الجريدة الرسمية عدد 6301 الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.323 صادر في فاتح ذي الحجة 1435 ‏(26‏ سبتمبر 2014)

بتعيين السلطات الحكومية التي تبرم باسم الدولة الاتفاقيات المتعلقة بالامتيازات الجبائية

الممنوحة للمنعشين العقاريين والمؤجرين.

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على المادة 89 ‏ من الدستور؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في9 ‏ صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره ؛

 

‏وعلى المواد 6 ‏(II - جيم - 2°) و 92 (°29-I) و 130 (II) و247 (II X و XVI و (XXII) من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 ‏للسنة المالية 2007‏، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ‏ديسمبر 2006 ‏)،كما تم تغييرها وتتميمها ؛

 

‏و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 15 ‏من ذي القعدة 1435 (11 سبتمبر2014)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يبرم باسم الدولة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكنى أو الأشخاص المفوض لهم ذلك، الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 247 ‏ (XII و XVI  و XXII) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.

 

المادة 2

 

يبرم باسم الدولة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي أو الأشخاص المفوض لهم ذلك، الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد 6 ‏(II - جيم - 2°) و92 (°29-I) و130 (II) من المدونة العامة السالفة الذكر.

 

المادة 3

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1435 (26 سبتمبر 2014).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف :

 

‏وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

وزير السكنى وسياسة المدينة ،

الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.

 

وزير التعليم العالي والبعث العلمي وتكوين الأطر،

الإمضاء : لحسن الدودي