الجريدة الرسمية عدد 6306 الصادرة بتاريخ 12 محرم  1436 (6 نوفمبر 2014).

 

 

قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 3025.14 صادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014)

بتحديد قائمة الوثائق و المستندات  المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات

المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.

 

 

 

 

وزير الاقتصاد و المالية،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

 

و على القانون رقم 61.99 المتعلق  بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423  (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر1423 (13 يونيو 2002)،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تحدد لائحة الوثائق و المستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية التي يجب تقديمها إلى مراقبي الدولة من طرف الآمرين بالصرف طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

 

الوثائق و المستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي:

-         إما الوثائق و المستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف، المدعمة لنفقات المؤسسة العمومية؛

-         إما الوثائق و المستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام.

 

المادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و ينسخ ابتداء من تاريخ نشره، مقتضيات القرار رقم 874.13 الصادر في 23 من ربيع الآخر1434 (12 مارس 2013) بتحديد قائمة الوثائق و المستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.

 

و تبقى العمليات التي تم القيام بها قبل تاريخ النشر المشار إليه أعلاه خاضعة لمقتضيات القرار رقم 874.13.

 

 

و حرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014).

 

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

 

 

قائمة الوثائق و المستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات

 المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية

 

 

طبيعة النفقات

 

الوثائق المثبتة

 

I -   الصفقات و العقود الملحقة

 

1.1- الصفقات عن طريق طلبات العروض المفتوحة و المحدودة أو عن طريق الانتقاء المسبق و المباراة

 

-         مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و المكلف بأعمال و مصادق عليها من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

-         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان بالبيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام و كذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بمشروع الصفقة؛

-         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام و كذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بمشروع الصفقة؛

-         تفصيل فرعي للأثمان عند الاقتضاء، عندما لا يكون ملحق كما هو بمشروع الصفقة؛

-         تقرير تقديم خاص بالصفقة في نسختين إحداهما أصلية؛

-         محضر أو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق أو لجنة المباراة، موقعة بصورة قانونية من طرف أعضاء اللجنة؛

-         تقرير أو تقارير اللجنة أو اللجان الفرعية عند الاقتضاء؛

-         العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء ؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف (1)؛

-         الشهادة الإدارية للصفقات المبرمة عن طريق طلب عروض محدود؛

-         ترخيص رئيس الحكومة أو أي شخص مخول له وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة بالنسبة للهيئات التي تتوفر على نظام خاص بالصفقات، عندما يتعلق الأمر بصفقات تصور و إنجاز؛

-         الاتفاقية التأسيسة لتكتل المشتريات، في حالة تكتل مشتريات مطروح عن طريق طلب العروض، موقعة من طرف جميع أعضاء هذا التكتل؛

-         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع  في حالة الإشراف المنتدب على المشروع؛

-         عندما  يكون الإشراف المنتدب على المشروع معهودا إلى إدارة عمومية، هاته الأخيرة  يجب أن تقدم الوثيقة التي تخول لها القيام بالإشراف المنتدب على المشروع؛

-         عندما يكون الإشراف المنتدب على المشروع معهودا إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية:

Ÿ        مقرر لرئيس الحكومة بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للهيئات المطبقة للمرسوم  2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛ أو

Ÿ        مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للهيئات التي تتوفر على نظام خاص بالصفقات، ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام.

2.1-  الصفقات التفاوضية

 

1.2.1- صفقة تفاوضية بعد إشهار مسبق و إجراء منافسة:

 

-         مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و المكلف بأعمال و مصادق عليها من طرف السلطة المختصة؛

-         دفتر الشروط الخاصة موقع عليه بالأحرف الأولى و موقع من طرف نائل الصفقة؛

-         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

-         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان بالبيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام و كذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بمشروع الصفقة؛

-         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام و كذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بمشروع الصفقة؛

-         تفصيل فرعي للأثمان عند الاقتضاء، عندما لا يكون ملحق كما هو بمشروع الصفقة؛

-         تقرير تقديم الصفقة في نسختين منها الأصلية؛

-         العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء ؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         شهادة إدارية في الحالات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         الجريدة التي قامت بنشر إعلان الإشهار؛

-         تقرير للمفاوضات موقع عليه من طرف رئيس و أعضاء لجنة التفاوض؛

-         الملف الإداري لنائل الصفقة ؛

-         الملف التقني لنائل الصفقة ؛

-         الملف الإضافي عند الاقتضاء ؛

-         دفتر الشروط الخاصة الأولى و محضر لجنة طلب العروض بالنسبة لطلبات العروض التي أعلنت بدون جدوى أو أي وثيقة موقع عليها من طرف صاحب المشروع تشهد على أن الخدمات موضوع الصفقة التفاوضية تكمن ضمن الصفقة المفسوخة و لم يتم إنجازها؛

-         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع  في حالة الإشراف المنتدب على المشروع؛

-         عندما  يكون الإشراف المنتدب على المشروع معهودا إلى إدارة عمومية، هاته الأخيرة  يجب أن تقدم الوثيقة التي تخول لها القيام بالإشراف المنتدب على المشروع؛

-         عندما يكون الإشراف المنتدب على المشروع معهودا إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية:

Ÿ        مقرر لرئيس الحكومة بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للهيئات المطبقة للمرسوم  2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛ أو

Ÿ        مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للهيئات التي تتوفر على نظام خاص بالصفقات، ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام.

 

2.2.1- صفقة تفاوضية بدون إشهار مسبق و بدون إجراء منافسة:

 

-         مشروع الصفقة في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و المكلف بأعمال و مصادق عليها من طرف السلطة المختصة؛

-         دفتر الشروط الخاصة موقع عليه بالأحرف الأولى و موقع من طرف نائل الصفقة؛

-         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

-         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان بالبيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام و كذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بمشروع الصفقة؛

-         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام و كذلك جدول  أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بمشروع الصفقة؛

-         تفصيل فرعي للأثمان عند الاقتضاء، عندما لا يكون ملحق كما هو بمشروع الصفقة؛

-         تقرير تقديم الصفقة في نسختين منها الأصلية؛

-         العرض التقني لنائل الصفقة عند الاقتضاء ؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         شهادة إدارية في الحالات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         الملف الإداري لنائل الصفقة ؛

-         الملف التقني لنائل الصفقة ؛

-         الملف الإضافي عند الاقتضاء ؛

-         تبادل الرسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للصفقات المبرمة في الحالة الاستثناء الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         ترخيص رئيس الحكومة بالنسبة للأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها، عندما يتعلق الأمر بالهيئات المطبقة للمرسوم  2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

-         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع  في حالة الإشراف المنتدب على المشروع؛

-         عندما  يكون الإشراف المنتدب على المشروع معهودا إلى إدارة عمومية، هاته الأخيرة  يجب أن تقدم الوثيقة التي تخول لها القيام بالإشراف المنتدب على المشروع؛

-         عندما يكون الإشراف المنتدب على المشروع معهودا إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية:

Ÿ        مقرر لرئيس الحكومة بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للهيئات المطبقة للمرسوم  2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

Ÿ        مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للهيئات التي تتوفر على نظام خاص بالصفقات العمومية، ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام.

3.1- الوثائق الخاصة  بالصفقات المبرمة في إطار اتفاقيات أو معاهدات، الموقعة مع هيئات دولية أو دول أجنبية أو منظمات مالية

 

يرجى الرجوع إلى الوثائق المطلوبة حسب طرق إبرام الصفقة زيادة على الوثائق التالية:

 

-         نسخة من اتفاقية أو معاهدة التمويل؛

-         رسالة عدم الاعتراض من المنظمة الممولة عندما تكون هذه الوثيقة مفروضة في إطار المساطر المطبقة على الصفقة؛

-         كل وثيقة متعلقة بمساطر إبرام الصفقة واردة باتفاقية أو معاهدة التمويل.

 

 

4.1- العقود الملحقة عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة مطلوبة

 

1.4.1- الأعمال الإضافية:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         نسخة مطابقة لأصل الصفقة الأولية و العقود الملحقة السابقة عند الاقتضاء؛

-         شهادة إدارية موقعة من طرف السلطة المختصة؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         نسخ مطابقة لأصل أوامر الخدمة ببداية تنفيذ الأعمال، بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال عند الاقتضاء؛

-         وثيقة تبرر الأثمان المقترحة موقعة من طرف صاحب المشروع؛

-         تفصيل فرعي لأثمان الأعمال الإضافية، عندما لا يكون ملحقا كما هو بمشروع الصفقة.

 

2.4.1- تقليص حجم الأعمال بأكثر من 25 % بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة إذا لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         بيان التقليص يبين الكميات الجديدة؛

-         عقد الالتزام الأولي؛

-         نسخة مطابقة للأصل للصفقة الأولية ؛

-         مذكرة تعلل التقليص و تشهد بعدم بداية الأشغال بالنسبة لتاريخ العقد الملحق.

 

3.4.1- تغيير في شخص صاحب المشروع:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         وثيقة قانونية تعلل التغيير في شخص صاحب المشروع؛

-         وثيقة التحويل موقع عليها من طرف صاحبي المشروع الجديد و القديم.

 

4.4.1-  تغيير في الاسم التجاري أو اسم صاحب الصفقة:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         نسخة من "الجريدة الرسمية" نشرة الإعلانات القانونية أو الجريدة التي قامت بنشر الإعلان عن تغيير الاسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص معنوي؛ أو

-         نسخة من المرسوم المعلل لتغيير الاسم في حالة الصفقة المبرمة مع شخص مادي؛ أو

-         نسخة من النص القانوني يثبت تغيير الاسم في حالة الصفقة المبرمة مع مؤسسة عمومية.

 

5.4.1-  تغيير في محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         شهادة غياب الرهن الحيازي موقعة من طرف الخازن المكلف بالأداء؛

-         طلب تغيير محل الوفاء البنكي، موقع من طرف صاحب الصفقة و في حالة تجمع موقع من طرف أعضاء التجمع و موجه إلى صاحب المشروع؛

-         شهادة بنكية بمحل الوفاء الجديد تبين بيان الهوية البنكية الجديدة ((RIB.

 

6.4.1-    تفويت الصفقة:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         إذن بالتفويت من طرف السلطة المختصة؛

-         تصريح بالشرف لصاحب الصفقة الجديد؛

-         شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة على المفوت إليه تثبت أن هذا الأخير في حالة قانونية إزاء هذه المؤسسة؛

-         شهادة مسلمة للمعني بالأمر منذ أقل سنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية سليمة تجاه الصندوق؛

-         شهادة قيد المفوت إليه في السجل التجاري.

 

7.4.1-    متابعة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة:

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         نسخة من شهادة الوفاة؛

-         عقد الإراثة؛

-         رسالة مضمونة تخبر صاحب المشروع بنية ذوي الحقوق بتتمة تنفيذ الصفقة؛

-         قرار السلطة المختصة يبلغ بموافقتها على استمرار ذوي الحقوق في تنفيذ الصفقة؛

-         جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال عندما تكون الصفقة مسلمة إلى تجمع من الأشخاص الماديين؛

-         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية لذوي الحقوق تحل محله، عند الاقتضاء؛

-         عقد تكوين مجموعة ذوي الحقوق.

 

8.4.1- حالة قوة قاهرة (زيادة في أجل التنفيذ):

 

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و القائم بالأعمال مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         رسالة نائل الصفقة التي توضح مكونات القوة القاهرة و نتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.

 

9.4.1- مراجعة شروط الصفقة الإطار و الصفقة القابلة للتجديد:

 

-         الصفقة الإطار أو الصفقة القابلة للتجديد.

 

 

II -         العقود و الاتفاقيات

 

1.2- عقد المهندس المعماري و العقود الملحقة

 

1.1.2- عقد أعمال الهندسة المعمارية:

 

Ÿ       الاستشارة المعمارية:

-         عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد التزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء اللجنة؛

-         محضر أو محاضر لجنة الاستشارة المعمارية موقع عليه (ا)، بطريقة قانونية، من طرف رئيس و أعضاء اللجنة، مرفقة، عند الاقتضاء، بتقرير أو تقارير اللجنة أو اللجان الفرعية؛

-         التقدير الموجز؛

-         الاقتراح التقني؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

Ÿ       المباراة المعمارية:

-         عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد التزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء اللجنة؛

-         محضر أو محاضر لجنة المباراة المعمارية موقع عليه بطريقة قانونية، من طرف رئيس و أعضاء هذه اللجنة، مرفقة، عند الاقتضاء، بتقرير أو تقارير اللجنة أو اللجان الفرعية؛

-         التقدير الموجز؛

-         الاقتراح التقني؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

Ÿ       الاستشارة المعمارية التفاوضية:

-         عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد التزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة التفاوض؛

-         تقرير المفاوضات، موقع عليه بطريقة قانونية، من طرف صاحب المشروع؛

-         شهادة إدارية تبين الاستثناء؛

-         محضر لجنة الاستشارة المعمارية في حالة الاستشارات المعمارية التي تم إعلانها عديمة الجدوى أو أي وثيقة موقعة من طرف صاحب المشروع تشهد أن الأعمال موضوع الاستشارة المعمارية التفاوضية تبرز في العقد المفسوخ و لم يتم إنجازها؛

-         مقرر فسخ العقد الأولي عندما يبرم العقد الجديد على إثر عجز المهندس المعماري صاحب العقد الأولي؛

-         الملف الإداري للمهندس المعماري؛

-         التقدير الموجز؛

-         الاقتراح التقني؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

2.1.2- عقود ملحقة لعقود المهندس المعماري:

 

Ÿ       تغيير في شخص صاحب المشروع:

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و من طرف المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد المهندس المعماري الأولي؛

-         وثيقة قانونية تعلل التغيير في شخص صاحب المشروع؛

-         وثيقة التحويل موقع عليها من طرف صاحبي المشروع الجديد و القديم.

 

Ÿ       تغيير في اسم المهندس المعماري:

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و من طرف المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد المهندس المعماري الأولي؛

-         شهادة غياب الرهن الحيازي موقعة من طرف الخازن المكلف بالأداء؛

-         طلب تغيير محل الوفاء البنكي موقع من طرف المهندس المعماري و في حالة تجمعات المهندسين المعماريين، موقع من طرف أعضاء التجمع و موجهة إلى صاحب المشروع؛

-         شهادة بنكية مسلمة من طرف المؤسسة البنكية تبين الهوية البنكية الجديدة  ((RIB للمهندس المعماري، عندما يكون عقد المهندس المعماري غير معهود.

 

 

Ÿ       حالة تصحيح الأخطاء الواضحة التي تمت معاينتها في الوثائق المكونة لعقد المهندس المعماري:

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و من طرف المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد المهندس المعماري الأولي؛

-         مذكرة التقديم تتضمن الأخطاء الواضحة التي تمت معاينتها و تعلل اللجوء إلى العقد الملحق.

 

Ÿ       حالة قوة قاهرة:

-         مشروع العقد الملحق في نسختين منها الأصلية، موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع و من طرف المهندس المعماري و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة؛

-         عقد المهندس المعماري الأولي؛

-         إشعار من المهندس المعماري لصاحب المشروع، يؤسس العناصر المكونة للقوة القاهرة و عواقبها المحتملة على إنجاز العقد.

2.2- عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي

 

الأطباء (2):

 

-         الاتفاقية أو العقد موقع (ة) من طرف الآمر بالصرف و الطبيب؛

-         الاتفاقية الملحقة أو العقد الملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على الأطباء المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

أتعاب المحامين:

 

-         الاتفاقية أو العقد موقع (ة) من طرف الآمر بالصرف و المحامي؛

-         الاتفاقية الملحقة أو العقد الملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المحامين المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

رسوم و أتاوى الاتصالات:

 

-         الاتفاقية أو العقد موقع (ة) من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         الاتفاقية الملحقة أو العقد الملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على الفاعلين المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

التأمين على عربات حظيرة السيارات:

 

-         الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         لائحة مجموعة العربات المكونة لحظيرة السيارات موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

كراء العقارات:

 

-         عقد الكراء موقع من طرف الآمر بالصرف و المالك؛

-         شهادة الملكية أو أي وثيقة تثبت ملكية الشيء الذي سيتم اكتراؤه؛

-         مذكرة تبرز سومة الكراء، مدعمة بمحضر اللجنة الإدارية المختصة أو أي لجنة عينت لهذا الغرض؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

الاشتراك في الصحف و المجلات و منشورات مختلفة و الاشتراك المتعلق بالولوج إلى قواعد المعطيات على الخط:

 

-         الاتفاقية أو العقد موقع(ة) من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

اقتناء الصحف و المجلات و منشورات مختلفة:

 

-         الاتفاقية  أو العقد موقع(ة) من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

أتاوى الماء و الكهرباء:

 

-         عقد الاشتراك بالنسبة لاشتراك جديد؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

الصناعة الفندقية و الإيواء و الاستقبال و المأكل:

 

-         الاتفاقية  أو العقد موقع(ة) من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         الاتفاقية الملحقة أو العقد الملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

التكوين المؤدي إلى الحصول على شهادة و الذي تقوم به الجامعات أو مؤسسات التعليم العمومي:

 

-         الاتفاقية أو العقد موقع(ة) من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         الاتفاقية الملحقة أو العقد الملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-         التزام المستفيد بخدمة المؤسسة طوال المدة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-         مقرر، يرخص للمستخدم أن يستفيد من التكوين، موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

اقتناء العربات:

 

§       شراء عن طريق الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستك  :SNTL 

 

-         الاتفاقية  أو العقد موقع(ة) من طرف الآمر بالصرف و الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستك  SNTL؛

-         ترخيص الهيئة التداولية؛

-         برنامج الشراء، مصادق عليه من طرف السلطة المختصة في حالة لم يبرز هذا البرنامج في الميزانية؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

§       شراء لدى مكلف بالأعمال:

 

-         الاتفاقية أو العقد موقع(ة) من طرف الآمر بالصرف و المكلف بالأعمال؛

-         برنامج الشراء، مصادق عليه من طرف السلطة المختصة في حالة لم يبرز هذا البرنامج في الميزانية؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار و الأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

اقتناء العقارات:

 

§       اقتناء بنايات أو أراضي تابعة للملك الخاص للدولة:

 

-         مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         قرار الوزير المكلف بالمالية يرخص الاقتناء؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         كل اتفاق أو ترخيص منصوص عليه في نص إحداث الهيئة.

 

§       اقتناء لدى منعش عمومي:

 

-         مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         مذكرة تقديمية تبرر الأثمان المختارة؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         كل اتفاق أو ترخيص منصوص عليه في نص إحداث الهيئة.

 

§       حالات الاقتناء الأخرى:

 

-         مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         شهادة الملكية أو أي وثيقة تثبت ملكية الشيء الذي سيتم اقتناؤه؛

-         محضر اللجنة الإدارية المختصة أو أي لجنة عينت لهذا الغرض أو عند انعدامه، موافقة الهيئة التداولية على الثمن المعتمد؛

-         مذكرة التزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         كل اتفاق أو ترخيص منصوص عليه في نص إحداث الهيئة.

 

§       الاقتناء عن طريق نزع الملكية

 

في حالة  كان نزع الملكية موضوع عقد اقتناء و تجاوز المبلغ عتبة التأشير، فإنه يخضع إلى تأشير مراقب الدولة.

 

ú         الوثائق المثبتة المشتركة:

 

-         عقد اقتناء العقار؛

-         مرسوم إعلان المنفعة العامة؛

-         مقرر التخلي متخذ من طرف الوزير المعني بموافقة وزير الداخلية في حالة عدم تحديد المرسوم للأملاك التي يشملها نزع الملكية صراحة؛

-         محضر اللجنة الإدارية لتقدير تعويضات نزع الملكية.

 

1.     حالة العقارات المحفظة:

-         شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار.

 

2.  حالة عقارات في طور التحفيظ:

-         شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بأن العقار في طور التحفيظ.

 

3.        حالة عقارات غير محفظة و ليست في طور التحفيظ:

-         شهادة مسلمة من كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية تثبت تسجيل مقرر التخلي في السجل الخاص.

 

III -    الإعانات

 

1.3 الإعانات أو المساهمات المقدمة للجمعيات

 

1.1.3- الإعانات أو المساهمات الداخلة في إطار المجالات ذات الأولوية:

 

Ÿ       مبلغ الإعانة أو المساهمة أكبر من أو يساوي 000 50 درهم:

-         مقرر منح الإعانة موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف و المستفيد؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         محضر لجنة القبول.

 

Ÿ       مبلغ الإعانة أو المساهمة يتراوح بين 000 30 درهم  و 000 50 درهم:

-         مقرر منح الإعانة موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         النظام الأساسي للجمعية؛

-         الإيداع القانوني؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف؛

-         محضر الجمع العام؛

-         آخر تقرير أدبي و مالي للجمعية.

 

2.1.3-  الإعانات أو المساهمات التي لا تدخل في إطار المجالات ذات الأولوية:

 

Ÿ       مبلغ الإعانة أو المساهمة أكبر من أو يساوي 000 50 درهم:

-         مقرر منح الإعانة موقع من طرف وزير المالية و الآمر بالصرف؛

-         الاتفاقية موقعة من طرف وزير المالية و الآمر بالصرف و المستفيد؛

-         محضر لجنة القبول؛

-         جدول يبين تقسيم المبلغ الكامل للإعانة من طرف المستفيد؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

Ÿ       مبلغ الإعانة أو المساهمة يتراوح بين 000 30 درهم  و 000 50 درهم:

-         مقرر منح الإعانة موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         النظام الأساسي للجمعية؛

-         برنامج استغلال الإعانة؛

-         آخر تقرير أدبي و مالي للجمعية؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

2.3- الإعانات المقدمة إلى هيئات البحث العلمي المعلن عنها في النصوص القانونية السارية المفعول

 

-         الاتفاقية موقعة من طرف الآمر بالصرف و المستفيد؛

-         محضر اللجنة التي منحت الإعانة؛

-         مذكرة الالتزام موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

IV -    قرارات تسيير المستخدمين (بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه من طرف وزارة الاقتصاد و المالية):

 

1.4- التوظيف

-         مقرر التوظيف أو رسالة التزام؛

-         محضر لجنة الامتحان يبين نتائج المباراة أو الاختبار؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم أو الشهادة المدرسية؛

-         شهادة العمل لإثبات المنح الاعتبارية للأقدمية عند الاقتضاء؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛

-         نسخة من عقد الازدياد إذا كان المعني بالأمر لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛

-         نسخة من السجل التأديبي المركزي عند الاقتضاء؛

-         نسخة من شهادة السجل العدلي أو بطاقة السوابق؛

-         شهادة طبية مسلمة من طرف مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو من طرف طبيب متعاقد مع المؤسسة تثبت بأن المترشح يتوفر على القدرة البدنية و العقلية الضرورية للمنصب المراد شغله؛

-         شهادة نهاية الخدمة بالنسبة للأشخاص القادمين من القطاع الخاص؛

-         التصريح بالشرف مصادق عليه و مكتوب و موقع من طرف طالب الوظيفة يشهد بأنه لم يستفد من تعويض في إطار المغادرة الطوعية لدى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شركة للدولة أو فرع من شركة عامة؛

-         التقرير النهائي موقع من طرف أعضاء اللجنة و مصادق عليه من طرف الآمر بالصرف.

2.4- الترسيم

1.2.5- ترسيم متمرن:

 

-         مقرر أو جدول الترسيم؛

-         محضر اللجنة المكلفة بالترسيم؛

-         نسخة مشهود بمطابقتهما لأصل مقرر التوظيف و نسخة الشروع في العمل.

 

2.2.5- ترسيم الأعوان المؤقتين أو العرضيين(3):

 

-         مقرر أو جدول الترسيم؛

-         نسخة من عقد الازدياد (إلا إذا كان المعني بالأمر يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية)؛

-         محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء عند الاقتضاء؛

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل؛

-         شهادة السجل العدلي؛

-         بطاقة السوابق؛

-         شهادة طبية مسلمة من طرف مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو من طرف طبيب متعاقد مع المؤسسة تثبت بأن المترشح يتوفر على القدرة البدنية و العقلية الضرورية للمنصب المراد شغله.

3.4 - الترقية

1.3.5-  الترقية في السلم و الرتبة (الصنف و المستوى):

 

-         مقرر أو جدول الترقية؛

-         محضر اللجنة.

 

2.3.5 - منحة اعتبارية في السلم أو الرتبة:

 

-         مقرر المنحة الاعتبارية؛

-         أي وثيقة تثبت الترقية.

 

4.4- النقل

-         مقرر النقل موقع من طرف آمري بالصرف المؤسستين الأصلية و المستقبلية.

 

5.4- الإلحاق

1.5.5- إلحاق بهيئة أخرى:

 

-         مقرر الإلحاق.

 

2.5.5- إلحاق بالهيئة:

 

-         مقرر أو قرار الإلحاق؛

-         شهادة التوقف عن الأداء.

6.4- ترقية ملحق

-         مقرر أو قرار الترقية من الهيئة الأصلية؛

-         مقرر التكفل بالترقية من الهيئة المستقبلية.

7.4- إنهاء الإلحاق

-         مقرر إنهاء الإلحاق؛

 

8.4- الإدماج في المؤسسة بعد الإلحاق

-         مقرر أو قرار نهاية الإلحاق؛

-         مقرر التشطيب من الأطر معد من طرف المؤسسة الأصلية؛

-         مقرر الإدماج معد من طرف مؤسسة الإلحاق؛

-         طلب المعني بالأمر.

 

 

(1)        الآمر بالصرف أو الشخص الحاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

(2)        يجب الامتثال إلى الأحكام التشريعية و التنظيمية فيما يتعلق برخص المزاولة.

(3)        على أن يخضع لموافقة القطاعات الوزارية المعنية.