولات المنصوص عليها في المادة 27 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو تطبق على العملاء سعر عمولة يزيد على الحد المقرر في المادة المذكورة ؛

-     لا تتقيد بالأحكام الواردة في المادة 29 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والمتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات ؛

-     لا تتقيد بالأجل المضروب لتسجيل العمليات التي تقوم بها الوكالة والمشار إليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-      لا تضمن العمليات المنجزة بالوكالة وفقا لأحكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛

-     لا تسلم السندات إلى الآمرين بالسحب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     تستمر في مزاولة عملها دون الحصول على رخصة اعتماد جديدة على إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس القيم المنقولة التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون داخل الآجال المقررة في المادة المذكورة ؛

-     لا تمتثل لأحكام المادة 42 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     تطبق على عملائها سعر عمولة يتجاوز السعر الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 44 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا تمتثل لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا توجه إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 55 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا تتقيد بقواعد الحيطة المنصوص عليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا تمتثل لأحكام المواد 61 و62 و63 و 65 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-     لا تساهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 70

إذا ظل التوبيخ أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 69 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى جاز لمجلس القيم المنقولة وقف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة شركة البورصة المعنية.

 

ولمجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية  :

-    إما منع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولتها ؛

-    وإما تعيين مدير مؤقت ؛

-    وإما سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة.

 

المادة 71

لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه بما لا يقل عن أسبوع.

 

ويجوز لممثل الشركة المعنية أن يستعين بمدافع يختاره، ويجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه ويطلعه على جميع عناصر الملف.

 

ويستدعي مجلس القيم المنقولة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لشركات البورصة المشار إليها في المادة 82 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قصد الاستماع إليه.

 

الفصل الثاني

العقوبات الجنائية

 

المادة 72

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كشركة بورصة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.

 

المادة 73

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي آخر أو شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كشركة بورصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 74

تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 72 و73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة 75

يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ 5 % من قيمة المعاملة على  :

-    كل شركة من شركات البورصة لم تقم، خلافا للفقرة 1 من المادة 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بتسجيل معاملة تتعلق بقيم منقولة مقيدة في بورصة القيم لدى الشركة المسيرة داخل الآجال المقررة لذلك إذا أنجزت المعاملة المذكورة عن طريق البيع المباشر ؛

-    كل شخص يبرم، خلافا لأحكام المادة 35 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، معاملة تتعلق بقيم منقولة مقيدة في بورصة القيم دون المرور بإحدى شركات البورصة.

 

المادة 76

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل شخص عضو في مجلس إدارة إحدى شركات البورصة أو منتم إلى هيئة مسيريها أو مستخدميها يقوم، خلافا لأحكام المادة 58 أو 59 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي الأولوية لهذه العمليات بالنسبة إلى عمليات الزبناء.

 

المادة 77

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 56 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 78

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى هيئة مسيري أو مستخدمي إحدى شركات البورصة يخالف أحكام المادة 57 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بكونه عضوا في مجلس إدارة شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو بمزاولته مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.

 

المادة 79

يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 80

يلزم أعضاء مجلس إدارة الشركة المسيرة وشركات البورصة ومستخدموها بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.

الباب السادس

أحكام متفرقة وانتقالية

 

الفصل الأول

أحكام ضريبية

 

المادة 81

الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل إقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالربائح المقبوضة والمترتبة عن الأسهم المغربية التي يملكونها بشرط أن تكون هذه الأخيرة مسعرة في بورصة القيم طوال مدة لا تقل عن ستة أشهر من السنة المالية المتعلقة بها الربائح المذكورة.

 

ويمنح التخفيض المشار إليه أعلاه طوال الخمس سنوات التالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

ويجب على المعنيين بالأمر للانتفاع بالتخفيض الآنف الذكر أن يدلوا إلى المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي  :

-    اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة ؛

-    العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها السندات وعنوان مقرها.

 

ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة 99 (أ - ب - و ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

 

الفصل الثاني

التنظيم المهني

 

المادة 82

يجب على كل شركة من شركات البورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى" الجمعية المهنية لشركات البورصة" وتسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

 

المادة 83

يجب أن توافق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ عليه.

 

المادة 84

تسهر الجمعية المهنية لشركات البورصة على تقيد أعضائها بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

ويجب عليها أن تطلع الوزير المكلف بالمالية ومجلس القيم المنقولة على كل مخالفة في هذا الميدان.

 

المادة 85

فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تكون الجمعية المهنية لشركات البورصة وحدها دون غيرها من المجموعات

 

أو الجمعيات والنقابات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى.

 

المادة 86

تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما ما يرجع إلى تحسين تقنيات البورصة وإحداث مصالح مشتركة واستخدام تكنولوجيات جديدة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.

 

ويجوز لها أن تقيم الدعاوى القضائية عندما يتبين لها أن مصالح المهنة مهددة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بواحدة أو أكثر من أعضائها.

 

المادة 87

يمكن أن تستشير الإدارة أو مجلس القيم المنقولة الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة، وللجمعية كذلك أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا الميدان.

 

الفصل الثالث

أحكام انتقالية

 

المادة 88

يضرب لوسطاء البورصة المعتمدين عملا بأحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967) المتعلق ببورصة القيم أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر مبلغ رأس المال المطلوب عملا بأحكام المادة 43 أعلاه للامتثال إلى الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 89

تنسخ أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967) والمرسوم الملكي رقم 495.67   بتاريخ 12 من شعبان 1387 ( 15 نوفمبر 1967) المتعلق بتنظيم وتسيير بورصة القيم.

 

المادة 90

يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص الأصول الصافية للمؤسسة العامة المحدثة بالمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967).

 

 

المادة 91

ينقل رصيد الصندوق المشترك المنصوص عليه في الفصل 27 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67   بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967) إلى صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 92

 ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993)

 

وقعه بالعطف