الجريدة الرسمية عدد 6304 الصادرة بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.391 ‏صادر في 26 ‏ من ذي الحجة 1435 ‏(21 أكتوبر 2014)

يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196   الصادر

في 13 ‏ من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص)

 في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة

 لقطاع السكنى لشاغليها.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على المرسوم رقم 2.90.196 ‏الصادر في 13 ‏من جمادى الأولى 1414 ‏(29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها ؛

 

وعلى دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196   الصادر في 13 ‏من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أعلاه، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.99.244 ‏الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999 ) وبالمرسوم رقم 2.01.1398 الصادر في 22 ‏ من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002 ‏)؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14من شعبان 1435 (12 يونيو 2014).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تنسخ أحكام المادة الثالثة من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196   الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره، وتعوض بما يلي :

 

المادة الثالثة.- ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله، لفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الجدول :

 

 

صنف 1

صنف 2

ثمن المترالمربع المغطى (بالدرهم)

ثمن المترالمربع المغطى (بالدرهم)

الشقق بالعمارات والمساكن المخصصة لعائلتين

180

150

المساكن الفردية

300

200

المحلات التجارية بالعمارات

450

300

المحلات التجارية المستقلة

900

600

 

 

وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها وصنف الحي الذي تتواجد به وأثمنة بيعها بواسطة قرار لوزير الاقتصاد والمالية.

 

2) ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى مقابل الأثمنة التي تحددها اللجنة الإدارية للخبرة.

 

3) تؤدى أثمنة بيع مجموع المساكن والمحلات التجارية المشار إليها أعلاه دفعة واحدة :

*       إلى صندوق شركة "ديار المدينة" المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية ؛

*       ‏أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات التجارية.

 

ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإلى وزير السكنى وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1435 ( 21 ‏ أكتوبر 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزير السكنى وسياسة المدينة،

الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.