الجريدة الرسمية عدد 6298 الصادرة بتاريخ 14 ذو الحجة 1435 (9 أكتوبر 2014)

 

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3069.14  صادر في 8 ذي القعدة 1435

(4 سبتمبر 2014)  بتحديد عدد المصالح الإدارية بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة

والمرشدين والمرشدات  واختصاصاتها وكيفية  تسييرها.

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات ولا سيما المادة 16 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر من 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396(19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418(2 فبراير 1998) المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة. ولا سيما المادة الأولى منه.

قرر ما يلي:

المادة 1

  يحدد عدد المصالح الإدارية بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في خمس مصالح هي:

-         مصلحة الشؤون البيداغوجية؛

-         مصلحة تدبير شؤون إقامة الطلبة؛

-         مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛

-         مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية؛

-         مصلحة الإعلاميات والتواصل.

المادة 2

     تختص مصلحة الشؤون البيداغوجية بما يلي:

-         تتبع إجراء مباريات الولوج إلى المعهد؛

-         تدبير شؤون الطلبة؛

-         الإشراف على حسن سير الدراسة والتكوين والتأهيل واستكمال التكوين بالمعهد؛

-         اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن إجراء الاختبارات والمراقبة المستمرة؛

-         الإشراف على تنظيم أطوار دراسية وندوات وتداريب لاستكمال خبرة الأئمة والمرشدين والمرشدات؛

-         تسيير مكتبة المعهد وتدبير شؤونها.

المادة 3

تختص مصلحة تدبير شؤون إقامة الطلبة بما يلي:

-         استقبال الطلبة الأئمة عند أول ولوج واطلاعهم على ظروف الإقامة وعلى نظامها الداخلي؛

-         العمل على توفير الوسائل اللازمة لإيواء الطلبة الأئمة وتغذيتهم ونقلهم، عند الاقتضاء؛

-         توفير التجهيزات اللازمة للإقامة والعمل على صيانتها والحفاظ عليها؛

-         الحفاظ على النظافة والأمن بالإقامة.

المادة 4

تختص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

-         تدبير شؤون الموظفين والأساتذة؛

-         العمل على توفير الوسائل اللازمة لسير العمل بالمعهد وعلى تجهيزه بما يحتاج إليه من الأدوات والمعدات؛

-         صيانة الممتلكات؛

-         تدبير الشؤون المالية للمعهد.

المادة 5

تختص مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية بما يلي:

-         اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة الأئمة الأجانب بالمغرب وتسهيل سفرهم إلى بلدانهم؛

-         التحضير، عند بداية كل تكوين، لاستقبال الطلبة واطلاعهم على النظام الداخلي والإجابة على استفساراتهم؛

-         تنمية التواصل بين الطلبة وتعزيز العلاقات بينهم؛

-         السهر على صحة الطلبة والتنسيق مع المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لتقديم المساعدة الطبية والعلاجات الضرورية لهم؛

-         تنظيم الأنشطة الثقافية؛

-         الإشراف على الأنشطة الموازية التي يقوم بها الطلبة وتنسيقها؛

-         تدبير المنح؛

-         السهر على نظافة مرافق المعهد.

المادة 6

تختص مصلحة الإعلاميات والتواصل بما يلي:

-         تحديد حاجيات المعهد من الأجهزة والمعدات والبرامج المعلوماتية؛

-         اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الأجهزة والمعدات والشبكة المعلوماتية والمحافظة عليها؛

-         تيسير تطبيق المعلوميات في سير العمل بمختلف مصالح المعهد.

 

المادة 7

تسير المصالح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات المتبعة في تسيير المصالح المماثلة لها التابعة للجامعات.

المادة 8

يعين رؤساء المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط وطبق نفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 المشار إليه أعلاه.

يستفيد رؤساء المصالح من التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014).

 

الإمضاء: أحمد التوفيق.