الجريدة الرسمية عدد 6300 الصادرة بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 (16 أكتوبر 2014).

 

 

قرار لوزير الشباب والرياضة  رقم 2266.14 صادر في 20 من شعبان 1435 ( 18 يونيو 2014 )

بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة.

 

 

 

وزير الشباب والرياضة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدرات العمومية،

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة من :

‌أ)        مديريات جهوية ومديريات إقليمية، تحدد قائمتها وفق الجدول الملحق بهذا القرار؛

 

‌ب)    مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة التالية :

-         المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله؛

-         المركب الرياضي محمد الخامس ومركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية؛

-         المركب الرياضي بفاس؛

-         مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.

 

 

المادة 2 

 

تتولى كل مديرية جهوية، في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الصلاحيات المفوضة إليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، ووفق توجيهاتها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والرياضة.

 

ولهذه الغاية، تقوم بما يلي:

-          وضع مخططات عمل تهم جهة أو أكثر، حسب الحالة بهدف النهوض بقطاع الشباب والرياضة؛

-         العمل من أجل تنمية الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب والرياضيين والمرأة والطفولة؛

-         تنسيق أنشطة الشباب والرياضة بشراكة مع متدخلين آخرين، عند الاقتضاء، لا سيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛

-         تدبير الموارد المالية المتاحة والاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الوزارة؛

-         تدبير الموارد البشرية التابعة لها؛

-         الإشراف على المديريات الإقليمية التابعة لها وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة 3

 

تتكون كل مدرية جهوية من مصلحتين :

-         مصلحة الشباب والرياضة؛

-         مصلحة الشؤون العامة.

 

المادة 4

 

تتولى مصلحة الشباب و الرياضة القيام بما يلي:

-         تنسيق عملية إعداد البرامج الموجهة للشباب والطفولة والمرأة والعمل على تتبع تنفيذها بتعاون مع الشركاء المعنيين في إطار مخططات العمل المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛

-         تنسيق أنشطة الإعلام والتواصل في مجالات الشباب والرياضة والمرأة والطفولة؛

-         تتبع مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة المشار إليها في المادة 6 أدناه؛

-         وضغ آليات لرصد احتياجات الشباب والطفولة والمرأة، وإنتاج ونشر المعلومات المتعلقة بهذه الاحتياجات؛

-         المساهمة في تعميم البرامج الرياضية و العمل على تتبع تنفيذها بشراكة مع الجمعيات الرياضية والمجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية؛

-         مراقبة تسيير واستغلال المؤسسات والفضاءات الرياضية العامة والخاصة؛

-         المساهمة في تعزيز مكافحة أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.

 

المادة 5

 

تتولى مصلحة الشؤون العامة القيام بما يلي:

-         اقتراح المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الشباب و الرياضة والسهر على تنفيذها؛

-         إعداد مقترح اعتمادات الاستثمار والتسيير الخاصة بالمديرية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها؛

-         توزيع الاعتمادات المالية المتوفرة على المديريات الإقليمية وتتبع تنفيذها؛

-         البحث عن موارد إضافية وتعبئتها في إطار الشراكة مع جميع المتدخلين؛

-         السهر على تدبير الموارد المخصصة لإنجاز المشاريع المشتركة بين مديريتين إقليميتين أو أكثر، على صعيد النفوذ الترابي للمديرية الجهوية، عند الاقتضاء؛

-         القيام بصيانة البنايات والتجهيزات؛

-         التدبير الموارد البشرية، في حدود الصلاحيات المفوضة للمدير الجهوي، ووضع برامج توقعية في هذا الشأن؛

-         النهوض بأنشطة التواصل وتعزيز العلاقات مع الشركاء؛

-         النهوض بأنشطة الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين التابعين للمديرية الجهوية.

 

 

 

 

المادة 6

 

تتولى المديريات الإقليمية، في حدود دائرة نفوذها الترابي، القيام بما يلي:

-         تتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالشباب والطفولة والمرأة والرياضة التي تضطلع بها مراكز حماية الطفولة ومراكز الاستقبال ومراكز التخييم ومؤسسات دور الشباب والنوادي النسوية ورياض الأطفال والمراكز السوسيورياضية والقاعات والفضاءات والمسابح وكافة المؤسسات الرياضية والتربوية الأخرى العاملة في مجال الشباب والرياضة، والموجودة تحت نفوذها الترابي، والسهر على تنسيقها ومراقبتها؛

-         تدبير اعتمادات التسيير اللازمة لتنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز المنشآت السالفة الذكر وترميمها وصيانتها؛

-         المساهمة في تتبع وتنفيذ اعتمادات الاستثمار المرصودة لها؛

-         جمع واستغلال المعلومات اللازمة لتحسين خدمات المؤسسات التابعة لها وتكوين قاعدة معطيات بشأن احتياجات الشباب والطفولة والمرأة  في مجال اختصاص الوزارة وكذا الوضع الرياضي على مستوى الإقليم أو العمالة؛

-         تدبير الموارد البشرية في حدود التفويض الذي يتلقاه المدير الإقليمي لهذا الغرض؛

-         المساهمة في إعداد مخططات التكوين المستمر للموارد البشرية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها؛

-         النهوض بأنشطة التواصل والتعاون مع الشركاء على مستوى الإقليم والسهر على تنفيذ وتقييم الأعمال المنجزة في هذا المجال.

 

المادة 7

 

يقوم المديرون الإقليميون للشباب والرياضة، تحت سلطة المديرين الجهويين، بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الإقليمية للشباب والرياضة  كما هي محددة في المادة السادسة أعلاه.

 

المادة 8

 

تظل مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة المشار إليها في البند – ب -  من  المادة الأولى من هذا القرار خاضعة للنصوص المتعلقة بها.

 

المادة 9

 

يشتمل المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله على:

-         المصلحة الإدارية و المالية؛

-         مصلحة المراقبة التقنية؛

-         مصلحة البرمجة والإنعاش.

 

ويشتمل المركب الرياضي محمد الخامس ومركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية على:

-         المصلحة الإدارية والمالية؛

-         مصلحة المراقبة التقنية؛

-         مصلحة البرمجة والإنعاش؛

-         مصلحة تسيير القاعدة البحرية بالمحمدية؛

-         مصلحة تسيير مركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء.

 

 

ويشتمل المركب الرياضي بفاس على:

-         المصلحة الإدارية والمالية؛

-         مصلحة المراقبة التقنية؛

-         مصلحة البرمجة والإنعاش.

 

ويشتمل مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة على :

-         المصلحة الإدارية والمالية؛

-         مصلحة المراقبة التقنية والصيانة؛

-         مصلحة البرمجة والإنعاش.

 

المادة 10

 

تدخل مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة المشار إليها في البند - ب - من المادة الأولى من هذا القرار، لأجل منح التعويض عن المهام، في حكم قسم بالإدارة المركزية والمصالح التابعة لها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

 

المادة 11

 

تدخل المديريات الجهوية للشباب والرياضة، لأجل منح التعويض عن المهام، في حكم قسم بالإدارة المركزية، والمصالح التي تشتمل عليها والمديريات الإقليمية للشباب والرياضة، في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

 

المادة 12

 

يتم التعيين في مهام مدير جهوي ومدير إقليمي وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681  الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية.

 

المادة 13

 

يظل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة خاضعا للمرسوم رقم 2.10.622  الصادر في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011).

 

المادة 14

 

ينسخ قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 1267.88 الصادر في 27 من رمضان 1407 (26 ماي 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة  كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 15

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014).

 

 

الإمضاء : محمد والزين.

 

جدول ملحق بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 2266.14

الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014)

 

"التوزيع الجغرافي للمصالح اللاممركزة"

 

 

 

المديريات الجهوية

 

المقر

المديريات الإقليمية التابعة لها

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة طنجة- تطوان

طنجة

 طنجة- أصيلة

- الفحص- أنجرة

- تطوان

- المضيق- الفنيدق

- العرائش

- شفشاون

- وزان

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة الشرقية وجهة تازة-الحسيمة-تاونات

وجدة

 وجدة- أنجاد وتاوريرت

- جرادة

- بركان

- فكيك

- الناضور

- الدريوش

- الحسيمة

- تازة

- تاونات

- جرسيف

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة فاس- بولمان وجهة مكناس-تافيلالت

فاس

- فاس

- مولاي يعقوب

- صفرو

- بولمان

- مكناس

- الحاجب

- إفران

- خنيفرة

- الرشيدية

- ميدلت

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة الرباط - سلا- زمور-زعير وجهة الغرب الشراردة - بني حسن

الرباط

- الرباط

- سلا

- الصخيرات- تمارة

- الخميسات

- القنيطرة

- سيدي قاسم

- سيدي سليمان

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الشاوية- ورديغة

الدار البيضاء- أنفا

- الدار البيضاء - أنفا

- الفداء مرس السلطان

- عين السبع - الحي المحمدي

- عين الشق و الحي الحسني و النواصر

- سيدي البرنوصي

- ابن مسيك ومولاي رشيد

- مديونة

- المحمدية

- سطات

- خريبكة

- بنسليمان

- برشيد

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز وجهة دكالة - عبدة وجهة تادلة- أزيلال

مراكش

- مراكش

- شيشاوة

- الحوز

- قلعة السراغنة

- الصويرة

- الرحامنة

- آسفي

- الجديدة

- سيدي بنور

- اليوسفية

- بني ملال

- أزيلال

- الفقيه بن صالح

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة سوس- ماسة- درعة

أكادير

- أكادير-إداوتنان

- اشتوكة-آيت باها وانزكان-أيت ملول

- تارودانت

- تيزنيت

- ورزازات

- زاكورة

- تنغير

سيدي إفني

المديرية الجهوية للشباب والرياضة بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء وجهة كلميم- السمارة وجهة واد الذهب -الكويرة.

العيون

- العيون

- بوجدور

- طرفاية

- وادي الذهب

- أوسرد

- كلميم

- طاطا

- أسا-الزاك

- السمارة

- طانطان.