الجريدة الرسمية عدد 6304 الصادرة بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.14.391 صادر في 26 من ذي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014)
يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر
في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص)
في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة
لقطاع السكنى لشاغليها.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها ؛
وعلى دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أعلاه، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.99.244 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999 ) وبالمرسوم رقم 2.01.1398 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002 )؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14من شعبان 1435 (12 يونيو 2014).
رسم ما يلي :
المادة 1
تنسخ أحكام المادة الثالثة من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره، وتعوض بما يلي :
المادة الثالثة.- ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله، لفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الجدول :
|
صنف 1 |
صنف 2 |
ثمن المترالمربع المغطى (بالدرهم) |
ثمن المترالمربع المغطى (بالدرهم) |
|
الشقق بالعمارات والمساكن المخصصة لعائلتين |
180 |
150 |
المساكن الفردية |
300 |
200 |
المحلات التجارية بالعمارات |
450 |
300 |
المحلات التجارية المستقلة |
900 |
600 |
وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها وصنف الحي الذي تتواجد به وأثمنة بيعها بواسطة قرار لوزير الاقتصاد والمالية.
2) ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى مقابل الأثمنة التي تحددها اللجنة الإدارية للخبرة.
3) تؤدى أثمنة بيع مجموع المساكن والمحلات التجارية المشار إليها أعلاه دفعة واحدة :
* إلى صندوق شركة "ديار المدينة" المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية ؛
* أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات التجارية.
ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع.
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإلى وزير السكنى وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1435 ( 21 أكتوبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير السكنى وسياسة المدينة،
الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.