الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014).

 

 

مرسوم رقم 2.14.707 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتغيير المرسوم

 رقم 2.05.734 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب الاشتراك

 الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين

الإجباري الأساسي عن المرض.

 

 

رئيس الحكومة؛

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.05.734 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما تم تغييره وتتميمه؛

  

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ذي الحجة 1435 (23 أكتوبر 2014)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تغير كما يلي أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة (الفقرة الأولى) والرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.734 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005)؛

 

المادة الأولى.- تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4.52% من مجموع الأجور المذكورة................................................................................................. المأجور.

 

تضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبة 1.85% من مجموع الأجر الشهري الإجمالي...........................

(الباقي بدون تغيير)

 

المادة الثانية.- تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه على البحارة الصيادين بالمحاصة في:

-         1.36% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب الصيد الجيبية؛

-         1.70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.

 

المادة الثالثة (الفقرة الأولى).- تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4.52% من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الأساسية..................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

المادة الرابعة.- تحدد نسبة الاشتراك الشهري الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه في 4.52% من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب أجر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية  كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2016.

 

 

 

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).

 

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

وزير الصحة،

الإمضاء : الحسين الوردي.

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

الإمضاء: عبد السلام الصديقي.