الجريدة الرسمية عدد 6158 الصادرة بتاريخ 26 رجب 1434 (6 يونيو 2013)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة الشباب و الرياضة

 

مرسوم رقم 2.13.254 صادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات

و تنظيم وزارة الشباب و الرياضة

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 90 منه؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.05.1369  الصادر في 29 من شوال  1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري؛

 

و على المرسوم  رقم  2.75.832  الصادر في 27 ن ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

 

و على المرسوم  رقم  2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

 

و على المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)،

 

 

رسم  ما يلي:

 

المادة 1

 

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب و الرياضة، في إطار النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد و تنفيذ السياسة الحكومية في مجالات الشباب و الرياضة و الطفولة و الإنعاش النسوي، و لهذه الغاية تناط بها المهام التالية:

-         بلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي و تعميمه ضمانا لحماية الشباب و إدماجه في المجتمع؛

-         تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي و الجهوي و الدولي في مجالات الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية؛

-         إعداد سياسة الحكومة لتطوير الرياضة و تعميمها و تنسيق و مراقبة مجموع الأنشطة الرياضية على الصعيد الوطني؛

-         وضع الآليات الإستراتيجية للنهوض برياضة المستوى العالي؛

-         التحسيس بأهمية الرياضة في الاقتصاد الوطني وحث الفاعلين الاقتصاديين على المساهمة  في تنميتها؛

-         إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة  بمجالات الشباب و الرياضة؛

-         إقامة الشركات اللازمة لإنجاز منشآت و مرافق رياضية و سوسيوتربوية و شبابية؛

-         السهر على وضع الآليات الكفيلة بإدارة و صيانة و مراقبة الممتلكات و المؤسسات التابعة لوزارة الشباب و الرياضة أو الموضوعة رهن إشارتها؛

-         عقلنة تدبير الإعتمادات و المساعدات و تحسين المداخيل قصد تطوير المنشآت الرياضية و الشبابية؛

-         التنسيق لضمان مشاركة المنتخبات الرياضية الوطنية في المنافسات الرياضية الدولية و الجهوية و القارية مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية و اللجنة  الوطنية لبارالمبية المغربية و الجامعات الرياضية؛

-         وضع برامج سنوية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة و مكافحة العنف أثناء المنافسات و التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها بالتعاون مع الجهات المعنية، و تنسيق تنفيذها.

 

المادة 2

 

تشتمل وزارة الشباب و الرياضة، بالإضافة  إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية و مصالح لاممركزة.

 

المادة 3

 

تشتمل الإدارة المركزية على:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية؛

-         مديرية الرياضة؛

-         مديرية التعاون و التواصل و الدراسات القانونية؛

-         مديرية الميزانية و التجهيز و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

-         مديرية الموارد البشرية.

 

 

المادة 4

 

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المخولة له بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

 

يمارس المفتش العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

 

تضطلع مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية بالمهام التالية:

-         الارتقاء بوضعية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية؛

-         دعم جمعيات و منظمات الشباب و الطفولة و تنسيق و تتبع أنشطتها؛

-         تطوير مضامين تربوية و ترفيهية بالمؤسسات التابعة لوزارة الشباب و الرياضة وفق رغبات و طموحات الشباب؛

-         المساهمة في حماية الطفولة و الشباب من الانحراف؛

-         إعداد برامج لإعادة التربية و إدماج الأحداث بتنسيق مع القطاعات الوزارية و الجهات المعنية؛

-         تتبع و مراقبة مؤسسات الطفولة و الشباب و الشؤون النسوية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة؛

-         القيام، في إطار النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، بمراقبة مؤسسات الطفولة و الشباب التابعة للقطاعين العام و الخاص؛

-         إعداد و تتبع مشاريع لإدماج الشباب في التنمية البشرية؛

-         السهر على إعداد و تنفيذ برامج وطنية للتربية على المواطنة لفائدة الشباب؛

-         تنمية برامج تأطيرية و تربوية لفائدة الأطفال داخل المخيمات الصيفية و نوادي الطفولة؛

-         المساهمة في تنشئة الطفل و الشاب و الفتاة.

 

المادة 7

 

تضطلع مديرية الرياضة بالمهام التالية:

-         المساهمة في النهوض بأنشطة رياضة المستوى العالي؛

-         تتبع عمليات إعداد المنتخبات الرياضية الوطنية؛

-         تنسيق و تتبع و مراقبة أنشطة الجامعات الرياضية و العصب الجهوية و العصب الاحترافية و الجمعيات الرياضية و الشركات الرياضية و مراكز تكوين الرياضيين للتأكد من مدى  تقيدها بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         إعداد برامج التكوين و التأطير الرياضي بمساهمة كافة الشركاء؛

-         إعداد البرامج المتعلقة بالبنيات التحتية للتجهيزات الرياضية و المشاركة في دراسة المشاريع المبرمجة من طرف القطاعين العام و الخاص و الجماعات الترابية؛

-         مراقبة تسيير و استغلال المؤسسات الرياضية العامة و الخاصة؛

-         تفعيل المشاريع و البرامج الرياضية المبرمجة في إطار العلاقات الدولية؛

-         المساهمة في تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية و الدولية؛

-         التنسيق مع القطاعات العمومية ذات الاهتمام المشترك في المجال الرياضي؛

-         المساهمة في تكوين و تنظيم تداريب استكمال الخبرة لفائدة الأطر الرياضية؛

-          المساهمة في تعميم الطب الرياضي و المراقبة الطبية الرياضية و تشجيع البحث العلمي في هذا المجال بتنسيق مع الجهات المعنية؛

-         وضع الآليات الكفيلة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة؛

-         تنسيق تنفيذ برامج مكافحة العنف أثناء المنافسات و التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

المادة 8

 

تضطلع مديرية التعاون و التواصل و الدراسات القانونية بالمهام التالية:

-         البحث عن شراكات مع الفاعلين في مجالات الشباب و الرياضة و الطفولة؛

-         تنسيق و مواكبة المشاريع ذات الطابع المندمج و التكاملي مع القطاعات الحكومية و الهيئات و المنظمات الرياضية و الشبابية و العاملين في مجال الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية؛

-         تطوير شراكات على المستوى الدولي في مجالات الشباب و الرياضة و الطفولة؛

-         تنسيق و تتبع برامج التعاون الثنائي و متعدد الأطراف في ميدان الشباب و الرياضة و الطفولة و الشؤون النسوية؛

-         تمثيل الوزارة في اللجان العليا المشتركة للتعاون الثنائي و متعدد الأطراف؛

-         وضع الآليات الكفيلة بدعم التواصل الداخلي و تطوير المقومات التواصلية لتقريب خدمات الوزارة من الفئات المستهدفة خاصة فئات الأطفال و الشباب و الممارسين و المهتمين بالشأن الرياضي؛

-         تشجيع استعمال تقنيات و آليات التواصل الحديثة و المعلوماتية للاستجابة لحاجيات مصالح وزارة الشباب و الرياضة؛

-         وضع النظام المعلوماتي للوزارة و تيسير استعماله؛

-         إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة و إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التي تعرض على الوزارة لهذا الغرض؛

-         دراسة و معالجة المنازعات القانونية.

 

المادة 9

 

تضطلع مديرية الميزانية و التجهيز و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالمهام التالية:

-         إعداد و تنفيذ الميزانية و برامج الاستثمار و تقييمها؛

-         إعداد لوحات للقيادة، بتنسيق مع باقي المديريات، حول التوقعات المتصلة بالميزانية و تخصيصها و تنفيذها؛

-         إعداد برامج للمشتريات و السهر على تنفيذها؛

-         تدبير و صيانة و مراقبة منقولات و عقارات و معدات الوزارة؛

-         تحسين و تحيين المساطر و المناهج الخاصة بإدارة شؤون الوزارة؛

-         تدبير و مراقبة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة؛

-         السهر على تتبع و مواكبة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الموضوعة تحت وصاية الوزارة؛

-         السهر على مواكبة التدبير المالي و المحاسبتي للمصالح اللاممركزة للوزارة.

 

المادة 10

تضطلع مديرية الموارد البشرية بالمهام التالية:

-         تدبير و تنمية الموارد البشرية للوزارة؛

-         تحديد الخصاص في مجال التكوين المستمر و تأهيل الموظفين و الأعوان؛

-         وضع و تطبيق برامج التكوين المستمر لتقوية مهارات أطر الوزارة على المستوى المركزي و اللاممركز؛

-         النهوض بالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي لفائدة موظفي و أعوان الوزارة؛

-         إعداد مخطط مديري لتدبير توقعي للوظائف و الكفاءات.

 

المادة 11

 

تحدث الأقسام و المصالح التابعة للمديريات المركزية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب و الرياضة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكمية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 12

 

تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب و الرياضة  و يحدد تنظيمها و اختصاصاتها و دوائر نفوذها الترابي  بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب و الرياضة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 13

 

ينسخ المرسوم رقم 2.02.379  الصادر في 30 من ربيع الأول 1423 (12 يونيو 2002) المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الشبيبة و الرياضة.

 

المادة 14

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم،  الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب و الرياضة و وزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

و حرر بالرباط في10 رجب  1434 (21 ماي 2013).

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الشباب و الرياضة،

الإمضاء: محمد أوزين.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: نزار بركة.

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

 المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة،

الإمضاء: عبد العظيم كروج.